• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .
              • الموضوع : 305- 21 ـ (الفلسفة ) لكن الظاهر انه لاربط لمسائلها بالاستنباط ـ فهرس مسائل الفلسفة 22 ـ (علم مقاصد الشريعة) بحث هام حول مدى بطلان هذا العلم مسلك الامامية وعدمه .

305- 21 ـ (الفلسفة ) لكن الظاهر انه لاربط لمسائلها بالاستنباط ـ فهرس مسائل الفلسفة 22 ـ (علم مقاصد الشريعة) بحث هام حول مدى بطلان هذا العلم مسلك الامامية وعدمه

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط: 
 
وهي التي قيل بتوقف الاجتهاد عليها، وقيل بتوقف الاجتهاد المطلق عليها،([1]) وقيل بتوقف الأعلمية عليها، وقيل بانها من كمال الاجتهاد لا من شرائط أصله. 
 
21- الفلسفة 
 
لكن الظاهر عدم توقف (الاستنباط) في الأصول والفقه عليها، فان مسائلها لا تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي بوجه أي لا تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، لا قريباً ولا بعيداً.. ويدلنا على ذلك استقراء مسائلها فانها مثل: 
 
هل الوجود هو الأصيل أو الماهية؟ 
 
هل الوجود حقيقة تشكيكية واحدة أم الوجودات حقائق متباينة؟. 
 
لا تكرر في الوجود 
 
أحكام العدم 
 
انقسام الوجود إلى المستقل والرابط والرابطي 
 
الوجود الذهني والأقوال فيه 
 
الشيء إما واجب أو ممكن أو ممتنع 
 
الشيء ما لم يجب (وقال قوم: أو لم يُختَر([2])) لم يوجد 
 
علة حاجة الممكن للعلة هي الإمكان لا الحدوث 
 
أحكام الممتنع 
 
الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة 
 
المقولات العشر 
 
الوحدة والكثرة ومباحثها 
 
العلة والمعلول وقاعدة الواحد والعلل الأربع وأقسام العلة الفاعلية من فاعل بالطبع أو القسر أو الجبر أو الرضا أو القصد أو العناية أو التجلي أو التسخير – صحت أو لا - 
 
القوة والفعل ومباحثها، ومبدأ الحركة ومنتهاها، والمسافة والزمان والسرعة والبطء والسكون و... 
 
السبق واللحوق والقدم والحدوث 
 
العقل والعاقل والمعقول وأنواع العلم، وهكذا 
 
كما ان النافع من مسائلها في عملية الاستنباط هي مسائل منطقية مثل: الكلي والجزئي والذاتي والعرضي وأحكامها، وكتقابل التناقض والتضاد والعدم والملكة والتضايف، وكأنواع الحمل من الذاتي الأولي والشائع الصناعي. 
 
واما مباحثها التي تتعلق بالواجب تعالى، فهي مشتركة مع مباحث علم الكلام الذي موضوعه (المبدأ والمعاد)([3]) وقد سبق ان كثيراً من مباحث علم الكلام مما يتوقف عليها الاستنباط([4]). 
 
22- علم مقاصد الشريعة 
 
ويقصد به الأعم من مبادئ التشريع والغايات الكبرى له وروح القوانين وملاكات الأحكام ومناطاتها، وتدرجها القِيَمي([5]) 
 
وقد اهتم أهل الخلاف بهذا العلم كثيراً فيما أهمله علماء الشيعة عموماً، والسبب إعواز النصوص لديهم لقلة الأحاديث الواردة عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فاضطروا إلى اللجوء إلى المقاصد لاكتشاف الأحكام، اما الشيعة فقد استغنوا ببركة استمرار الارتباط بالسماء بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عبر خلفائه الذين نص عليهم، فكانت أحاديث الأربعة عشر معصوماً حافلة غنية تملأ الفراغات، خاصة ما وصل إلينا من الصادقين عليهم السلام أجمعين. 
 
كما عزر إهمال هذا العلم، التزام الشيعة تبعاً للأئمة الأطهار بتحريم القياس مطلقاً، وان ملاكات الأحكام مما لا نعلمها. 
 
ولكن لعل الأولى القول بالتفصيل فانه وإن صح ما ذكر، ولكن: 
 
1- لم يصلنا الكثير من الروايات، لإحراقها أو دفنها أو إغراقها أو غير ذلك كما حدث لكتاب مدينة العلم، وأكثر الأصول الأربعمائة([6]) 
 
2- هناك علل منصوصة 
 
3- قبول الفقهاء بقياس الأولوية كـ(فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) ومقطوع المناط. 
 
