• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 128- مناقشات تعريف الحكومة 2ـ انه اعم من الحكومة من وجه لشموله علم الرجال مثلاً 3ـ الملاك التصرف لا التعرض 4ـ مناقشة صغروية في كافة الامثلة .

128- مناقشات تعريف الحكومة 2ـ انه اعم من الحكومة من وجه لشموله علم الرجال مثلاً 3ـ الملاك التصرف لا التعرض 4ـ مناقشة صغروية في كافة الامثلة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(128)
إنه أعم من الحكومة، ويشمل علم الرجال
 
الإشكال الثاني: أن هذا التعريف للحكومة يشمل ما ليس بحاكم بالمعنى المصطلح المرتكز في الأذهان للحكومة في علم الأصول حتى مع قطع النظر عن الضابط المختار، وذلك لشموله لعلم الرجال بأكمله إذ ينطبق عليه تعريفه فيلزم دخول علم الرجال([1]) بأكمله في علم الأصول بل في أحد أبوابه بل في إحدى مسائل إحدى أبوابه، وهي مسألة الحكومة.
بيانه: ان التعريف هو: أن يتعرض أحد الدليلين لما لا يدل عليه الدليل الآخر من حيثياته أي أن يدل على أمر زائد على ما دل عليه الدليل الآخر، وذلك منطبق على علم الرجال كله فإن كون زرارة ثقة مثلاً أو ابن الخطاب غالياً أو الفطحية واقفية وغير ذلك تعد من حيثيات الدليل إذ بدونه لا يكون الدليل حجة أو أرجح([2])، فالدليل عليه – أي على كونه ثقة – قد تعرض لما لم يتعرض له الدليل المحكوم.
وبعبارة أخرى: كما ان الدليل على كون هذا الفرد مصداقاً لموضوع الحكم (كما لو قال: زيد عالم أو ليس بعالم) عُدّ حسب التعريف من حيثيات الدليل الساكت هو عنها، كذلك كون راويه ثقةً من حيثيات الدليل الساكت هو عنها إذ كما لا ينطق الدليل بأن هذا أو ذاك مصداق لي أو لا؟ كذلك لا ينطق بأن راويه ثقة أو لا، وكما ان للأول نحوَ تعلُّق بالدليل؛ فانه مصداقه، كذلك للثاني نوع تعلق به؛ فإنه دليله.
وبعبارة أخرى: علم الرجال من الحيثيات السابقة على الحكم في مرحلة إثباته وكون هذا مصداقاً لموضوعه من الحيثيات اللاحقة له، وكلاهما مما لم يتعرض له الدليل وقد تعرض له غيره. فتأمل([3])
 
ملاك الحكومة التصرف لا التعرض
 
الإشكال الثالث: أن الملاك هو (التصرف)([4]) لا (التعرض لما لم يتعرض له الآخر) فإنه إذا تعرض دليل إلى حيثيةٍ ترتبط بدليل آخر ولم يكن الدليل الآخر دالاً عليها ولا تصرَّفَ فيه الدليل الأول فكيف يعد حاكماً عليه؟ بل لا تطلق عليه حتى الحكومة اللغوية فكيف بالاصطلاحية.
 
الخلط بين المكمّل والمتصرف
 
وبعبارة أخرى: حصل خلط في الضابط بين (المتصرِّف) في الدليل الآخر وبين (المكمّل له أو المتمم) فإن كان الملاك في الحكومة أمراً فهو التصرف مع الغلبة([5])، اما المتمّم من غير تصرف بأي نحوٍ من الأنحاء فانه لا يعارضه حتى تعارضاً غير مستقر فكيف يتوهم كونه حاكماً عليه؟
ويتضح ذلك أكثر بملاحظة التكوينيّات التي تكون الاعتباريات على وزانها، فإن البنّاء لو ألحق غرفة بالدار فانه متمم لها ومكمل ولا وجه لتوهم حكومةٍ لما أنجزه على ما كان منجزاً، نعم لو تصرف في نفس البناء السابق بهدم أو تغيير كان حاكماً.
وفي المقام: إذا كانت الحيثية مما لم يتعرض لها الدليل المحكوم (أي المفروض انه عدّه محكوماً) يوجه على ما هو ظاهر كلامه([6]) فهي في مرحلة الدلالة أو الدليلية، أجنبية عنه([7]) فلو دلّ دليل آخر على حال هذه الحيثية لدلّ على أمر أجنبي عن الدليل الأول بما هو دال على مضمونه، فكيف يُتوّهم أن يكون حاكماً عليه (أو أي شيء آخر ككونه وارداً أو مخصصاً أو مزاحماً أو غير ذلك)؟.
وبعبارة أخرى: إذا لم يكن تصرف من الدليل الأول في الدليل الآخر فالحكومة سالبة بانتفاء الموضوع، فالملاك هو التصرف لا التعرض بدون التصرف بوجهٍ.
 
