• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : الفوائد والبحوث .
              • الموضوع : 155- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (2): علم الدراية- علم الرجال- مواقع الاجماع- علم الاصول .

155- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (2): علم الدراية- علم الرجال- مواقع الاجماع- علم الاصول

مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (2): علم الدراية- علم الرجال- مواقع الاجماع- علم الاصول*
 
علم الدراية
رابعاً: علم الدراية بالقيد السابق، مثل: هل توثيقات وجروح المتأخرين ـ كالعلامة والسيد ابن طاووس ومن لحقهم كالمجلسي والقهبائي رحمهم الله تعالى ـ كالمتقدمين في الحجية؟ وعلى فرض الجواب بالإيجاب، فهل هي بدرجة واحدة أو تلك هي المقدمة؟
ومثل: تقدم جرح النجاشي(رحمه الله) أو تعديله على الطوسي(رحمه الله) أو عدمه.
ومثل: قاعدة (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة ...) التي ذكرها الكشي(رحمه الله) في مواضع ثلاثة، وهم ستة أشخاص أو اثنا عشر أو ثمانية عشر شخصاً.
فقد نقل الكشي(رحمه الله) اتفاق العصابة على ستة نفر من أصحاب الصادقين (عليهما السلام) وهم: زرارة بن أعين، ومعروف بن خرَّبوذ، وبريد بن معاوية، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي[1].
كما نقل أيضاً اتفاقهم على ستة من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) فقط، وهم: جميل بن درّاج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحمّاد بن عثمان، وحمّاد بن عيسى، وأبان بن عثمان[2].
ونقل اتفاقهم على ستة نفر من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) وهم: يونس بن عبد الرّحمان، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي[3]، وسيأتي بحثه إجمالاً.
 
علم الرجال
خامساً: علم الرجال، كتوثيق أمثال محمد بن سنان والمفضل بن عمر ونظائرهما، أو جرحهم؛ فهل يصح التقليد في ذلك؟
ومثل تمييز المشتركات، فهل يصح مثلاً تقليد المحقق الكاظمي(رحمه الله) في مشتركاته[4]؟
 
مواقع الإجماع
سادساً: مواقع الإجماع، ـ وليس بعلم كما لا يخفى ـ فقد ذهب صاحب القوانين (رحمه الله) إلى أن المعرفة بها شرط الاجتهاد كي لا يقتحم في خلافها حيث قال: ((أن يكون عالماً بمواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته، وهو ممّا لا يمكن في أمثال زماننا غالباً إلا بمزاولة الكتب الفقهية الاستدلالية، بل متون الفقه أيضاً؛ ومن ذلك يظهر أن معرفة فقه الفقهاء أيضاً من الشرائط لا من المكمّلات ـ كما ذكر بعضهم ـ فإن الإنصاف أنّ فهم الأخبار أيضاً ممّا لا يمكن إلا بممارسة تلك الكتب ومزاولتها، فضلاً عن معرفة الوفاق والخلاف، وموافقة العامة والمخالفة وغير ذلك[5])).
فهل يجري التقليد فيها بأن يكتفى بالإجماع المنقول ويفرع عليه الحكم سلباً أو إيجاباً أو تأييداً؟
 
علم الأصول
سابعاً: علم الأصول[6]، وذلك: مثل ما لو تعارض صريح العقل مع صحيحِ صريحِ النقل، كما ادعي في بعض البحوث الفلسفية والعرفانية[7].
ومثل ما لو تعارض ظنّيهُما، بناءً على وجود أحكامٍ ظنية للعقل[8].
ومثل هل خطابات الشارع خاصة بالحاضرين، وإن اشتراكنا معهم في الأحكام لا يقتضي كوننا مخاطبين؟ فعليه لا يصح لنا الاحتجاج بظاهر كلام الشارع، لاحتمال وجود قرائن حالية[9] خفيت علينا؛ وإذ لم نكن مخاطبين فلم تكن عناية لإيصالها لنا أو لا؟
ومثل هل اختلَفَ عرفُنا عن عرف الشارع فلا يصلح ارتكازنا كاشفاً عن مراداته؟ وما هي مصاديق (الحقيقة الشرعية)[10]؟
ومثل تعارض العام مع المطلق، وهل يقدم الأول لكون دلالته بالوضع، والثاني بمقدمات الحكمة فهو وارد، أو يقال بالتفصيل؟ ـ كما هو المنصور تبعاً للآخوند(رحمه الله) في ثاني رأييه في آخر الكفاية في مبحث التعادل والترجيح ـ.
ومثل انسداد باب العلم والعلمي ونتيجته على الكشف أو الحكومة، من حجية مطلق الظن أو بعض أصنافه[11] فقط، وعدمه.
ومثل جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي وعدمه، كما ذهب إليه الشيخ(رحمه الله)[12].
ومثل هل الأبلغية والأفصحية من مرجحات الأخبار المتعارضة؟ وهل مقتضى القاعدة الجمود على المرجحات المنصوصة أو التعدي منها إلى مطلق المرجحات العقلائية؟ وهكذا..
ومورد البحث هو: هل يجري التقليد في كل ذلك؟! وهل يجوز للمقلد في هذه المسألة الأصولية وغيرها أن يفتي في المسألة الفرعية؟!
----------------------------------------------
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2636
  • تاريخ إضافة الموضوع : 14 رجب 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28