4- بناء الأصوليين على قبول قاعدة التحسين والتقبيح العقليين([7]) وبناء أكثرهم إلا النادر([8]) على قبول قاعدة الملازمة 
 
إضافة إلى ان عدداً من أبواب الفقه والألوف من مسائله، مبني على ترجيح بعض الملاكات على البعض الآخر، ومباحث أبواب الترتب والتزاحم والأهم والمهم وشبهها، شاهدة، هذا ثبوتا، واما إثباتاً: 
 
إضافة إلى ان موضوع (مقاصد الشريعة) مطروح بقوة في أوساط حوزات أهل الخلاف وجامعاتهم وقد وصلت تموجاته إلى مجتمعاتنا وبعض حوزاتنا أيضاً. 
 
فلا بد إذن من دراسة هذا العلم، وذلك مما يعد من مبادئ الاستنباط سواء أ- رفضناه بالمرة فيكون كالشهرة على رأي من لا يراها جابرة ولا كاسرة إلا انه بَحَثَها في الأصول لنفيها. 
 
ب- ام قبلنا بعضه ضمن ضوابط – كالضابطين اللذين اشرنا إليها([9]) واللذين بنى عليهما علماء الشيعة أيضاً، وكالقاعدة الآنفة. 
 
من مباحث هذا العلم 
 
ثم ان من مباحث هذا العلم([10]): 
 
علاقة مقاصد الشريعة بالقواعد الأصولية والفقهية، كقاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ 
 
ما هي مبادئ التشريع ومقاصده؟([11]) 
 
ما هو الدليل على كل واحد منها وهل دلّ على كونها علة أو هي مجرد حكمة؟([12]) 
 
وما هي نسبة كل مقصد بالقياس للآخر من حيث التدرج القيمي والأهمية؟ 
 
وما هي ضوابط الاستنباط في المقاصد، بعد ان عرفنا ضوابط الاستنباط في الظواهر والحجج في الأصول والفقه؟ 
 
نماذج من مسائل هذا العلم 
 
واما مسائل هذا العلم: 
 
فمنها: ان أسس مقاصد الشريعة مما ذكره علماء الشيعة هي ثلاثة، وهي وقاية الدماء والأعراض والأموال وأضاف إليها علماء أهل الخلاف: الدين([13]) والعقل، فهل الأمر كذلك؟ وعلى فرضه فأي الخمسة هو الأهم المقدم في باب التزاحم؟([14]) 
 
ومنها: (الكرامة الإنسانية) استناداً إلى (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) فهل هي ضابطة قانونية أو هي قاعدة أخلاقية؟ 
 
وعلى الأول فلو دار الأمر بين قانون السلطنة (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم وحقوقهم) وبين الكرامة الإنسانية فأيهما المقدم؟ 
 
وعلى ذلك تبتني المئات من المسائل في حقوق العامل وحقوق السجين وغيرها([15]) وللحديث صلة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) فبدون بعضها هو متجزئ. 
 
([2]) من الاختيار. 
 
([3]) أما موضوع الفلسفة فهو (الموجود من حيث هو موجود). 
 
([4]) لتوقف حجية الحجج عليها. 
 
([5]) نسبةً إلى القِيمَ جمع القيمة. 
 
([6]) إذ الواصل إلينا منها هو نيف وثمانين. 
 
([7]) إذ تشكل مصاديق التحسين والتقبيح جملة كبيرة من مقاصد الشريعة ومبادئها. 
 
([8]) كصاحب الفصول. 
 
([9]) كونه منصوص العلة، أو قطعي الملاك مما سمي بتنقيح المناط القطعي. 
 
([10]) مباحثه، تعد كعلم الأصول بالنسبة لمسائله فتدبر، كما ان بعضها يعد من المبادئ التصديقية أو الاحكامية فتأمل 
 
([11]) هذه من المسائل فلا تغفل. 
 
([12]) الأدلة هي من المبادئ التصديقية فتدبر 
 
([13]) استناداً لقوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ) 
 
([14]) كما لو دار الأمر بين العقل والمال كما لو خيّر بين إتلاف ماله القليل أو المعتد به أو الخطير، أو شربه المسكر؟ وكذلك لو دار الأمر بين الدين والدماء، فمثلاً التقية تجري في الدين ولا تجري في الدم، كما هو صريح الآية (إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) والرواية (جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّة) (بحار الأنوار: ج72، ص422، باب 87 التقية والمدارة) وعليه الفتوى، فكيف ذلك؟ وهل يعكس الأمر أحياناً – كما هو كذلك -؟ 
 
([15]) مثل: هل لإدارة السجن أو للشركة أو المصنع والمعمل، فَرْض شروط خاصة تنتهك كرامة العامل – كلبس لباس منافٍ للمروة، أو وضعه في مكان أو أجواء وظروف موضوعية تنتهك كرامته؟ إذ قد يقال نعم لقاعدة السلطنة ولأن للعامل ان لا يجري العقد فان أجراه – كعقد الإجارة – فقد أقدم بنفسه على إهدار كرامته، فهل له ذلك؟ وهل أدلة السلطنة شاملة لذلك أو منصرفة؟.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=565
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 17 ذي القعدة 1434هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15