• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3) .

352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3)

الفوائد الأصولية
(الترتب)

اعداد وجمع: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الثالثة : الترتّب إنما يصحِّح العبادة من جهة فقد الأمر لا من جهة الحكم الوضعي المبتلاة به ككونه مغصوباً؛ لأن الترتّب هو تخلٍّ عن الأمر الأول وأمر بالثاني؛ وهذا لا يرفع موانع الصلاة من تلك الجهات؛ لأن الأحكام والسلطنة لا تسقط بالعصيان وإن سقطت بذلك  –فرضاً- الأحكام التكليفية؛ فالترتّب لا يحل المشكلة إلا من ناحية الحكم التكليفي ، ولا يدفع بالقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ليصحح بالخطاب الترتبي ؛ لذا لا يصح وضعاً التقرب إلى الله تعالى بما كان الغير مسلط عليه سواء تمصدق بصوم أو اعتكاف أو غير ذلك ؛ إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بما كان غصباً لحق الغير أو شبيهاً به؟ ثم إن الترتّب مستنده العقل والفطرة لا الأدلة اللفظية، وكلاهما دليل لبي لا إطلاق له؛ فلا وجه للاستناد إلى الإطلاق لتصحيح المهم من جهة الحكم الوضعي استناداً إلى إطلاق دليل الترتب.
ولكن قد يورد على ذلك: أن إطلاق الأمر بالمهم -على تقدير عصيان الأهم- يفيد رفع الحكم الوضعي أيضاً، فلو غصب سجادته مثلاً فقال له أرجع لي سجادتي فإن عصيت فصلِّ عليها، فإنه يفيد إباحتها له لا أنه يفيد مجرد وجود الأمر.
ولكنه ليس تاماً ؛ إذ أن ذلك يصح في القضايا الخارجية دون الحقيقية؛ لأن أمره في الخارجية ظاهر في كونه في مقام البيان من كل الجهات بخلاف الحقيقية إذ لا يعلم أنه كذلك ؛ بل  إحراز كونه في مقام البيان لا ينفع ؛ وذلك لوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب؛ وذلك أن أمره بالمهم إنما كان بملاحظة عصيانه للأهم؛ ثم إن الترتّب مستنده العقل والفطرة وكلاهما دليل لبي لا إطلاق له؛ فلا وجه للاستناد إلى إطلاقها لتصحيح المهم من جهة الحكم الوضعي؛ بالإضافة إلى أن أدلة الشروط والأجزاء حاكمة على الإطلاقات؛ ألا ترى أن إطلاق (أقم الصلاة) محكوم بمثل أقم الصلاة بسائر وفي غير اللباس المغصوب وشبه ذلك.

تفصيل الفائدة:
وتفصيل الإشكال الأول على ما ذهب إليه المستند من تصحيح اعتكاف من كان أجيراً لعمل معين كالسفر في وقت خاص؛ بالترتّب، يعتمد على بيان مقدمة ، وهي:

مصبّ العقد اما الشيء أو الشخص أو وقته أو عمله
إن مصب العقد- بيعاً كان أو إجارة أو صلحاً أو غير ذلك، إضافة إلى الشيء[1]- إما أن يكون هو الشخص أو يكون الوقت[2] أو العمل[3] أو جامع الأعمال:
أما الشخص، فكبيع العبد وكذا استئجار الشخص الخياط –مثلاً-  ليخيط له، فكما أن إجارة الدار هي للحصول على منفعة السكن فيها فكذلك إجارة الشخص نفسه قد تكون للحصول على منفعة خياطته أو نجارته أو حتى خبرويته بمشورته.
وأما استئجار الوقت والعمل[4] فهو ما سبق من أنه : ينبغي التفصيل بين ما لو كان العمل هو المستأجر ، وما لو كان الوقت هو المستأجر:
فإنه تارة يستأجر عمله؛ بأن يبذل له الأجرة مقابل خياطة هذا الثوب، فإن المملوك للمستأجِر حينئذٍ هو خياطة الثوب، وأما وقت الخياط فهو ملكه غاية الأمر أنه ظرف للعمل؛ ولذا لو أمكنه أن يخيطه لا في زمن -فرضاً - كان فاعلاً لما التزم به.
وتارة يستأجر وقته؛ بأن يبذل له الأجرة مقابل أن يكون وقته من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً –مثلاً- له، وإنما يستأجر وقته لغرض عقلائي مثل أن يحجزه عن صرفه في ما يشتهيه مما لا يرضاه له المستأجر كجلسات البطالين أو ارتكاب بعض المحارم، أي أنه يستأجر وقته ليكون مسلطاً عليه ليمنعه من القيام بأفعال معينة وإن كانت مباحة بل حتى مستحبة، ومثل أن يكون له أن يكلفه بأي عمل كان وإن لم يكلفه بشيء، عكس ما لو استأجره لعمل مخصوص كالخياطة فإنه لا يمكنه تكليفه بالنجارة أو الزراعة، ومثاله الآن المساعد أو السكرتير أو المعاون)[5].
ولو نوقش في صحة إجارة الوقت بما هو هو أو بداعي ما يستتبعه من العمل فلا مجال للمناقشة في الصلح عليه، على أنه لا مجال للمناقشة في إجارته بل وبيعه أيضاً؛ لأنها معاملات عقلائية وليست حقائق شرعية فكلما كان للعقلاء فيه غرض عقلائي وصدق عليه البيع عرفاً أو الإجارة فهو ممضىً شرعاً، إلا ما دلّ الدليل بالخصوص على بطلانه -كالربا - وليس المقام منه.
وأما استئجار الجامع بين الأعمال أو استئجار الشخص بمختلف أفعاله ومنافعه فهو عرفي وكثير الوقوع؛ فإنه تارة يستأجر شخصاً ليخيط له فلا يحق له أن يكلفه بالزراعة أو الكتابة أو التجارة، وتارة يستأجره بكافة منافعه أو يستأجر منافعه كافة فإنه يملك عليه كل أعماله وانتفاعاته فله أن يكلفه بأي عمل شاء، وذلك هو المتداول في الخادم والمساعد أو السكرتير وشبههما، وهو على نحوين: الجامع بين كافة منافعه وأعماله مهما كانت، والجامع بين سلسلة معينة منها كأصناف منضوية تحت إحدى الكليات.

المستند: يصح اعتكاف المستأجَر لعمل خاص مناف له    
إذا اتضح ذلك فنقول إن ما التزمه المستند من : ( من كان أجيراً لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة...)[6] يرد عليه:

المناقشة: محتملات مصبّ الإجارة
إن المحتملات في المستأجر هي أربعة-  أي أن مصب العقد في الإجارة هو واحد من هذه الأربعة إمكاناً ووقوعاً، ومقتضى القاعدة فيها بأجمعها البطلان- على نقاش في الرابع.

