• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي .

370- فائدة فقهية: معاملات الصبي

روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في علامات بلوغ الذكر، قال: ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))[1] .
1- فإذا فسرنا ((لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ)) أي: استقلاليًا وآليًا، فيكون حاله أسوأ من حال الفضولي الذي يجوز أمره آلياً، أي: مع إذن المالك.
2- وإذا قلنا بظهور (لا يجوز أمره) في الاستقلال، فيكون تصرف الصبي قبل البلوغ جائزا ونافذا آليا، أي: مع إجازة وليه، وبالتالي يكون حاله كحال الفضولي من حيث امضاء أمره بالإجازة.
وقد يساعد على الثاني – أي جواز أمر الصبي آليًا مع إذن الولي وعدم جوازه استقلاليًّا – أن الصبي مالك، وبالتالي يوجد فيه مقتض للتصرف، وإن منعه مانع من التصرُّف وهو عدم الرشد، أو عدم البلوغ، أو كلاهما، ويرتفع المانع بإذن الولي المفترض فيه ان لا يأذن إلا مع المصلحة أو عدم المفسدة خلافًا للفضولي الذي ليس فيه مقتضٍ للتصرف.
وعلى أي فانه على رأي المشهور من عدم صحة معاملة الصبي حتى مع إجازة الولي، فقد يقال بانه لو اشترى الصبي متاعا من شخص – والفرض عدم حصول النقل والانتقال – فغاية ما يثبت بذلك حصول الإباحة فيما اخذه وان لم يحصل بذلك النقل والانتقال لعدم نقله بالاسباب الشرعية من بيع ونحوه، لكشف ذلك عن رضى الولي، فيما كشف عنه.

--------------

[1] ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=4018
  • تاريخ إضافة الموضوع : 23 جمادى الأولى 1443هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 22