• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1) .

179- مباحث الاصول : (المستقلات العقلية) (1)

مباحث الاصول : ( المستقلات العقلية)*
جمع واعداد: الشيخ عطاء شاهين
 

الفائدة الأولى : أن العقل في مستقلاته والفطرة في مواردها  حجة مطلقاً لتمام كاشفيتهما ، وأما الكتاب والسنة فهما حجة لو لم تقم حجة أقوى على الخلاف .
 لا شك أن الفطرة حجة؛ إذ هي كما قال تعالى :( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا )  [1] ، فهي كالكتاب والسنة والعقل ؛ فكما أنه لا يصح القول إن حجية الكتاب والسنة والعقل متوقفة على  الإمضاء وعدم الردع [2]، أو على اتصال العقل  بزمن  الشارع ؛ كذلك لا يصح القول بتوقف حجية الفطرة على الإمضاء والاتصال.
نعم ، لا بد من عدم وجود حجة أقوى على الخلاف  [3] ، لكن هذا شرط في حجية الكتاب والسنة أيضاً ؛ فلا فرق بين الكتاب والسنة والفطرة من هذه الجهة.
والحاصل : إن الشرط في الحجج الأربعة - وخامسها وهو الفطرة وكان ينبغي أن تجعل خامس الأدلة الأربعة ؛ فإنها قسيم العقل وليس قسماً   [4] - هو عدم وجود حجة أقوى على الخلاف  ، لا الإمضاء  أو عدم الردع.
بل نقول: إن الكتاب والسنة حجة لو لم تقم حجة أقوى على الخلاف، و أما العقل في مستقلاته والفطرة في مواردها فلا يصح فيها حتى هذا القيد؛ إذ لم يجعل الله العقل والفطرة حجيتن وكاشفين أو حاكمين إلا بعد إحراز الجهات كلها  ، وأن العقل كاشف تمام الكاشفية عن كل ما له المدخلية في الحكم أو حاكم ،  وكذا الفطرة، عكس الكتاب والسنة [5] ، حيث أمكن تفكيك الإرادة الجدية عن الاستعمالية ؛ فتوقفت الحجية على عدم المعارض الدال على عدم انعقاد الإرادة الجدية من قبل، أما العقل والفطرة فاحكامهما أو كاشفيتهما فعلية تامة منجزة ؛ فلا يمكن قيام حجة على الخلاف ، فتأمل[6].

الفائدة الثانية : المستقلات العقلية  لا ينالها حديث الرفع بالرفع؛ لذا يكون الصبي مكلفاً بما تعلق بها من أحكام في أصول الدين وفروعه.
إن المستقلات العقلية مطلقاً - سواء في أصول الدين أم فروعه - الصبي مكلف بها عقلاً، وحديث الرفع يرفع ما وضعه الشرع، وهي مما لم يضعه، بل وبناء على وضعه لها أيضاً، كالعقل[7] بدعوى الامكان؛ لأنه اعتبار وهو خفيف المؤونة[8]، والوقوع؛ لشمول الإطلاقات، فإن حديث الرفع منصرف عنها، حتى لو قيل بأنه رفع المؤاخذة، بل هي آبية عن التخصيص ؛ وعلى ذلك فإن (المميز) مكلف بـالنظر والمعرفة في الجملة، والدفاع عن مظلوم يراد قتله وهو قادر على دفعه، ويحرم عليه القتل والانتحار ،  والسرقة والإفساد في الأرض وإتلاف الممتلكات والزنا والتجسس وغيره ؛ لحكم العقل بذلك، وبناء العقلاء، وشمول الإطلاقات الآبية عن التخصيص، كقوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)[9] و (لا تقتلوا أنفسكم)[10] و (لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)[11] و (ولا تقربوا الزنا)[12] و (ولا تجسسوا)[13] و (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[14] (فأما اليتيم فلا تقهر)[15] ، ولو فعل تلك الأمور استحق العقاب دون ريب[16].

