الجواب: جواز ذلك وعدمه يكون حسب الشرط ؛ فإذا كان المؤجر قد شرط على المستأجر أن لا يؤجر تلك الدار لغيره فلا يجوز له إجارتها لآخر
[2]، وأما في حال عدم وجود الشرط الصريح فالمرجع هو الشروط الارتكازية إن كانت
[3] ، وهذه الشروط تختلف حسب أعراف المجتمعات والحالات ، لأن المؤجر قد يكون آجر داره لذلك الشخص خاصة وبعنوانه لعلمه مثلاً بحسن خلقه وتدينه فلا يرغب في مستأجر غيره ، أو أنه آجره داره له لعلمه بقلة عياله فلا يرغب في مستأجر غيره ، وغير ذلك من اعتبارات وحالات ان اعتبرها، ولو ارتكازاً قيداً أو شرطاً.
نعم ذهب جمع من الأعلام في البيت والدار والدكان إلى عدم صحة أن يؤجر ما استأجره بأكثر مما استأجره إلا إذا أحدث فيه حدثاً، والحق بالثلاثة جمع الخان والرحى والسفينة احتياطاً والحق بعض الأرض كما قالوا بانه إذا سكن نصفها فله ان يؤجر النصف الآخر ولو من دون ان يحدث حدثاً حتى بمعادل كل الأجرة (لكن من غير ان يزيد على الكل) وانه لو سكنه زمن كان له ان يؤجره في بقية المدة كذلك. وللبحث تفصيل.