1-أن يكون قد استأجر وقته، فلا وجه لصحة صومه
المحتمل والمصبّ الأول: أن يكون قد استأجر وقته – بناءً على صحته – أو صالحه على وقته، وحينئذٍ فسواء أقلنا بأن وقت الأجير ملك للمستأجر أم قلنا بأنه ذو سلطة عليه، فلا وجه لصحة صومه ومن ثمَّ اعتكافه؛ وذلك لأن الوقت ليس ظرفاً للصوم بل هو مقوّم ، فإنه شرط الوجوب والاستحباب[7] وليس شرط الواجب وظرفه ، فإن اليوم للصوم كالزوال للصلاة ، كما سبق.
ويوضحه أكثر: أن بعض الواجبات يكون الزمان ظرفاً لها وذلك كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشاخص لذلك أنه لو فرض إمكان تجردهما عن الزمان لما سقطا عن الوجوب، عكس بعض الواجبات أخرى كالصوم فإن الحدّين - من الفجر للمغرب- هما المقوّم لوجوبه؛ فلو فرض إمكان تجرد الصوم عن النهار لما كان واجباً، كما لو فرض إمكان تجرد الصلاة عن الزوال.
وعليه: فإذا كان الوقت واليوم مقوِّماً للصوم وكان مستأجراً أو مصالحاً عليه لما كان تحت سلطنة الأجير بل كان مملوكاً للغير أو تحت سلطنة الغير؛ فلا يصح صومه إذ لا وجوب ولا استحباب له؛ إذ ليس الوقت طلقاً له كي يؤمر بصومه، بل أنه كالصلاة في الفضاء المغصوب فانه مبطل لها بل المقام أولى بالبطلان؛ فإن الفضاء الغصبي الذي أشغله ليس مقوّماً للركوع والسجود بل هو ظرف والتركيب انضمامي ؛ فلو أمكنا بدونه لكانا كافيين إذ هما المتعلقتان للوجوب، أما الزمان فمقوّم كما سبق، فإذا كان تحت سلطة الغير لم يصح الصوم فيه؛ لا لمجرد أنه معجِّز مولوي- كما سيأتي - فإنه وجه آخر؛ بل لعدم مملوكيته له أو لعدم كونه تحت سلطنته مع كون الوقت مقوماً للصوم وشرطاً لوجوبه، فتأمل.

2-أن يكون قد استأجر كافة منافعه، فكالأول
المحتمل والمصبّ الثاني: أن يكون قد استأجر كافة منافعه أو الجامع بين أعماله والتي منها الصوم أو الاعتكاف فإنهما من منافعه؛ إذ يريد منه أن يصوم عن والده الميت –مثلاً- في الأيام التي استأجره فيها باعتبار الصوم واحداً من منافعه ؛ ومن الواضح بطلان صومه لنفسه واعتكافه حينئذٍ إذ وقته- وضعاً- تحت سلطة غيره.

3-أن يكون قد استأجره هو، فكذلك
المحتمل والمصبّ الثالث: أن يكون قد استأجره -أي الشخص- لعمل خاص مضاد للاعتكاف[8]، وحينئذٍ فهو من هذا الحيث لا سلطة له على نفسه بل الغير مسلط عليه فلا يصح له -وضعاً- الصوم والاعتكاف فيه.

4- أن يكون قد استأجر عمله، ففيه كلام
المحتمل والمصبّ الرابع: أن يكون قد استأجر عمله[9] أو صالحه على عمل خاص مضاد للاعتكاف، فههنا قد يجري الكلام في صحة صومه بالترتّب إذ وقته ملك له وهو ظرف لذلك العمل، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.

بعض فتاوى العلماء في المسألة
وأما الفتاوى فالكثير منها على ما ذكرناه وهي تتوزع بين كون مبناها ملكيَّة الوقت أو السلطنة عليه أو ملكيَّة المنفعة أو المنافع والسلطنة عليها.
قال في العروة: (يشترط في صحة الاعتكاف أمور: الأول: الإيمان فلا يصح من غيره، الثاني العقل...) إلى أن قال: (السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه... وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقه وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصاً بالنسبة إلى الزوج والوالد)[10].
وجاء في الحواشي تعليقاً على قوله : (وكذا يعتبر إذن المستأجر...) .
قال السيد الحكيم (قدس سره): (فيه تأمّل، بل منع إذا لم يكن منافياً لحقّه)[11].
وقال السيد المرعشي (قدس سره): (إذا كان الاعتكاف منافياً لحقّه) [12].
وقال الشيخ الآملي (قدس سره): (إذا كان منافياً لحقّه، وإلا فلا) [13].
أقول: فهو مفصِّل بين ما كان منافياً لحقّه فصوم الأجير باطل وإلا فصحيح، لكن سيأتي منّا تفصيل في التفصيل[14].
وقال السيد العم (دام ظله): إذا كانت الإجارة على الزمان دون العمل [15].
وقال السيد الوالد (قدس سره): إذا كانت منافعه أوقات الاعتكاف ملكاً للمستأجر لا مطلقاً)[16].
أقول: وهو تصريح بأن الوقت يُملك، وقد سبق أنه لكذلك، كما سبق أنه وإن لم نقل بمملوكيته فالحكم كذلك لأنه غير طِلق.
وقال السيد الميلاني (قدس سره): (أي في عمل لا يجتمع مع الاعتكاف، لكنّ ذلك في ما لا يملك عمل نفسه، وإلّا صحّ اعتكافه وكان عاصياً بتركه لـِما استُؤجِر عليه)[17] ، فهو تفصيل كالسيد الوالد وسيأتي.
وقال السيد الگلپايگاني (قدس سره): (إذا كان بحيث لا يملك الأجير عمل نفسه، وإلا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف، غاية الأمر يكون ضدّاً للواجب).[18] ، وهو كسابقه من حيث أن المدار لديه عدم ملك الأجير لعمل نفسه، وهو المصب الثاني.
وقال السيد السيستاني(دام ظله): أي إذا آجر نفسه بجميع منافعه بأن يكون جميع تصرّفاته للمستأجر كالعبد، وحينئذٍ فلو كان مجازاً في نفس المكث ولم يكن اعتكافه للاكتساب يصحّ ولو من دون إذنه)[19] وهو المصب الثاني الآنف.