الفائدة الثالثة :إذا استقل العقل لأمر على نحو اللزوم الذاتي فلا يمكن للشارع الردع عنه، بخلاف استقلاله لأمر على نحو المقتضي .
 المستقلات العقلية قسمان ؛ فإن العقل يستقل بحسن العدل وكذلك يستقل بحسن الصدق ولكن هناك فرقاً بينهما ؛  إذ يستقل بحسن العدل بنحو اللزوم الذاتي فلا يمكن للشرع أن يردع عن العدل ، كما أنه يستقل بقبح الظلم بنحو العلية التامة وبنحو اللزوم الذاتي فلا يمكن للشرع أن يجوّز الظلم ، أما الصدق فيستقل العقل بحسنه ولكن بنحو المقتضي لا بنحو العلة التامة ؛  ولذا للشارع أن يقول : هذا الصدق ما دام ضرره أكبر فهو مذموم  ، وذاك الكذب في الاصلاح جائز بل مستحب بل قد يكون واجباً  [17].

الفائدة الرابعة : العقل تارة يحكم بأمر ولا يوجبه على كل حال ، وأخر ى يحكم بأمر يوجبه على كل حال.
إن  العقل له  نوعان من الأحكام :
 النوع الأول: الحكم بالحسن مع المنع من النقيض ، كالعدل،  فإن العقل يحكم بحسنه ويوجبه على كل حال.
النوع الثاني: الحكم بالحسن مع عدم المنع من النقيض  ،كالصدق وكذا الإحسان ؛ فإن العقل يحكم بحسنه لكن لا يوجبه على كل حال.

الفائدة الخامسة : إن الاحتمال وإن كان منجزاً في الشؤون الخطيرة بالعنوان الأولي، إلا أن الله تعالى لا يرتب العقاب على مخالفته امتناناً، بل ولا على الحجة العقلية ما لا تضم إليها الحجة النقلية ، إلا ما استقل العقل بحرمته.
إن منجزية الاحتمال في الشؤون الخطيرة وكون شؤون الآخرة أخطر من الخطيرة؟
 ففيه: إنه وإن صح بالعنوان الأولي، إلا أن قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [18] ونظائره تفيد أنه تعالى امتناناً على خلقه لا يرتب العقاب على صِرف الاحتمال، وإن كان شأن الآخرة خطيراً، بل ولا على صِرف الحجة العقلية، بل لا بد من شفع السمع بالعقل لتنجز التكاليف الإلهية، فالعقاب مرفوع إلا أن تنضم الحجة النقلية إلى العقلية.
وهذا الجواب متكفل بالإجابة على برهان الغرض أيضاً، والجواب عن مسلك حق الطاعة كذلك.
قال الشيخ (قدس سره) في التبيان: وقوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) إخبار من الله أنه لا يعاقب أحداً على معاصيه حتى يستظهر عليه بالحجج، وإنفاذ الرسل ينبهونه على الحق، ويهدونه إليه ويرشدونه إلى سلوكه، استظهاراً في الحجة، لأنه إذا اجتمع داعي العقل وداعي السمع إلى الحق تأكد الأمر، وزال الريب فيما يلزم العبد، وليس في ذلك دلالة على أنه لو لم يبعث رسولاً لم يحسن منه أن يعاقب إذا ارتكب العبد القبائح العقلية[19]، اللهم إلا أن يفرض أن في بعثة الرسول لطفاً، فإنه لا يحسن[20] من الله تعالى مع ذلك أن يعاقب أحداً إلا بعد أن يعرفه ما هو لطف له ومصلحة لتزاح علته، وقيل: معناه (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ) بعذاب الاستئصال والإهلاك في الدنيا[21](حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).