صغروياً: غالب الشواهد تُقدَّم لكونها نصاً أو أظهر لا لصرف التعرض

الإشكال الرابع: وهو إشكال صغروي: إن أكثر، بل جميع الشواهد، والأمثلة التي ذكرها كأقسام ومصاديق وأمثلة لانطباق تعريفه عليها هي من المغالطة أو الخطأ إذ ليست (من التعرض لما لم يتعرض له الآخر) بل هي أولاً من التعرض لما تعرض له الآخر وثانياً: مع كون ما ارتآى المعرِّف أنه الحاكم، نصاً أو شبه نص وكون ما ارتآى انه المحكوم ظاهراً أو ظاهراً ظهوراً ضعيفاً لذا تقدم عليه، لا لمجرد تعرضه له.
فمثلاً (لا تعاد) نص أو شبه نص بالنسبة لأدلة الأجزاء والشرائط؛ إذ سبق ان دليل الجزئية يفيد لزوم الإعادة بوسائط([8]) وظهوره فيها خفي يحتاج إلفات اما (لا تعاد) فنص.
وكذلك قوله: (فلو قال: (أكرم العلماء) ثم قال: ما أردت أو ما أريد إكرام الفساق أو ما حكمت أو ما أحكم بإكرام الفساق، أو ما أحب أو غير ذلك، فان نسبة الفساق للعلماء هي من وجه ومع ذلك يتقدم ما أريد إكرام الفساق على أكرم العلماء من غير ملاحظة النسبة أو الظهور لكونه متعرضاً بمدلوله لما يتقدم عليه من الإرادة والطلب وغيرهما، مما لم يتعرض له أكرم العلماء بمدلوله وإن تعرض له بحكم العقل لإدراكه ان كل حكم فان له مراتب متقدمة عليه من الطلب والإرادة والإنشاء وشبهها)([9]) وذلك لأن (ما أريد) نص وكذا (ما جعلت) و(ما حكمت)([10]) أما (أكرم العلماء) فظاهر في انه يريده إذ هو في سلسلة علله مع احتمال الخلاف إذ قد لا يريد ويأمر به تقية أو امتحاناً أو هزلاً أو غير ذلك، وكذلك فانه ظاهر في انه يحكم به وقد جعله.
والحاصل: ان دلالة ما أريد وما حكمت على مداليلها بالنص ودلالة أكرم العلماء على ذلك بالظهور فالتقدم إنما هو للاظهرية لا لمجرد التعرض.
هذا، إضافة إلى انه تعرَّض لما تعرض له الآخر بدلالته الالتزامية([11]).
نعم لو قيدنا بـ(تعرض له بمدلوله اللفظي) كما سبق لَـمَا ورد الشق الثاني من الإشكال لكن يبقى الشق الأول([12])، وأين هذا كله من دعوى أن (المتعرض) يتقدم على (ما لم يتعرض) بالحكومة وإن كان أضعف ظهوراً كما أدعاه؟ فلاحظ قوله: (فإذا تعرّض دليل بأنّ الجعل لم يتعلّق بأمرٍ حرجي يقدم عرفاً على تلك الأدلة، لا لأقوائية ظهوره بل هذا نحو آخر من التقدّم في مقابل التقدّم الظهوري، ولهذا لا تلاحظ النسبة بين الدليلين، فيقدّم العامّ من وجه على معارضه، فأدنى الظواهر يقدّم على أقواها)([13])
وللبحث صلة بإذن الله تعالى..
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
...............................................
 
قال الإمام علي الهادي (عليه السلام): "الدُّنْيَا سُوقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُونَ" تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص483.
====================
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2202
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 26 ذو القعدة 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15