• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 233- تطبيق الثمرة الثانية على اصل الاحتياط ـ ثالثاً: منجزية العلم الاجمالي فيما لو كانت بعض اطرافه خارجة عن الابتلاء، على بعض المباني في موضوع الاحتياط، وعدمها .

233- تطبيق الثمرة الثانية على اصل الاحتياط ـ ثالثاً: منجزية العلم الاجمالي فيما لو كانت بعض اطرافه خارجة عن الابتلاء، على بعض المباني في موضوع الاحتياط، وعدمها

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(233)
 
محتملات موضوع الاحتياط والثمرة في القول بالورود أو الحكومة
 
واما الاحتياط فقد سبق ان المحتملات في موضوعه عديدة وتظهر الثمرة في تحديد الموضوع وفي كون الأمارة حاكمة عليه أو واردة، في صورتي الشك في وجود الأمارة والشك في أمارية الموجود؛ فانها إن كانت لدى وجودها وأماريتها حاكمة فلدى الشك فيها (وجوداً أو حكومة) يمكن التمسك بدليل الاحتياط لتنجيز الأطراف وإن كانت واردة لدى وجودها فانه لدى الشك فيها (وجوداً أو وروداً) لا يمكن التمسك بدليله على التنجز.
أ- فإذا كان موضوع الاحتياط الشك بقيد اللاحجة على الخلاف فانه مع وجود الأمارة تكون واردة لأنها حجة والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه كما سبق، فلو شك في وجودها أو وارديتها فانه لا يمكن التمسك بدليل الاحتياط إذ موضوعه هو المركب من الشك مع إحراز عدم الحجة على الخلاف، ومع الشك في الأمارة لا إحراز، والموضوع لم يكن عدم إحراز الحجة على الخلاف بل إحراز عدم الحجة على الخلاف.
نعم لو أحرز عدم الحجة على الخلاف بأصل أو غيره صح التمسك بالاحتياط لكنه خروج عن الفرض.
والحاصل: الفرق بين عدم الإحراز وإحراز العدم وبناء هذا الاحتمال على ان القيد هو إحراز العدم لا عدم الإحراز.
ب- وكذا لو كان موضوع الاحتياط عدم البيان إن أريد به إحراز عدمه لا عدم إحرازه.
ج- وكذا لو كان موضوعه الشك المحيِّر إن أريد به المحير لفقد الحجة، المراد به إحراز فقدها.
د- وأما إن كان موضوعه الشك المحيِّر وأريد به المحيِّر في الحكم الواقعي، فان دليل الأمارة على فرض وجوده حاكم([1])، ولذلك فانه لو شك في وجوده يكون شكاً في وجود الحاكم (وكذا لو شك في حاكميته) فيصح التمسك بالاحتياط لما سبق من صحة التمسك بالمحكوم مع الشك في الحاكم.
هـ- وكذا لو كان موضوعه احتمال التكليف.
و- أو كان موضوعه الشك الصرف، لأن الأمارة حاكمة حينئذٍ، فمع الشك فيها يجري الاحتياط.
وبعبارة أخرى: إذا قال المولى (إذا لم يَرِدك بيان أو حجة – أو نظائرهما – فأنت بريء أو لا تكليف، أو فاستصحب أو فاحتط، على اختلاف الصور والمباني، فمع الشك في البيان (وهو وجود الأمارة أو أماريتها) لا يحرز تحقق شرطه وقيده.
عكس ما لو قال: (إذا احتملت التكليف أو إذا شككت شكاً محيِّراً في الحكم الواقعي – أو نظائرهما – فانت بريء، أو احتط أو استصحب) فانه مع الشك في البيان والحجة فقد أحرز شرطه فتدبر.
 
3- مع خروج طرف عن الابتلاء، فالعلم الإجمالي منجز على بعض التقادير
 
ومنها([2]): انه إذا كان أحد الأطراف خارج محل الابتلاء أو كان فيه عسر وحرج، فان الطرف الآخر المتعلِّق به وبقسيمه العلمُ الإجمالي، ينجزه العلم الإجمالي، على بعض التقادير([3]) ولا ينجزه على تقادير أخرى:
أ- فانه إذا كان موضوع الاحتياط احتمال التكليف.
ب- أو كان موضوعه احتمال العقاب ولو في طرف واحد، فان العلم الإجمالي منجز حينئذٍ لبداهة ثبوت الاحتمال في هذا الطرف وإن كان الطرف الآخر خارجاً عن محل الابتلاء.
ج- د- وكذا لو كان الموضوع الشك بنفسه أو الشك الكاشف كشفاً ضعيفاً.
وذلك على عكس ما إذا كان موضوعه:
هـ- احتمال العقاب في كلا الطرفين، لوضوح انه مع خروج بعض الأطراف، حدوثاً عن محل الابتلاء([4]) فانه مع تعلق العلم الإجمالي بطرفين أحدهما خارج مورد الابتلاء (أو أحدهما به عسر أو حرج رافع للتكليف أو مانع عن حدوثه) لا يتولد احتمال العقاب في كلا الطرفين إذ لا يحدث علم بالجامع أي علم قطعي بوجود تكليف إجمالاً اما متعلق بهذا الطرف أو ذاك بل الحادث شك بدوي في احدهما فقط لأنه إن تعلق بهذا الطرف فقط حدث التكليف واما إذا تعلق بذاك الآخر فلم يحدث، فهو شبهة بدوية.
والحاصل: انه لا يحصل مع مجيء العلم الإجمالي احتمال العقاب في كلا الطرفين فلا ينجز الطرف الأول لأن موضوع العلم الإجمالي لم يتحقق.
و- وكذا لو كان موضوعه الشك المكافئ، لوضوح انه مع خروج احد الطرفين عن الابتلاء فليس الشك مكافئاً إذ يكون تعلق التكليف بهذا الطرف ممكناً وبذلك الطرف غير ممكن، هذا لو أريد بالمكافئ هذا المعنى. فتدبر فليس العلم الإجمالي منجزاً حينئذٍ.
ز- وكذا لو كان موضوعه الشك المقيد باللاحجة (أو بعدم حجة) على الخلاف كما سبق بيانه.
وقس على ما مضى حال سائر ما احتمل انه موضوع للاحتياط، وتدبر والله العالم.
لكن هذه الثمرة هي ثمرة تحديد ان موضوع الاحتياط هو هذا أو ذاك، وليست ثمرة للورود أو الحكومة. فتأمل([5]).
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام): "الْقَرِيبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَإِنْ بَعُدَ نَسَبُهُ وَالْبَعِيدُ مَنْ بَعَّدَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَإِنْ قَرُبَ نَسَبُهُ، لَا شَيْ‏ءَ أَقْرَبُ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ يَدٍ إِلَى جَسَدٍ وَإِنَّ الْيَدَ تَغُلُّ فَتُقْطَعُ وَتُقْطَعُ فَتُحْسَمُ" الكافي: ج2 ص643.
................................................
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2651
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاربعاء 21 رجب 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 14