 وفي الآية دلالة على بطلان قول المجبرة: من أن الله يعذب أطفال الكفار بكفر آبائهم، لأنه بيّن أنه لا يأخذ أحداً بجرم غيره [22].
والحاصل: إن مقتضى القاعدة الأولية استحقاق العقاب مع صِرف الاحتمال والمخالفة، فكيف بقيام الحجج العقلية في دائرة المستقلات العقلية؟ إلا أن المولى تدخل فتفضل وتلطف وخفف عن عبيده بإسقاط العقاب إلا بعد إرسال الرسل.
وذلك كله مع وضوح أن المراد بـ (رسولاً) هو الحجة الواصلة، وليس مجرد بعث الرسول دون أن تصل إلينا الحجة فـ(نبعث رسولاً) كناية عن وصول الحجة، فالآية حاكمة على الدليل العقلي الأولي.
نعم، يستثنى من ذلك ما يستقل العقل بحرمته بالنسبة لسائر الخلق، فلا يجوز عقلاً القتل والسرقة والظلم، ويستحق العقاب لو فعل وإن كان في جزيرة نائية منقطعاً عن البلاغ، أو في الفترة بين الرسل.
والحاصل: إن الآية خاصة بحقوق الله تعالى علينا، وإن العقاب مرفوع حتى في دائرة المستقلات العقلية من حقوقه، وتفصيله في مظانه[23].
بحث تطبيقي:
لا فرق بين المميز والبالغ من حيث الحالات الثلاثة[24] وما يترتب عليها؛ فإنه إما أن يحصل له (القطع) بحكم شرعي بالنسبة له، أو لمن يرتبط به، أو مطلقاً، فحجيته ذاتية ولا يعقل ردعه عنه ـ حسب المبنى المشهور[25]  أو( الظن) فيعمل بالمعتبر منها، أو (الشك) فيجري الأصول، وذلك مثل: استصحاب طهارة ما يتعلق به من دار أو ثوب، لشمول أدلة الاستصحاب له؛ لبناء العقلاء على صحة إجرائه له، وشمول الأدلة النقلية له من غير انصراف، فيكون قوله حجة لغيره؛ لأنه ذو اليد[26] ، وكذلك استصحاب الملكية والزوجية، أو استصحاب عدم بلوغه[27]، أو جواز فعله كذا وكذا ـ مسببياَ وسببياً ـ وغيرها.
ومثل: (الاحتياط) في أطراف العلم الإجمالي، في الأحكام العقلية والشرعية، كما لو علم بأن السم المهلك في أحد هذين الإناءين، فإن عقله حاكم بوجوب الاجتناب؛ فإنه من المستقلات العقلية، كما أن الشرع حاكم بذلك حكماً مولوياً، لا إرشادياً، لأن الأوامر في موارد المستقلات العقلية مولوية أيضاً[28]، وكما لو علم بأن إحدى هاتين، أمّه، أو أخته، فإن عليه اجتناب الزواج من كلتيهما، أو علم بأن أحد هذين الصديقين سيسبب ضلاله وانحرافه عن الدين الحق، فإن عليه أن يتجنبهما[29].