تحديد موضع كلام العروة والمستن
ثم إنه قد يستظهر من عبارة العروة : أن كلامه عن المصبّ الثاني السابق؛ وهو: المحتمل والمصبّ الثاني: أن يكون قد استأجر كافة منافعه أو الجامع بين أعماله والتي منها الصوم أو الاعتكاف فانهما من منافعه؛ إذ يريد منه أن يصوم عن والده الميت مثلاً، في الأيام التي استأجره فيها باعتبار الصوم واحداً من منافعه)[20]؛ قال في المستند: (الظاهر أنّ مراده (قدس سره) بالأجير الخاصّ من كان جميع منافعه - ومنها : منفعة الاعتكاف - مختصّاً بالمستأجر ومملوكاً له، كما لو اتّخذ خادماً لمدّة معينة من شهر أو سنة، ولا ريب في اعتبار الإذن حينئذ في صحّة الاعتكاف لعين الوجه المتقدّم في العبد؛ إذ لا فرق بينهما إلاّ أنّ العبد مملوك لمولاه عيناً ومنفعةً وهذا مملوك للمستأجر منفعةً فقط، ومن المعلوم أنّ مناط الافتقار إلى الإذن إنّما هو مملوكيّة المنفعة المشتركة بينهما)[21].
وأما المستند فقد نقل الكلام إلى المصبّ الثالث ؛ وهو: (المحتمل والمصبّ الثالث: أن يكون قد استأجره -أي الشخص- لعمل خاص مضاد للاعتكاف (ولعل هذا هو ظاهر المستند) [22]؛ إذ قال: (وأمّا في غير الأجير الخاصّ بالمعنى المزبور، كمن كان أجيراً لعمل معيّن - كالسفر في وقت خاصّ - فخالف واشتغل بالاعتكاف، فالظاهر هو الصحّة وإن كان آثماً في المخالفة، لوضوح أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، فيمكن حينئذ تصحيح العبادة بالخطاب الترتّبي بأن يؤمَر أوّلا بالوفاء بعقد الإيجار، ثمّ على تقدير العصيان يؤمَر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الإذن إلاّ في رفع الإثم لا في صحّة الاعتكاف)[23].
وكلامه ظاهر في المصبّ الثالث : (قد استأجره أي الشخص لعمل خاص)، دون الرابع : ( أن يكون قد استأجر عمله أو صالحه على عمل خاص...) ؛ لصراحة قوله: (كمن كان أجيراً لعمل معيّن...).

المناقشة: الترتّب يصحِّح العبادة من جهة فقد الأمر لا من جهة الحكم الوضعي
وعلى أيٍّ فإن حكمه بالصحة مناقش فيه ولا يمكن تصحيحه بالترتّب والاستناد إلى أن الأمر بالشيء [24] لا يقتضي النهي عن ضده [25]؛ وذلك لأن الترتّب- كما سبق في الإشكال الثاني- إنما يصحح العبادة من جهة افتقادها للأمر فيقال بأنه مأمور به ترتباً، لكنه لا يصحح العبادة من جهة الحكم الوضعي المبتلاة به والذي ليس منشؤه هذا الأمر وجوداً وعدماً، ككونه مغصوباً –مثلاً- وقد سبق فراجع [26].

الحكم الوضعي في الإجارة: السلطنة على الأجير
وفي المقام نقول: أنه إذا استأجره لعمل معين كان له عليه سلطنة بأداء هذا العمل، والسلطنة حكم وضعي يستتبع وجوب عمله به؛ ففي كل إجارة حكمان: وضعي وتكليفي، فمثلاً لو استأجر الدار فإن حكمه الوضعي أنه مالك لمنافعها وحكمه التكليفي هو جواز استيفائها كجواز السكن في الدار، وذلك على المبنى المشهور بل شبه المجمع عليه في الأحكام الوضعية خلافاً للشيخ (قدس سره) القائل بأن الحكم الوضعي منتزع من التكليفي ، لبداهة أنه بالزواج يحدث حكم وضعي وهو (الزوجية) وهي عُلقة اعتبارية بينهما، وليس أن الزواج هو عبارة عن مجرد جواز الاستمتاع ووجوب النفقة وشبه ذلك، بل هذه أحكام توابع لكونها زوجة يرتبونها عليها كما هو كذلك عند العقلاء كافة، وكذلك البيع فإنه به يملك ويتفرع على ملكه أنه يجوز له التصرف فيه وبيعه وهبته...الخ ، لا أنه بالبيع لا يحدث له اعتبار الملكية ولا يحدث له حكم وضعي بل الحادث هو مجرد أحكام تكليفية كجواز بيعه... الخ.
وفي المقام: إذا استأجر الخياط ليخيط له أو المكاري لينقل متاعه أو الشخص ليسافر إلى مكان ما ليقوم بعمل ما هناك أو في الطريق، فإنه يكون مسلطاً عليه وضعاً كما يجب عليه الوفاء بالعقد تكليفاً.
وعليه: فإذا كان المستأجَر مسلطاً عليه في عمله في هذه الأيام الثلاثة فكيف يصح أن يعتكف فيه بدون رضا المستأجِر؟ فإنه تصرُّفٌ في سلطنة الغير أو ملكه وهو باطل[27] كما صرح به هو أيضاً في الصورة الأخرى بقوله: (إذ لا فرق بينهما إلاّ أنّ العبد مملوك لمولاه عيناً ومنفعةً وهذا مملوك للمستأجر منفعة فقط، ومن المعلوم أنّ مناط الافتقار إلى الإذن إنّما هو مملوكيّة المنفعة المشتركة بينهما) فإذا كان كون المنفعة مملوكة للغير مانعاً عن صحة الاعتكاف كان كونها مسلطاً عليها للغير مانعاً من صحته كذلك.
وبعبارة أخرى: الترتّب أن يقول المولى لعبده (أزِل النجاسة فإن عصيت فصلِّ) فهو تخلٍّ [28] عن الأمر الأول - نظراً لعصيان العبد أو نظراً لليأس عنه كما اخترناه- وأمر بالثاني ،لكن ذلك ليس إلا مجرد رفع مانع عن صحة الصلاة من جهة عدم وجود الأمر لها [29] ، ولا يرفع موانع الصلاة من جهات أخرى ككون المكان مغصوباً أو الوقت غير داخل.
وفي المقام: لا يصح ان يقال له: (عليك بالوفاء بالإجارة فإن عصيت فاعتكِف أو صُم) إلا إذا تنازل المستأجر عن حقه في الإجارة ورفع يده عن سلطته عليه وهو خارج عن الترتّب، أما إذا لم يأذن له ولم يرفع يده عن سلطنته عليه ليعمل له فكيف يقال (فإن عصيت ولم تفِ فاعتكِف) إذ بالعصيان لا تسقط السلطنة والأحكام الوضعية وإن سقطت- فرضاً- الأحكام التكليفية.

الفرق بين أزِل وإلا فصلِّ ، وسافر وإلا فاعتكِف
وبعبارة أخرى: الفرق بين (أزِل فإن عصيت فصلِّ) وبين (فِ بالإجارة فإن عصيت فاعتكف) إن في الأول حكم تكليفي فقط وفي الثاني حكمان تكليفي ووضعي، والترتّب لا يحل المشكلة إلا من ناحية الحكم التكليفي.
لا يقال: في (أزِل وصلِّ) حكم وضعي إذ العبد ووقته ملك له تعالى؟
إذ يقال: ذلك هو الملك التكويني، والكلام في عالم التشريع، ولم يلتزموا بحكم وضعي فيه بل التزموا بالحكم التكليفي فقط، ولو التزموا بهما لما كان الترتّب مصححاً اللهم إلا باستنباط أن المولى إذا قال (أزِل وإلا فصلِّ) يكون قد رفع يده عن الحكم التكليفي وعن الوضعي بالإذن، وهذا غير جارٍ في المقام إذا لم يأذن المستأجر للأجير بالاعتكاف لذا صومه يكون باطلاً حينئذٍ ، فتدبر جيداً.
والحاصل: أن حكمه التكليفي بوجوب السفر - الذي استؤجر عليه- تابع لحكمه الوضعي بسلطنة المستأجِر على وقته أو عليه بأداء العمل أي عليه من هذا الحيث، والترتّب لا يصحح الحكم الوضعي وهذا فرق المقام وهو (سافر فإن لم تفعل فلك الاعتكاف)؛ فإنه لا معنى له إلا إذا أذن المستأجر له ، أي أنه تخلى عن حقه عن (أزل وإلا فصلِّ) إذ هنا حكم تكليفي لله ولا حكم وضعياً بمملوكية وقتي للصلاة.
وبعبارة أخرى: أن منفعة المستأجَر مملوكة ووقته مسلط عليه وليس مالكاً لنفسه ومسلطاً عليها في أيام استئجاره لسفر أو غيره من حيث اعتكاف وغيره، فاعتكافه باطل؛ إذ كيف يتقرب إلى الله تعالى بما كان غصباً لحق الغير أو شبيهاً به؟
وأنت ترى بأن هذا الإشكال مما لا يدفع بالقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ليصحح بالخطاب الترتبي كما التزمه (قدس سره)، إذ لم يكن الإشكال من هذه الجهة [30] ليدفع بأنه لا يقتضي النهي عن ضده، بل الإشكال كان من جهة مسلطية الغير على نفسه وعمله في أيام الإجارة، فلا يصح وضعاً التقرب إلى الله تعالى بما الغير مسلط عليه سواء تمصدق بصوم أو اعتكاف أو غير ذلك.

