• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .
              • الموضوع : 4- الفارق الثامن في تعريف قاعدة الالزام .

4- الفارق الثامن في تعريف قاعدة الالزام

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ,وصلى الله على محمد وآله الطاهرين, واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
لازال الكلام في الضابط والمائز بين القاعدة الفقهية والمسالة الأصولية تمهيدا لبحثنا حول قاعدة االإلزام, وذكرنا فيما سبق سبعة ضوابط,وكلامنا الآن في الضابط الثامن. 
8- الاطراد مع حيثية تقييدية خارجية 
الضابط الثامن :الاطراد 
لقد ورد في الضابط السابق الاشكال الذي ذكرناه طردا وعكسا في مسالة اطراده ولذا سوف نضيف قيدا هنا للتفصي والتخلص من ذلك الإشكال, والضابط الجديد هو (الاطراد بدون حيثية تقييدية وخصوصية خارجية او معها ولكن مع كون هذه الخصوصية والحيثية ناشئة من قبل الشارع نفسه), فتكون المسالة بهذا القيد الجديد مسالة اصولية لا قاعدة فقهية من دون نقض. 
توضيحه:ان المسالة الاصولية هي ما تميزت بالاطراد في كل ابواب الفقه,ولكن على أحد وجهين: 
1- إما أن تكون بدون الخصوصية الخارجية والحيثية التقييدية, كما في (خبر الثقة حجة) فهي مسالة اصوليةمطردة في جميع ابواب الفقه من عقود ومواريث وقضاء وعبادات وغيرها, ولا حيثية تقييدية مأخوذة في الموضوع؛لان تمام الموضوع هو(خبر الثقة) والمحمول هو (حجة), وكذا الامر في مسالة (ظواهر الكتاب حجة)و(ظواهر السنة حجة), وهذا مطرد في العبادات والاحكام وغيرها,وهذا هو الطرف الاول من القضية مانعة الخلو . 
2- وأما ان تكون لها حيثية تقييدية ولكنها ناشئة من قبل الشارع نفسه كما في (كل واقعة لا نص فيها فهي مجرى للبراءة) فـ(الواقعة)هي الموضوع و(لانص فيها)هي حيثية تقييدية ولكنها من الشارع نفسه ولذا فهي مسالة اصولية,ومثال آخر (الاستصحاب),فنقول (الشك المسبوق باليقين بالحكم الشرعي لاينقض اليقين) والموضوع هو (الشك ) و(المسبوق باليقين بالحكم الشرعي ) هي كذلك حيثية تقييدية ولكنها من الشارع نفسه ولذا فهي مسالة اصولية . 
ولكن لو كان هذا الاطراد مع حيثية تقييدية الا انها لم تكن من الشارع فهي قاعدة فقهية حيث لا يد للشارع بما هو شارع في نفس القيد, ومثاله" كل محرم اضطررت اليه فهو جائز" والاضطرار هو خصوصية تابعة للعلل الخارجية، ولذا فان قاعدة الاضطرارقاعدة فقهية,ومثال اخر التقية (كل حكم شرعي وقع في موضع التقية فهو مرفوع) والقيد هو (وقع في موضع التقية) وهي حيثية تقييدية خارجية فتكون القاعدة قاعدة فقهية, والامر كذلك في قاعدة الالزام (كل حكم شرعي الزم الكفار او المخالفون انفسهم بخلافه فلا يلزمون به ) فالحيثية القيدية والخصوصية الخارجية لا دخل للشارع بها, ولذا فقاعدة الالزام قاعدة فقهية. 
ومن مصاديقه (التعصيب)؛ لاننا لا نقول به واما اهل الخلاف والعامة فيقولون به , حيث يعطون سهما من الارث الى العصبة وهم اطراف الميت من الاب والاخ والابن ومن يرتبط بهم الى الميت ,واما على رأينا فان الميت اذا خلف بنتا واحدة فقط وخلف اخا او جدا او عما او ابن عم فالبنت ترث النصف كسهم وفرض والنصف الآخر بالرد وأما العامة فيورثونها النصف والنصف الآخر يذهب الى العصبة,و في مسألة اخرى وهي لو مات رجل فخلف ابنة مخالفة وأخاً، فإن لنا أن نعطي الأخ النصف إلزاماً لها بما ألزمت به نفسها من أنها لا تستحق إلا النصف ورغم أن لدينا في المقام قاعدة اولية تقول ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس ) والبنت قد تكون غير راضية وغير مقتنعة بإعطاء النصف الاخر لأخ الميت أي عمها ولكن بما انها من المخالفين والعم منا فنطبق عليها قاعدة الالزام,وتكون هذه القاعدة الثانوية حاكمة على الاحكام الاولية وتفيدنا حكما شرعيا واقعيا ثانويا. 
والخلاصة : كل حكم شرعي اولي ابتلي بحيثية تقييدية من الخارج صار قاعدة فقهية أما لو لم تكن حيثية تقييدية مطلقاً أو كانت لكن من الشارع فهي مسألة أصولية. 
ولكن هذا الضابط بهذه القيود قد ينقض عليه بقاعدة التسامح في ادلة السنن فان الضابط الاصولي ينطبق عليها لان الحيثية التقيدية الخارجية نابعة من الشارع 
والجواب: انه يمكن ان نلتزم بهذا النقض وتكون هذه القاعدة مسألة اصولية، وتفصيل التحقيق يترك الى محله ان شاء الله تعالى, ونكتفي بهذا المقدار في هذا المقام في ذكر الضابط والمائز للتفريق بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية. 
وننتقل من هذا التمهيد إلى بحثنا الأصلي وهو قاعدة الإلزام ونتساءل: هل تعريف هذه القاعدة هو مسألة اصولية او قاعدة فقهية او مبدأ تصوري او تصديقي او حكمي؟ والجواب: اتضح مما تقدم ان هذا التعريف مبدأ تصوري 
وسنعرف قاعدة الإلزام بتعريف سيكون العمود الفقري للمباحث القادمة. 
التعريف الأولي لقاعدة الالتزام 
قاعدة الإلزام : هي (الزامنا خصوص المخالفين والكفار بما الزموا به انفسهم واعتقدوا واذعنوا به من حيث كونه مذهبا او دينا لا من حيثكونه رأينا شخصيا ,أي: الزامهم تشريعا بما هو ضرر عليهم بحسب ما اعتقدوه وان لم يكن ثابتا عندنا بحسب مذهبنا , بل بشرط ان يكون غير صحيح عندنا، مما لم يكن محرم ذاتا) 
وهنا لدينا عدة قيود في هذا التعريف تصل الى سبعة وتوضيحها: 
القيد الاول : هو الزامنا للكفار والمخالفين, وخرج بـ(إلزامنا) الزام المخالفين لبعضهم البعض, فمثلا لو كان هناك حنفي ومالكي , فإن المشهور كما قيل على عدم جريانها بينهم,أو بين الكفار مع بعضهم البعض (أي إلزام بعضهم لبعض). 
والمحصل : ان القاعدة تلزم الكفار والمخالفين في علاقتهم معنا لا فيما بينهم وسيأتي بحث ذلك على ضوء المستفاد من النصوص. 
وصلى الله على محمد اله الطاهرين 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=693
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاثنين 20 شوال 1432هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23