الفائدة السادسة : عدم استقلال العقل بتعيين الأقرب من المتعارضين ووجوبه، وإن قبلنا فرضاً استقلاله بالرجحان .
 قيل : إن حجية قول الفقيه ـ مثلاً ـ هي من باب التعبد، فإن تعارض مع قول فقيه آخر قدّم الأقوى منهما في إيراث الظن، فالأقوائية ملاك رفع التعارض وليست ملاكاً للحجية ؛ لقضاء العقل المستقلّ بعد تعذّر العلم بالأحكام الواقعيّة تفصيلاً وإجمالاً[30]، أو سقوط اعتبار العلم بها إجمالاً، بوجوب الأخذ بما هو أقرب إلى الواقع، وهو بالنسبة إلى المكلّف البالغ رتبة الاجتهاد ظنُّه الاجتهادي لغلبة مصادفته الواقع، وبالنسبة إلى من لم يبلغ رتبتَه فتوى المجتهد لغلبة مصادفتها الواقع[31].
ولكن يرد عليه:
 أولاً: إنه خلط بين باب الانسداد وبين صورة التعارض على الانفتاح، ومورد الكلام هو الأخير وقضاء العقل المستقل[32] هو في الأول.
ثانياً: إن كلامه غير تام، سواء على القول بالانسداد أم على القول بالانفتاح ؛ فأما على القول بالانفتاح فلأنه عند التعارض تعددت الأقوال إلى أربعة -  والمشهور منها شهرة عظيمة غير ما قاله، فكيف يدعي استقلال العقل به؟ - و هي:
أولها: التساقط الذي ذهب إليه الكثير من المتأخرين ولعله مشهورهم[33]، وعليه يرجع إلى الأصول[34]، لا إلى الأقرب منهما، أو إلى الأحوط منهما .
وثانيها: التخيير، وهو المنصور[35]، والمشهور لدى من تقدم الآخوند أو الشيخ.
وثالثها: رجحان الترجيح بالراجح لا وجوبه وتعينه، وبه قال الآخوند حتى في المرجحات المنصوصة في مورد ورودها في الروايات: كـ >الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما[36]، على القول بشمولها لتعارض الروايات، فكيف بغير المنصوصة مطلقاً؟ وكيف بغير باب الأخبار، وهو باب التقليد الذي نحن فيه؟
وأما غيره فقالوا بالترجيح بالمرجحات المنصوصة، ولعله المشهور ممن لم يقل بالتساقط عكس الشيخ الذي تعدى إلى غير المنصوصة.
ورابعها: تعين ووجوب الترجيح بمطلق المرجحات المنصوصة وغيرها في كل الأبواب ـ  القضاء، الأخبار، الفتوى، البينة... الخ ـ وقلّ مَن يقول بذلك، وهذا القول هو ظاهر كلام المحقق القزويني.
وعلى أي، فلا إشكال في عدم استقلال العقل بتعيين الأقرب من المتعارضين ووجوبه، وإن قبلنا فرضاً استقلاله بالرجحان ، وأما على القول بالانسداد: فالظاهر عدم استقلال العقل بالأخذ بالأقرب للواقع مطلقاً حتى على الانسداد، بل إنّ الظاهر أن نتيجة مقدمات الانسداد مهملة من حيث الأسباب والمراتب والمتعلَّقات :
أولاً: أما من حيث الأسباب ؛ فإن الانسداد لا ينتج حجية الظن مطلقاً[37]؛ ولذا لا يقول الانسدادي بحجية الظن الحاصل من الأحلام والفنجان والكف والرمل والاسطرلاب، كما ليس له أن يقول ولا يقول بحجية الظن الحاصل من القياس؛ ولذا نجد أن صاحب القوانين ـ القائل بالانسداد ـ لا يلتزم في الفقه بحجية القياس ولا الأحلام والفناجين، حتى وإن حصل الظن الشخصي منها.
وبعبارة أخرى: لو كانت نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة من حيث الأسباب، وكان ذلك هو حكم العقل المستقل لامتنع على الشارع الردع عنه[38]، لكنه ردع عن القياس[39]، وعن أخذ الشرع والأحكام من مثل الأحلام، بل لا نحتاج لتمامية هذا الرد إلى ملاحظة أن الشارع ردع أم لا، بل يكفي أن نقول: إنه يصح للشارع أن يردع عن القياس والأحلام حتى على الانسداد، ففيه كفاية لرد دعوى استقلال العقل بحجية مطلق الظن من أي سبب حصل على الانسداد؛ إذ كيف يردع الشرع عما استقل بحجيته العقل؟ فتأمل[40].
وبعبارة أخرى: إنه حتى على الانسداد ـ أي: انسداد باب العلم والعلمي إلى أحكامه ـ للشارع أن يردع عن طرق وظنون يراها أكثر خطأً من غيرها.
ثانياً: وأما من حيث المراتب[41]؛ فالظاهر أنه حتى على الانسداد فإن العقل يرى أرجحية العمل بالظنون، بمرتبة لم تتفاوت بدرجة كبيرة عن مرتبة أخرى من مراتب الظن لا وجوبه[42]؛ وذلك لنفس الأدلة الثلاثة التي سقناها سابقاً على الانفتاح[43]، لكن مع تكييفها بما تناسب الانسداد  .
ثالثاً: وأما من حيث المتعلَّقات؛  فقد يفرق بين الظن الانسدادي في أصول الدين المطلوب فيها الاعتقاد فليس بحجة، بل لا بد من الاعتقاد بالواقع الثبوتي حينئذٍ إجمالاً، وفي غيرها فهو حجة، أو بين الموارد المهمة كالدماء والفروج فليس الظن الانسدادي حجة، بل يجب الاحتياط، وبين غيرها فيكفي الظن، فتأمل.
وعلى أيٍّ، فالمقام من قبيل الأول[44]، كما أن المتعلقات مختلفة، فاللازم الاحتياط في بعضها لا القول بالأخذ بالظن الأقوى فيها مطلقاً[45].
* هذه المباحث الاصولية تجميع لما طرحه سماحة السيد في مختلف كتبه وبحوثه، قام باعدادها وجمعها و ترتيبها فضيلة الشيخ عطاء شاهين.
-----------------------------