ولا فرق بين كون الكلام عن الصوم ، أو عن الاعتكاف
تنبيه: الكلام تارة يكون عن الصوم وأخرى يكون عن نفس الاعتكاف؛ وأنه إذا استأجره لعمل معين في وقت مضيق فهل يصح اعتكافه؟ وهل يصح صومه؟ وهما أمران ويتصور الانفكاك بينها ذاتاً أو عرضاً بوجوه، قال في المستند: (ظاهر كلامه (قدس سره) حيث جعل الإذن من السيّد وكذا الزوج والوالد والمستأجر شرطاً برأسه : أنّ هذا يعتبر بنفسه في الاعتكاف من حيث هو اعتكاف لا من حيث اشتماله على الصوم ليكون ذلك من شؤون اشتراطه في صحّة الصوم المندوب، فإنّ ذلك بحث آخر أجنبي عن محطّ نظره (قدس سره) في المقام كما لا يخفى .
فلو فرضنا أنّ صوم المعتكف كان وجوبيّاً غير مشترط بالإذن المزبور قطعاً، أو بنينا على عدم اعتـبار الإذن في صوم التطوّع-ـكما تقدّم - أو فرضنا حصول الإذن بالنسبة إلى الصوم دون الاعتكاف، جرى هذا البحث أيضاً وأنّه هل يشترط في صحّة الاعتكاف الإذن من هؤلاء أو لا؟)[31].
أقول: لا فرق في جهة البحث إشكالاً وجواباً بين كون الكلام عن الصوم أو عن الاعتكاف؛ وذلك لأن كليهما عبادة فإن صح الأمر الترتبي على ما التزمه المستند صح كلاهما وإن لم يصح لما أوضحناه من وجود الحكم الوضعي بالسلطنة عليه وعلى منفعة عمله الخاص، لم يصح الصوم ولا الاعتكاف ولا يجدي في أي منهما الأمر الترتبي.

معضلتان تواجهان صحة الاعتكاف الترتّبي
وبعبارة أخرى: أن صحة اعتكاف وصوم من استؤجر لعمل خاص- كالسفر في وقت مضيقٍ لا يجتمع مع الاعتكاف والصوم- تواجهها مشكلتان:
الأولى: أن الصوم والاعتكاف غير مأمور به؛ إما نظراً إلى أن الأمر بالمضيق مقدم على الموسع؛ وإما استناداً إلى أنه حق الناس وهو مقدم على حق الله؛ أو لأنه واجب والاعتكاف مستحب فلا شك في تقدمه عليه أو لغير ذلك من الجهات كما سيأتي تحقيقها.
وهذه المشكلة – كونهما غير مأمور بهما - يصحّحها الأمر الترتّبي.
الثانية: ان المستأجَر في الوقت الخاص، كالأيام الثلاثة القادمة مثلاً، لا سلطنة له على نفسه وعمله بل غيره مسلط عليه وعلى عمله، وهذا مما لا يصححه الترتّب، إلا لو فرض إطلاق لكلامه يستظهر منه إسقاطه لحكمه الوضعي وسلطنته، أي اذنه له، وسيأتي أنه لا إطلاق له للحكم الوضعي إذ ليس في مقام البيان من هذه الجهة.
وبعبارة أخرى: أنه كما أنّ مَن مَلك عليه غيرُه كافّةَ منافعه- بما فيها منفعة الاعتكاف- فإنه لا يصحّ إعتكافه كما سلّم به (قدس سره) مستند إلى أن منفعته مملوكة للغير، كذلك مَن مَلك عليه غيرُه منفعةً خاصةً لكنها مستغرقة لوقته - بحيث تتضاد مع الاعتكاف- فإنه لا محالة يكون مبطلاً.
ولا فرق بين ملك كلّي المنفعة أو جزئيها
إن قلت: إنه مَلَك عليه الكلِّي لا المصداق.
قلت: أولاً: الفرض أنه ملك عليه المصداق؛ إذ مفروض العروة هو فيما لو استأجره في وقت معين مضيق لأداء عمل كالسفر مثلاً، وهذا جزئي وليس كلياً أي ان هذه المنفعة مصداق خارجي مشخّص فهي مملوكة للغير، فكيف يصرفها في الاعتكاف؟ وكيف تتحقق بها العبادة؟
ثانياً: سلّمنا أنه مَلكَ عليه الكلّيَّ لكنه لا محالة يتمصدق في الجزئي؛ فإن وجود الكلّي بوجود الجزئي، فإذا مَلكَ عليه الكلّيَّ مَلَك عليه ما يتمصدق به، وقد تمصدق في الاعتكاف فهو باطل.
ويوضحه: أنه لو اشترى كلّي الكتاب ثم سلّمه كتاباً فإنه إذ تمصدق فيه مَلَكه فيكون كما لو اشتراه بعينه، أكذلك ما لو ملك عليه منفعته الكلية التي لا يمكن أن تتمصدق إلا في السفر أو الاعتكاف إذا كان من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل الأمر كذلك إذا كانا من ذوات الأضداد؛ فإنه إذا مَلَكَ عليه الكليَّ في وقت معين فمصدقه في إحدى البدائل الأخرى كان قد صرف مملوك الغير -أو ما تسلط عليه الغير - في العبادة؛ والعبادة قوامها بفعل ما هو مسلط عليه لا ما كان ملكاً للغير بدون إذنه ورضاه [32].

