• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 211- حل الاشكال حسب المستظهر: في المشافهين: لزوم الامتثال للاوامر الظاهرية كالواقعة ـ وفي عصرنا: لاجتماع منفصلات المخصصات مع عموماتها لدينا، فالاحكام مستثنى ومستثناً منه واقعيته .

211- حل الاشكال حسب المستظهر: في المشافهين: لزوم الامتثال للاوامر الظاهرية كالواقعة ـ وفي عصرنا: لاجتماع منفصلات المخصصات مع عموماتها لدينا، فالاحكام مستثنى ومستثناً منه واقعيته

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(211)
 
الإشكال:
كل عام مردد بين استعماله في المعنى الحقيقي أو المجازي، ولا أصلَ
 
وبعبارة أخرى: يرد على قول الشيخ (فإذا لم ينصب قرينة على إرادة تفهيم المجاز تعيّن إرادة الحقيقة فعلاً)([1]) أن كل عام يكون حينئذٍ([2]) مردداً بين استعماله في المعنى الحقيقي أو المجازي([3])، ولا تجري أصالة عدم القرينة لفرض العلم الإجمالي بأنه استعمل كثيراً من عموماته في المعنى المجازي بدون نصب قرينة، وحيث كانت من شبهة الكثير في الكثير كانت منجّزة، بل أن أصالة عدم القرينة حيث كان مرجعها لبناء العقلاء (للغلبة أو غيرها) فانها لا تجري فيمن دأبه الاعتماد على المنفصلات بدون قرينة، بدون الحاجة إلى التمسك بذيل ذلك العلم الإجمالي. فتدبر.
 
حل الإشكال حسب المختار
 
وأما حل الإشكال([4]) على ما يخطر بالبال: فانه موقوف على إفراد الكلام عن حال المشافَهين وأشباههم([5]) عن حالنا نحن (ممن يعيش زمن الغيبة).
 
لا إشكال بالنسبة لنا لاجتماع العمومات ومخصصاتها لدينا
 
1-أما نحن: فلا يتوجه لنا إشكال ولا نعاني من إعضال، وذلك لأن العمومات ومخصصاتها مجتمعة كلها بأيدينا كما سبق تفصيله([6]).
 
الإشكال باحتمال وجود مخصصات أخرى مودعة لدى إمام العصر عجل الله فرجه؟
 
لا يقال: لكنه يحتمل أن تكون هناك مخصصات أخرى قد أودعت لدى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
 
الجواب: الاحتمال بدوي، وما دل عليه الدليل معيَّنٌ، ولا علم إجمالي
 
إذ يقال: سبق في إحدى المباحث أنه لا يعلم أنه يأتي بمخصصات جديدة أو بأحكام جديدة وأنّ ما روي "عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ دَعَا النَّاسَ إِلَى أَمْرٍ جَدِيدٍ، كَمَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَإِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ"([7]) لا يعلم المراد منه فانه قد يكون المراد أنه حيث يحيي ما اندرس من معالم الدين رآه الناس أمراً جديداً([8])، وأما الأحكام المذكور أنه يُغيّرها (كإرث الأخ في الدين لا في النسب) فهي بعد فرض تمامية سندها محدودة معدودة فيبقى غيرها مجرد احتمال بدوي غير محفوف بعلم إجمالي والشبهة البدوية تدفع بالأصل.
بعبارة أخرى: وجود مخصصات ومقيدات كثيرة في زمن الأئمة اللاحقين مما لا شك فيه بل انها قد تبلغ الألوف مما يدخل كافة عمومات الأئمة السابقين في دائرة شبهة الكثير في الكثير، أما كثرة وجود مخصصات مودعة لدى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بل أصل وجود غير ما دلت عليه بعض الأدلة، فان ذلك مما لا دليل عليه أبداً بل يحتمل احتمالاً بدوياً صِرفاً أن تكون هنالك مخصصات قليلة أو كثيرة، والظواهر حجة رغم احتمال الخلاف فيها فإن الظاهر يتعايش مع احتمال الخلاف بل أن قوامه به وإلا (بان لم يحتمل خلافه) لكان نصاً، وفي المقام فإن غاية الأمر أن يحتمل وجود مخصصات مودعة لدى الإمام وحده وذلك لا يخلّ بحجية الظواهر.
 
واما المشافَهون: فيجب عليهم الامتثال سواء أكان العام حكماً واقعياً أم ظاهرياً
 
2- وأما المشافَهون: فلا يرد عليهم من جهة علمهم بوجود مخصصات كثيرة آتية بعد وقت العمل، إشكال من حيث حجية الظواهر عليهم ولزوم إتباعهم لها؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون هذا الظاهر وذاك وذياك وهكذا (أي كلما وضعنا يدنا على عام من العمومات أو مطلق) مخصصاً واقعاً بمخصص سيأتي بيانه بعد وقت الحاجة، أو لا؟.
فإن كان الثاني، فلا إشكال لأنه حكم واقعي إذ فرض أنه لا مخصص له واقعاً فقد انعقدت إرادة النبي (صلى الله عليه وآله) الجدية عليه كالاستعمالية.
 
الوجه في لزوم الامتثال ان كان حكماً ظاهرياً
 
وإن كان الأول، فلا إشكال أيضاً لأن الحكم الظاهري أيضاً لازم الإتباع ما لم ينكشف خلافه بالدليل؛ ألا ترى أن كل الامارات كذلك؟ فإن اليد والسوق وغيبة المسلم وغيرها من الامارات الموضوعية وكذا خبر الثقة وقول الخبير ونظائرهما من الامارات الحكمية، والموضوعية أيضاً، كلها يحتمل فيها الخلاف: ففي مورد المطابقة هي حكم واقعي وفي مورد المخالفة (كما لو كان سارقاً واقعاً لكن يده عليه فاعتبرناها دليلاً على ملكه له فاشتريناه منه مثلاً) حكم ظاهري، وقد سميت الامارة حكماً ظاهرياً بلحاظ أدنى فرديها.
وبعبارة أخرى المراد من الحكم الظاهري ههنا الحجة غالبة المطابقة أي المراد الحكم الأصولي وهو الحجية وهو طريق إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري بالاصطلاح الآخر وهو الحكم التكليفي أو الوضعي الفقهي غير المجعول واقعاً لكنه قد قام عليه الدليل، فالحكم الظاهري هو: الحكم المجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، وقد يراد به ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي فيختص بالأصول العملية وليس هذا الأخير مراداً ههنا.
وعلى أي منهما فان الحكم الظاهري لازم الإتباع، فالعمومات إن كانت مخصصة واقعاً فهي أحكام ظاهرية لكن كونها حكماً ظاهرياً لا ينفي لزوم إتباعها إذ قد يحكم الشارع ومطلق الحكيم بأحكام ظاهرية يُلزم بها المكلفين أو مَواليه لمصالح سلوكية أو غيرها كمصلحة ضرب القانون أو الامتحان أو غير ذلك مما مضى.
وعليه: فإذا صدر للمشافَهين أمر عام وجب عليهم الفحص عن مخصصاته في مظانها قبل حلول وقت الحاجة، فإن لم توجد وجب عليهم الانقياد والامتثال مطلقاً إذ انه أمر بحكم واقعي أو ظاهري وعلى كلا التقديرين هو واجب الاتباع. وللبحث صلة وتتمة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ وَ الْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ وَ الْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ"
 نهج البلاغة: 471.
............................................
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2578
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 15 جمادى الاخرة 1438هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15