• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 236- 4ـ حق المملوكية الذاتية 5ـ وجوب الاحتياط دفعاً للضرر الدنيوي المحتمل فاصالة البراءة اجنبية عنه 6ـ وجوبه دفعاً للضرر الاخروي المحتمل، فاصالة البراءة واردة عليه ـ معاني الحظر: أ ـ الحظر الواقعي، فاصالة البراءة اجنبية عنه .

236- 4ـ حق المملوكية الذاتية 5ـ وجوب الاحتياط دفعاً للضرر الدنيوي المحتمل فاصالة البراءة اجنبية عنه 6ـ وجوبه دفعاً للضرر الاخروي المحتمل، فاصالة البراءة واردة عليه ـ معاني الحظر: أ ـ الحظر الواقعي، فاصالة البراءة اجنبية عنه

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(236)
 
4- حق المملوكية الذاتية
 
الدليل الرابع: (حق المملوكية الذاتية) – وهو مما نضيفه – فاننا مملوكون بتمام ذاتنا حدوثاً وبقاءً لله تعالى، والمملوك لا يجوز له أي تحرك وتصرف، بما انه مملوك، إلا بإذن مولاه قال تعالى: (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)([1]) فإذا كان هذا حال المملوك الاعتباري فكيف بالمملوك الحقيقي؟ فالأصل إذاً الحظر.
وفرق هذا عن سابقه انه متقدم رتبةً عليه؛ إذ الكلام تارة عن المتحرِّك وأخرى عن المتحرَّك فيه، والكلام في الثالث عن المتحرَّك فيه وفي الرابع عن المتحرِّك نفسه، والبحث عن جواز حركته في حد ذاته وحرمتها متقدم على البحث عن مكان حركته والمتحرك فيه إذ بعد الفراغ عن انه في حدّ ذاته مالك لأمره مثلاً فهل له أن يتحرك في ملك غيره أو لا، والحاصل: ان الحظر على الرابع ذاتي وعلى الثالث غيري.
 
فقاعدة الحظر واردة على أصل البراءة، بل خارجة تخصصاً
 
وعليه: فإذا كان مستند قاعدة الحظر هو حق المملكة أو حق المملوكية الذاتية فان نسبتهما إلى قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) هي الورود؛ لأنهما بيان، بل النسبة التخصص كما سبق فانهما بيان حقيقة لا بعناية التعبد.
وبعبارة أخرى: هذان سابقان رتبةً على قبح العقاب بلا بيان لأنه من عالم الإثبات وهما من عالم الثبوت الساري لعالم الإثبات إذ حكم العقل بهما أو ادركهما.
وبعبارة ثالثة: هما سابقان رتبة إذ الكلام فيهما عن القبح الذاتي للحركة (بلحاظ المتحرك أو المتحرك فيه)، وأن مفادهما هو حرمة التصرف ثبوتاً ووجوب الاحتياط عقلاً فيما شك فيه حتى مع قطع النظر عن العقوبة بل حتى مع إحراز عدم ترتبها([2]).
 
5- احتمال الضرر والخطر
 
الدليل الخامس: ومما استدل به على أصالة الحظر ان في كل مشكوك الحرمة (أو الوجوب) احتمالاً للضرر البالغ بالمخالفة (بالاقتحام في محتمل الحرمة أو الإحجام عن محتمل الوجوب) ودفعه واجب عقلاً فالاحتياط واجب عقلاً.
ولكن هذا الدليل يمكن تصويره بوجهين لكلٍّ منهما حكمٌ:
 
1- في الاحتياط رفع الضرر الاخروي
 
الأول: ان في الاحتياط دفعاً للضرر المحتمل الأخروي، والضرر الاخروي هو العقاب، فان كان مستند الخطر أو الاحتياط هو هذا فان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) واردة عليه إذ مع ثبوتها فانه يقبح العقاب فينتفي قطعاً إذ لا يصدر منه جل وعلا القبيح قطعاً، وهو الورود لأنه بعناية التعبد وإن انتفى الاحتمال وجداناً.
نعم قد يشكل بالأثر الوضعي الاخروي بناء على تجسم الأعمال إذ لا ترفعه قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا جنبيها عن الآثار الوضعية.
وفيه: انه نوع عقاب فهو مرفوع بتدخله جلا وعلا قال تعالى: (فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ)([3]) إذ لا عِلّيةَ بل هو الاقتضاءُ. فتدبر.
 
2- في الاحتياط دفع الضرر الدنيوي
 
الثاني: ان في الاحتياط دفعاً للضرر الدنيوي المحتمل؛ لبداهة أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فالمحرم ذو مفسدة بالغة قطعاً والواجب ذو مصلحة ملزمة قطعاً، فإذا احتمل في شيء انه حرام فقد احتملت المفسدة البالغة، ودفع الضرر البالغ المحتمل واجب عقلاً.
فان كان مستند أصالة الحظر هو ذلك، فان قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) أجنبية عنها إذ أصالة الحظر تستند إلى احتمال الضرر الدنيوي والقاعدة لا تتكفل حال الضرر الدنيوي بل تتكفل نفي العقاب الاخروي فلا تفي بدفع أصالة الحظر أبداً، اللهم إلا على وجه ذكره الشيخ([4]) لكنه غير تام.
هذا كله من جهة، ومن جهة أخرى:
 
معاني الحظر الثلاثة ونسبتها مع أصل البراءة
 
قد سبق ان الحظر له معاني ثلاثة فلنذكر حالها ونسبتها مع قاعدة (قبح العقاب بلا بيان):
 
أ- الحظر الواقعي أجنبي عن البراءة
 
أولاً: إذا أريد بالحظر الواقعي فان قاعدة البراءة أجنبية عنه حينئذٍ إذ انها من عالم الإثبات وأصالة الحظر من عالم الثبوت، وذلك سواء أريد بالحظر المفسدة أم القبح أم المنع، بل البراءة متأخرة عن الحظر بمرتبتين: (الثبوت([5]) فالشك، فالبراءة).
وبعبارة أخرى: الحظر الواقعي يراد به مرتبة الإنشاء والفعلية وأما البراءة فيراد بها مرتبة التنجز فلا تصادم بينهما إذ لكل منها موضوع أو مرتبة، نعم لو أريد من أصالة الحظر الواقعي ترتيب العقوبة كانت قاعدة القبح حاكمة أو واردة. فتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "وُدُّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ فِي اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ شُعَبِ الْإِيمَانِ أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ وَأَعْطَى فِي اللَّهِ وَمَنَعَ فِي اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَصْفِيَاءِ اللَّهِ" الكافي: ج2 ص125.
..............................................
 
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2665
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاثنين 4 شعبان 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14