الصوم مشروط بالقدرة الشرعية عكس الوفاء بالعقود
الثالث: أنه قد يقال إن الصوم والاعتكاف مشروطان بالقدرة الشرعية، أما الوفاء بعقد الإجارة فغير مشترط إلا بالقدرة العقلية، وذلك من مرجحات باب التزاحم كما سيأتي تفصيله، وإجماله: أن مثل الحج مشترط بالقدرة الشرعية [33]، وأما مثل أداء الدين فغير مشترط إلا بالقدرة العقلية فإذا قدر على أداء الدين قدرةً عقليةً وجب عليه أداؤه فيكون معجّزاً مولوياً عن الحج المعلق على الاستطاعة لقوله تعالى: ?وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً?[34] والمأمور بأداء الدين غير مستطيع للحج [35]، فكذلك المقام فإن الوفاء بالعقود غير مشترط إلا بالقدرة العقلية، أما الاعتكاف والصوم فمشترطان بالقدرة الشرعية بأن لا يكون ما توقف عليه محرماً شرعاً [36] وبأن لا يلزم منه تحليل الحرام أو تحريم الحلال [37]، فإذا أمره المولى بالسفر أداء لحق الإجارة كان ذلك معجّزاً مولوياً عن الاعتكاف والصوم ولا عكس ، إذ القدرة المشترطة فيهما شرعية.

كلام الميرزا النائيني
قال في فوائد الأصول: (الأمر الثاني: من المرجحات، ترجيح ما لا يكون مشروطاً بالقدرة الشرعيّة على ما يكون مشروطاً بها، والمراد من القدرة الشرعية هي ما إذا اخذت في لسان الدليل [38]، كما في الحجّ وأمثاله ممّا قيّد المتعلّق بالقدرة في نفس الخطاب ، والسّر في ترجيح ما لا يكون مشرطاً بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطاً بها، هو أنّ الغير المشروط بها يصلح لأن يكون تعجيزاً مولوياً عن المشروط بها، حيث إنّ وجوبه لم يكن مشروطاً بشرط سوى القدرة العقلية والمفروض أنّها حاصلة فلا مانع من وجوبه، ومع وجوبه يخرج ما كان مشروطاً بالقدرة الشرعية عن تحت سلطانه وقدرته شرعاً، للزوم صرف قدرته في ذلك ، فإذا لم يكن قادراً شرعاً لم يجب، لانتفاء شرط وجوبه، وهو القدرة.
والحاصل: أنّ ما يكون مشروطاً بالقدرة العقلية يصلح أن يكون معجزاً مولوياً عما يكون مشروطاً بالقدرة الشرعية، لأن وجوبه لا يتوقف على أزيد من القدرة العقلية الحاصلة بالفرض، ومع التعجيز المولوي لم يتحقق شرط وجوب الواجب الأخر)[39].
والمدَّعى هو أن المقام صغرى للكبرى التي ذكرها، لكن يبقى إثبات أن الاعتكاف والصوم والعمل مشروطان بالقدرة الشرعية [40].

دعوى أن إطلاق الأمر بالمهم يرفع الحكم الوضعي
ولكن قد يورد على ذلك بأن إطلاق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم، يفيد رفع الحكم الوضعي أيضاً، فلو غصب سجادته مثلاً فقال له أرجع لي سجادتي فإن عصيت فصلِّ عليها، فإنه يفيد إباحتها له لا أنه يفيد مجرد وجود الأمر.
الجواب:

1- ذلك صحيح في القضايا الخارجية دون الحقيقية
ولكن ذلك غير تام؛ فإن ذلك إن صح في القضايا الخارجية والجزئية وما كان في مقام الفتوى، إلا أنه لا يصح في القضايا الحقيقية وما كان في مقام التعليم؛ وذلك لأن أمره في القضية الخارجية ظاهر[41] في كونه في مقام البيان من كل الجهات وأنه قد لاحظها جميعاً ثم أمر بهذا الجزئي وإلا لما كان يأمره به.
أما في القضايا الحقيقية فلا يعلم أنه في مقام البيان من سائر الجهات غير جهة وجود الأمر الذي تفتقر إليه العبادة، بل هو معلوم عدمه كما سيتضح.
ألا ترى: أنه لو قال بنحو القضية الحقيقية: (يجب عليكم الجهاد فإن لم تفعلوا فصلوا) فهل يفيد ذلك جوازَ الصلاة في الدار المغصوبة؟ أو بلا وضوء وطهارة؟ أو بلا ساتر؟ كلا ؛ إذ المفترض في الترتّب أن كل ذلك أخذ مفروض الوجود وأن المانع كان فقط من جهة وجود الأهم فيأمر بالمهم مترتباً على عصيان الأهم.
وكذا لو قال له: (حج وإلا فاكتسب) فهل له إطلاق من جهة الربا والرشوة وملكه لما يغتصبه أو يغش به؟.
أو قال له: (فِ بالإجارة وإلا فصم) فهل يشمل الصوم الضرري؟

2- بل هناك قدر متيقن في مقام التخاطب
بل نقول في الدليل اللفظي للترتّب لو كان: أن القرينة الحافّة تفيد الخلاف، إضافة إلى عدم إحراز أنه في المقام البيان فلو فرض إحراز أنه في مقام البيان لما نفع وذلك لوجود [42] القدر المتيقن في مقام التخاطب [43] وهو أن أمره به - المهم أو المضيق-  إنما كان بملاحظة عصيانه للأهم وأن إرادة المولى للأهم كانت هي المانع من أمر عبده بالمهم لكنه حيث رآه عاصياً أمره بالمهم؛ ولذا نجد بداهة أنه لو قال: أزِل وإلا فصلِّ، فإنه لا يشمل الجنب والحائض ولا يلغي شرطية الطهارة للصلاة فيهما، فإنه لا وجه حتى لاحتمال ذلك، هذا.
وسيأتي الكلام عن الوجه الثالث الآنف [44] وهو: (أن الصوم مشروط بالقدرة الشرعية عكس الوفاء بالعقود)، ثم ننتقل للإشكال الرابع والأخير بإذن الله تعالى.
لا يقال: لا حاجة للاستناد للأمر الترتبي ليقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة أو بوجود القدر المتيقن، بل يستند إلى إطلاق نفس الأمر بالمهم أو الموسع.
إذ يقال: إضافة إلى أنه يرد عليه الإشكالان؛ أنه لا وجود إلا لأمر واحد هو الأمر الترتبي ؛إذ المبنى أن المهم أو الموسع لا إطلاق له ليشمل صورة وجود المانع ومنه المزاحم الأهم أو المضيق لمسلمية مانعيته عنه [45]، فيقع الكلام أنه على الترتّب فإنه إذا عصى الأهم أو المضيق يتولد أمر المهم أو الموسع، فتدبر.

3- بل لا إطلاق لأن الدليل لبّي
هذا كله إن فرض هناك أمر شرعي بالمهم أو الموسع مترتباً على عصيان الأهم أو المضيق، فإنه إذ يحتمل فيه الإطلاق، يجاب بأنه يحتاج إلى إحراز كون المولى في مقام البيان من هذه الجهة ولا إحراز لذلك.
لكن المقام أولى بالإشكال؛ إذ الترتّب [46] مستنده العقل والفطرة، لا الأدلة اللفظية، وكلاهما دليل لبي لا إطلاق له فلا وجه للاستناد إلى إطلاقها لتصحيح المهم -وهو الاعتكاف أو الصوم- من جهة الحكم الوضعي استناداً إلى إطلاق دليل الترتب.