[1] سورة الروم: 30.
[2] وعدم الردع كاشف عن الإمضاء.
[3] ستأتي المناقشة في هذا الشرط وانه لا يمكن مخالفة أحكام الفطرة، لو كانت بالفعل أحكامها. 
[4] ولعلها لم تذكر لندرة الفطريات ، أو كونها في دائرة علم الكلام ، لا علم الفقه الذي أسس الأصول لاستنباط أحكامه، فتأمل.
[5] إذ كشف الكتاب والسنة بواسطة العقل ، وليس العكس ، حيث إن كشف العقل ذاتي ، وإن كانت فيوضاته وفتوحاته من هبات الرحمن ، قال تعالى (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ) سورة الأنبياء : 79 ، هذا  وقد روي في الكافي ج1 ص10   عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لما خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ،  ثم قال له : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب ، أما إني إياك آمر ، وإياك أنهى ، وإياك أعاقب ، وإياك أثيب .
[6] التبعيض في التقليد: ص 97.
[7] إن قيل بأن العقل حاكم، وليس صرف مدرِك.
[8] وإمكان إعمال (المولوية) في (المستقلات العقلية) أيضاً، على ما حررناه في (الأوامر المولوية والإرشادية).
[9] سورة الإسراء: 33.
[10] سورة النساء: 29.
[11] سورة الأعراف: 56.
[12] سورة  الإسراء: 32.
[13] سورة  الحجرات: 12.
[14] سورة  البقرة: 188.
[15] سورة الضحى: 9.
[16] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول:183.
[17] الاجتهاد والتقليد: ص 432.
[18] الإسراء: 15.
[19] والحاصل: إنه يحسن منه أن يعاقب، لكنه تعالى تفضلاً وامتناناً رفع العقاب فلا يعاقب.
[20] لا يصح هذا إلا لو أريد باللطف الممكّن من الطاعة، أما لو أريد المقرب لها فلا، فتدبر.
[21] وفيه: إنه خلاف إطلاق الآية.
[22]  تفسير التبيان : ج6 : ص 457 .
[23] تقليد الأعلم:ص48.
[24] الآتي.
[25]وقد فصلنا في موضع آخر أن (الحجية) ذاتية لـ(العلم)، وليس لمطلق القطع.
[26] بعد استظهار عدم انصراف أدلة (اليد) عنه.
[27] فللمميز لو شك في البلوغ أن يستصحب، (بعد الفحص وعدم العثور على دليل عليه)، عدم بلوغه، ويرتب عليه الآثار، لا قبله وإن قلنا بعدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، كما للغير أن يستصحب عدم بلوغه ويرتب عليه ما يتعلق به من آثار.
[28] لما حررناه في كتاب : الأوامر المولوية والإرشادية.
[29] المبادئ التصورية والتصديقية للفقه والأصول:ص183.
[30] أي: إذا تعارض قولا المجتهدين.
[31] تعليقة على معالم الأصول 7 : 462.
[32] لو سلمنا به.
[33] فلاحظ ما سبق نقله من تعارض البينتين، أو إخبار صاحبي اليد؛ إذ المشهور التساقط وغير ذلك، وراجع بيان الفقه: ج 2ص 21.
[34] مطلقاً أو في غير ما اتفق على نفيه.
[35] وقد فصلنا وجهه في كتاب (شورى الفقهاء ـ دراسة فقهية ـ أصولية) وغيره.
[36] الكافي: ج 1ص 68.
[37] من أي سبب حصل.
[38] أي: حتى على الطريقية الصرفة.
[39] أي: بلحاظ صرف الطريقية أيضاً لا لباب التزاحم فقط.
[40] هنا وجهان للتأمل وكلاهما متأمل فيه، فتدبر جيداً.
[41] لاحظ تفسيرنا للمراتب بما جاء في المتن، وهو غير تفسيرها بحجية أية مرتبة من مراتب الظن، وإن كانت ضعيفة جداً، أو تفسيرها بحجية المرتبة القوية من الظن فقط، على الانسداد.
[42] فلم يكن الظن الأقوى حجة تعيينية مطلقاً، وهو المقصود من إهمال النتيجة من حيث المراتب.
[43] التزاحم أو حتى احتمالها، والعرض العريض للحجج حتى الانسدادية، والدروان بين الحسن والأحسن.
[44] الأسباب.

[45] تقليد الأعلم: ص 226.
 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2729
  • تاريخ إضافة الموضوع : 8 شوال 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29