4- أدلة الشروط حاكمة على الإطلاقات
الجواب الرابع: عن توهم أن إطلاق الأمر الترتبي رافع للأحكام الوضعية، وهو مقدم رتبة على الأجوبة السابقة: أن أدلة الشروط والأجزاء حاكمة على الإطلاقات، لأنها ناظرة لها ومفسرة لذا تتقدم عليها وإن كانت أضعف ظهوراً منها؛ ولذا لا يقع تعارض- إلا بدوي غير مستقر- بينهما وبينها؛ ألا ترى أن إطلاق أن (أقم الصلاة) مثلاً محكوم بمثل أقم الصلاة بسائر وفي غير اللباس المغصوب وشبه ذلك، ولا مجال لتوهم أن المطلق والمقيد المثبتين لا يقيد أحدهما الآخر ؛ فإنه وإن قبلنا ذلك المبنى في مثل (أكرم العلماء) و(أكرم العلماء العدول) المقتضي لحمل المقيد على الأفضلية، لكنه لا يجري فيما كان لسانه لسان الشرط أو الجزء، ولعله لوضوحه مما لا يحتاج إلى مؤونة مزيد بيان أو برهان.
فإذا ظهر ذلك ظهر أنه لا مجال لتوهم أن إطلاق الأمر الترتبي بالاعتكاف أو الصوم مثلاً - على تقدير عصيان الأمر بالوفاء بالعقد يرفع شرطية [47] ملكية المستأجِر للمنفعة أو الوقت أو سلطنته على الأجير من حيث منافعه أو من حيث خصوص هذه المنفعة المتدافعة مع الاعتكاف، فيكون الأجير مسلطاً عليه للغير غير مالك لأمر نفسه فكيف يصوم أو يعتكف ومنفعته مملوكة لغيره؟ أو مسلط عليها من قبل غيره.
وبعبارة أخرى: إنما تنفع الإطلاقات لرفع ما شك في شرطيته أو جزئيته أو حكمه الوضعي، دون ما علم أنه قيد أو شرط أو جزء أو حكم وضعي، وقد سبق أن سلطنته على نفسه ومنافعه شرط في صحة صومه واعتكافه.

كلام الوالد وتتميم للإشكال الأول وبرهنة عليه
وقال السيد الوالد (قدس سره): (وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص إذا كانت منافعه ملكاً للمستأجر، لأنه لا يملك منافعه حتى يأتي بالاعتكاف، لأنه تصرف في ملك الغير فيكون منهياً عنه، والنهي في العبادة يقتضي فسادها)[48].
ويزيد ما ذكره (قدس سره) وضوحاً بما يعد تحقيقاً للإشكال الأول[49] وتتميماً لما ذكر هنالك من أن المنفعة المملوكة للغير لا تصح بها العبادة التي تعد تصرفاً في حق الغير حتى وإن لم تكن مفوّتة لحقه: أن المالك إذا آجر العين- كالدار- لشخص فإنه لا يمكنه وضعاً تأجيرها في نفس الوقت[50] لشخص آخر، وما ذلك إلا لأن المنفعة صارت ملكاً للمستأجر فكيف يؤجرها المالك للغير وهي خارجة عن سلطانه وملكه؟.
وكذلك المقام، فإن منفعته إذا كانت ملكاً للغير -كما لو استأجره ليسافر لعمل ما- فكيف يكون له أن يصرفها في غير تلك الجهة ويعتكف مثلاً.
مثال آخر: المرأة المتزوجة لا يمكن ان يُتزوّج بها مرة أخرى حتى عند العقلاء، لماذا؟ لأن منافعها مملوكة له فكيف يملكها الغير مرة أخرى؟ ولا ينقض بالمتزوجة إذا سُبيت فإنه لو كان ذلك بشرائط الجهاد فإن ذلك يعد فسخاً لزواجها السابق- كالطلاق تماماً- لا أنه زواج على زواج.
وقد سبق أن الوقت للاعتكاف والصوم قيد وليس ظرفاً كي لا يبطل ببطلانه، كما ليس شرطاً كي يقال أن فساده لا يستلزم فساد الشروط.

لو استأجره ليوصله للمقصد في وقت محدد، ففرقٌ بين القيد والشرط
وتوضحه المسألة الآتية أكثر ؛ وهي :  أنه فلو استأجر دابة -أو سيارة - لتوصله إلى كربلاء ليلة عرفة أو إلى مجلس فاتحة أو شبه ذلك، فلم يوصله في وقته المعين ففاتته عرفة أو الحضور في الفاتحة، إما لتقصيرٍ من صاحب الدابة أو لقصور- كما لو عثرت دابته أو عطبت سيارته لأمر خارج عن قدرته-  فما هو الحكم ههنا؟ هل يستحق عليه الأجرة؟ أو بعضها فقط؟
قد يفرّق بين ما لو كان الزمان قيداً فلم يوصله في الوقت المعين فإنه لا يستحق عليه شيئاً فيما إذا كان مقصراً أو مطلقاً حتى إذا كان لأمر خارج عن إرادته؛ وذلك لمقومية الوقت الخاص لمعقد الإجارة، وبين ما لو كان شرطاً فإنه يستحق عليه الأجرة بالنسبة إذ للشرط قسط من الثمن.
نعم ، له الأخذ بخيار الشرط فيفسخ فيرجع إلى أجرة المثل، فتأمل.
قال في وسيلة النجاة : إذا استأجر دابة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معين – كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يوصله – فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أخرى فالإجارة باطلة؛ وإن كان واسعاً ولكن قصّر فلم يوصله لم يستحق المؤجر من الأجرة شيئاً، نعم لو استأجرها على أن يوصله إلى مكان معين لكن شرط عليه أن يوصله في وقت كذا فتعذر أو تخلف، فالإجارة صحيحة بالأجرة المعينة لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، فإذا فسخ يرجع أجرة المسمى إلى المستأجر ويستحق المؤجر أجرة المثل)[51] ، وتحقيق المسألة موكول لمظانها.

4- الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالعقد مبطل للاعتكاف
الجواب الرابع [52] : أن يقال بأنه حتى لو سلمنا بأن المنفعة ليست مملوكة للمستأجر، لكن يكفي الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالعقد لإبطال الاعتكاف والصوم، وذلك استناداً إلى أنه من النهي في العبادة والنهي فيها مقتضٍ للفساد أو إلى أنه مأمور بصرف هذه المنفعة في الإجارة فإذا صرفها في الاعتكاف كان مخالفاً للمأمور به وما هو مصداق الحرام لا يكون مصداق الواجب.
والتحقيق: أن ذلك مبني على أحد أمرين: إما القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص وأنه حيث كان مأموراً بالسفر كان منهياً عن الترك، وحيث كان الترك متحداً مع الاعتكاف كان ما هو حرام مصداق المستحب أو الواجب، أو القول بأن أحدهما وهو الاعتكاف كان مقدمة لتفويت الآخر وهو الوفاء بالعقد، وعلى أي فإنه حينئذٍ يكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي والتركيب ههنا اتحادي لا انضمامي؛ فإنه إذا كان انضمامياً تعدد الموضوع واقعاً ولم يجتمع الأمر والنهي ثبوتاً فيكون لكلٍّ حكمُهُ كما لو صلى في المكان الغصبي فإنه يكون طاعة من جهةِ كونهِ صلاةً ومعصيةً من جهةِ كونه غصباً فيستحق الثواب على هذا والعقاب على ذاك وإنما أمكن لأن الحيثيتين تقييديتان والتركيب انضمامي فصح الحكمان، وأما إذا كان التركيب اتحادياً فلا يمكن إلا أن يكون متعلقاً لأمر واحدٍ منها؛ إذ على المولى بعد الكسر والانكسار إما أن يأمر أو ينهى.
والمقام من هذا القبيل لأن منفعة الأجير أو وقته كالجنس وتمصدقه في الاعتكاف كالفصل فالوجود واحد لا انهما حيثيتان انضمت أحداهما إلى الأخرى، فهو إما واجب أو حرام لكنه حيث كان متعلَّقاً للأمر بصرف المنفعة للغير لم يمكن أن يكون متعلقاً للأمر بصرفها في الاعتكاف، وهذا كما ترى غير موقوف على القول بالحكم الوضعي ومملوكية المنفعة أو كونها مسلطاً عليها بل يكفي الحكم التكليفي، فهل ذلك كذلك؟

تتميم آخر[53]: النهي في المعاملات موجب للفساد إذا تعلق بالمسبب
ويمكن تقوية الوجه الأول - أو التحقيق الأكثر حوله- بالرجوع إلى ما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره)  في مبحث أن النهي في المعاملات إذا تعلق بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف أو العبد المسلم للكافر[54] ، فإنه يدل على الفساد؛ ومستدلاً بأن صحة المعاملة تتوقف على أمور ثلاثة:
الأمر الأول: كون كل من المتعاملين مالكاً أو بحكمه كالولي والوكيل.
الأمر الثاني: أن لا يكون محجوراً عليه سواء أكان الحجر لأمر عائد لنفسه كالسَفّه والفَلَس أم لأمر متعلق بالمبيع نظراً لتعلق حق الغير به، وذلك لتكون له السلطنة الفعلية على التصرف.
الأمر الثالث :أن يكون إيجاد المعاملة بسبب خاص كاللفظ أو المعاطاة فإنها فعل بناءً على صحتها.
وعليه: فإذا تعلق النهي الشرعي بالمسبب -نفس نقل الملكية- كان النهي حاجزاً شرعياً مولوياً ومعجِّزاً للمكلف عن التصرف ورافعاً لسلطنته عليه، فهو كالمعجز العقلي فإنه كما أنه لو كان غير قادر عقلاً على النقل والتمليك فلا يصح نقله، بل أن دعوى صحته تناقضٌ، فكذلك لو كان غير قادر شرعاً [55] .

كلام فوائد الأصول عن وجه فساد المعاملة
وقال في فوائد الأصول: (وأما لو تعلق النهى بنفس الـمُنشَأ والموجد، فهو يقتضى الفساد لخروج المنشأ حينئذ عن تحت سلطانه، ولا قدرة عليه في عالم التشريع، والمانع التشريعي كالمانع العقلي.
والحاصل: أن الأمر والنهي الشرعيين موجبان لخروج متعلقهما عن سلطة المكلف، ويكون في عالم التشريع مقهوراً على الفعل أو الترك) [56].
وقال: (ويكون النهى مخصصاً لعموم (الناس مسلطون على أموالهم) ، وعلى ذلك يبتنى عدم جواز بيع منذور الصدقة ومشروطها في ضمن العقد، أو نذر البيع من زيد أو شرط ذلك، فإنه لا يصح بيعه من غير زيد.
والسر في جميع ذلك: هو أن النذر، والشرط، والأمر والنهى، موجب لخروج المتعلق عن دائرة السلطنة، ومخصص لعموم (الناس مسلطون على أموالهم) ومن شرائط صحة المعاملة السلطنة وعدم الحجر.
ودعوى أن الوجوب والحرمة لا ينافيان السلطنة ضعيفة غايته، فإنه لا معنى لبقاء السلطنة مع المنع الشرعي، كما لا معنى لبقاء السلطنة مع سلبها عن نفسه بنذر أو شرط، بعد ما دل الدليل على لزوم الوفاء بالنذر والشرط.
وقد عرفت: أن جميع ذلك مندرج تحت جامع واحد وملاك فارد، وهو أن الممنوع عنه شرعاً موجب لسلب السلطنة ، وبعض ما يترتب على ذلك من الفروع كأنه متسالم عليه عند الأصحاب، وإن كان بعضه الآخر لا يخلو عن خلاف)[57].

أمثلة للكبرى السابقة
ثم مثّل الميرزا بثلاث أمثلة، لكن الأخيرين منها فقط- على ما نرى- ترتبط بشرطه الثاني،  أما أولها فلا ؛ إذ أنه  هو مندرج [58]  في ضمن الإشكال الرابع الماضي، وهذه الأمثلة هي:
أولاً: قوله : وعلى ما ذكرناه يترتب تسالم الفقهاء على فساد الإجارة على الواجبات المجانية فإن المكلف بعد خروج العمل عن سلطانه لكونه مملوكا له تبارك وتعالى لا يمكنه تمليكه من الغير بإجارة ونحوها)[59] ، وهذا هو ما سيأتي.

الحكم ببطلان منذور الصدقة
وثانياَ: قوله :وحكمهم ببطلان منذور الصدقة فان المكلف بنذره يكون محجوراً عن كل ما ينافي الوفاء بنذره فلا تنفذ تصرفاته المنافية له [60].
ووجهه واضح فإنه لو نذر يوم الثلاثاء  التصدق بهذه الشاة يوم الجمعة - مطلقاً أي سواء أكان على نحو نذر الفعل أم نذر النتيجة، أو على الثاني فقط على وجهين وقولين- فإنه يكون وضعاً متعلَّق حقِّ الله والفقراء فلا سلطة له عليه وليس أن ههنا حكماً تكليفياً فقط.

الحكم ببطلان معاملةٍ اشترط عدمها في ضمن عقد آخر
وثالثاً: قوله : وحكمهم بفساد معاملة خاصة إذا اشترط في ضمن عقد خارجي عدمها ، كما إذا باع زيد داره واشترط على المشتري عدم بيعها من عمرو، فإن الشرط المزبور لوجوب الوفاء به يجعل المشتري محجوراً من البيع المزبور فلا يكون نافذاً، إلى غير ذلك من الموارد المشتركة مع المقام في الملاك ، أعني به استلزام نهى المولى عن معاملةٍ حجرَ المكلف عنها المترتب عليه فساد تلك المعاملة و عدم ترتب الأثر عليها شرعاً [61].
وذلك هو ما نقلناه عن السيد الجد أيضاً استناداً إلى أن (عند) في (الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم) [62] تفيد أنهم لا يمكنهم وضعاً تجاوز هذه الشروط ولا سلطة لهم على ما اشترطوه في ضمن العقد، لا أن مفاده فقط الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بشروطهم فإنه خلاف ظاهره؛ إذ عليه تُفسَّر (عند) بـ(يجب أن يكونوا عند شروطهم) وهو خلاف الظاهر.

تعليلنا لفساد المعاملة حينئذٍ
أقول: ويمكن تعليل فساد بيع المشتري للدار  إذا باعها من شخص كان قد اشترط عليه زيد البائع أن لا يبيعها له: بما هو أسبق رتبةً مما ذكره -وهو ما فصلناه في بحث السرقفلية - من أنه لو اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع داره لعمرو فإنها تنتقل إليه مسلوبة المنفعة [63] فيكون كما لو باعه داره التي أجّرها للغير من قبلُ فانها تنتقل للمشتري مسلوباً عنها منافعها إلى انتهاء زمن الإجارة.
وعليه: فبيعه لعمرو باطل لا لأنه مالك لكنه محجور عليه بل لأنه ليس بمالك أصلاً أي ليس بمالك للعين من هذه الحيثية أي من حيثية هذه المنفعة، وذلك كما لو أجره بستانه لينتفع به في التنزُّه أو اقتطاف الثمار لا في السكن فانه ليس مالكاً لمنفعة السكن بل لمنفعة التنزه والأكل خاصة.
والحاصل: أن البيع للعين ببعض حيثيات منافعها دون البعض الآخر ممكن وعقلائي فتشمله الأدلة فإذا صح فليس له ان يبيع من الحيثية التي لم تنتقل إليه.
والشاهد من ذلك كله أن المشتَرط والمنذور وشبههما-  حسبما رأى الميرزا النائيني (قدس سره) -  محجور عليه فالمعاملة عليه فاسدة إذ لا تنفذ فيه تصرفاته، ومقامنا صغرى هذه الكبرى والشرط الثاني الذي ذكره فانه إذا أجر نفسه للغير لعمل ما كالسفر كان محجوراً عليه من حيث هذه المنفعة أو فقل كانت منفعته هذه محجوراً عليها فلا يكون تصرفه فيها نافذاً في غير مورد الإجارة فلا يصح صومه أو اعتكافه لأنه تصرف فيما كان للغير. فتدبر وتأمل [64] [65].

-------
[1] كبيع الأرض أو الكتاب.
[2] أي وقته.
[3] أي عمله.
[4] أو المصالحة عليهما، كما سيأتي.
[5] الدرس (27) بتصرف وإضافات.
[6] المستند في شرح العروة الوثقى: ج12 ص374.
[7] يوم اليومين الأولين مستحب واليوم الثالث واجب.
[8] لعل هذا هو ظاهر المستند.
[9] لكنه لا يطلق عليه استئجار العمل. فتأمل
[10]  العروة الوثقى:ج10 ص364-365.
[11] المصدر نفسه: ص364.
[12] المصدر نفسه: ص364.
[13] المصدر نفسه: ص364.
[14] حسب نوع الاستئجار.
[15] العروة الوثقى، مع حاشية السيد صادق الشيرازي، ج2 ص344.
[16] العروة الوثقى: ج10 ص364.
[17] المصدر نفسه: ص365.
[18] المصدر نفسه.
[19] المصدر نفسه.
[20] راجع الدرس (28).
[21] المستند في شرح العروة الوثقى: ج12 ص373-374.
[22] راجع الدرس (28).
[23] المستند في شرح العروة الوثقى: ج12 ص374.
[24] وهو : الوفاء بالعقد.
[25] الاعتكاف أو الصوم.
[26] راجع الدرس (27).
[27] ولا أقل من أنه يحتاج لدفع وجواب، والأمر الترتبي لا يدفعه بل يقتضي وجود الأمر فقط ساكتاً عن سائر الجهات الوضعية اللهم إلا إذا نطق بها، وسيأتي في المتن.
[28] أو هو من جمع الطلبين، فراجع الأقوال الأربع سابقاً.
[29] فإن الترتّب يتكفل بوجوده.
[30] جهة : أن أمره بالوفاء بالعقد يقتضي النهي عن ضده وهو الصوم أو الاعتكاف.
[31] المستند في شرح العروة الوثقى: ج12 ص272-273.
[32] ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح.
[33] وقد فسرت بثلاث تفسيرات كما سيأتي.
[34] سورة آل عمران: آية 97.
[35] في فرض تضادهما ، كما سيأتي تفصيله.
[36] فتأمل، ولعله يأتي وجهه.
[37] على إحدى التفسيرات الآتية والتي أختارها مصباح الأصول أيضاً .

[38] سيأتي بإذن الله تعالى الكلام عن ذلك كبرى وعن انطباقه على المقام صغرى.
[39]  فوائد الأصول: ج1 ص322.
[40] وسيأتي الكلام عن ذلك بإذن الله تعالى ، كما سيأتي نقل تعريف مصباح الأصول للقدرة الشرعية بما ينطبق على المقام، فتأمل حتى ذلك الحين.
[41] إن لم نقل بانه نص.
[42] هذا التعليل مبني على إرجاع القدر المتيقن إلى القرينة على الخلاف، وإلا فلا حاجة لتعليل هذا بذاك.
[43] وهو ما التزمه الآخوند، وهو أخص من مطلق القدر المتيقن، كما لا يخفى.
[44] في الدرس (30).
[45] لذا لجأ البعض لتصحيحه بالملاك.
[46] المراد به (أفعل الأهم فإن عصيت فافعل المهم) لا نفس الأمر بالمهم بما هو هو.
[47] فكيف بقيدية.
[48]  الفقه، كتاب الصوم: 37/4 ص155-156.
[49] المذكور في الدرس (27) و(28).
[50] ومن نفس جهة المنفعة.
[51] وسيلة النجاة: ج2ص94.
[52]من وجوه المناقشة في صحة دعوى المستند تصحيح الاعتكاف بالأمر الترتبي ، وقد مضى الوجه الأول والثاني في الدرس (27) و(28) وهما مملوكية المنفعة للمستأجر وإن الترتّب لا يصحح الأحكام الوضعية، والوجه الثالث في الدرس (29) وهو أن الصوم مشروط بالقدرة الشرعية والوفاء بالعقد مشروط بالقدرة العقلية.
[53] للإشكال الأول.
[54] لأن وقوعه تحت يده وسلطنته هو المبغوض للشارع لا مجرد إنشاء ألفاظ البيع مثلاً.
[55]أجود التقريرات: ج2 ص228 ، بتصرف وتلخيص.
[56] فوائد الأصول : ج1-2 ص471- 472.
[57] المصدر نفسه: ص472.
[58] فيما نرى.
[59] أجود التقريرات: ج2 ص228.
[60] المصدر نفسه: ص229.
[61] المصدر نفسه: ص229-230.
[62]  الاستبصار: ج3 ص232.
[63] أي مسلوبة منها هذه المنفعة أي منفعة بيعها لكل أحد بمن فيهم زيد.
[64] للمناقشة في أصل مبناه في الشرط الثاني وتعميمه الحجر لما ذكره، والمناقشة في تطبيقه على المقام،فتأمل.
[65] بحث التزاحم : 18 ، 19 ، 20 ، 21، 22، 23.


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=3619
  • تاريخ إضافة الموضوع : 8 محرم الحرام 1441هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28