• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .
              • الموضوع : 127- اقسام اربعة اخرى للحكومة حسب التعريف الخامس: التعرض لخصوصيات الحكم او الحاكم او الامر او المبادئ التصورية ـ المناقشات: 1ـ التعريف اخص من الحكومة، لخروج العناوين الثانوية عنه .

127- اقسام اربعة اخرى للحكومة حسب التعريف الخامس: التعرض لخصوصيات الحكم او الحاكم او الامر او المبادئ التصورية ـ المناقشات: 1ـ التعريف اخص من الحكومة، لخروج العناوين الثانوية عنه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(127)
التعرض لبعض خصوصيات الحكم
 
الثامن([1]): أن يتعرض أحد الدليلين لبعض خصوصيات الحكم الذي دل عليه الدليل الآخر من غير أن يدل([2]) عليه بمدلوله، ويمكن التمثيل له بأمثلة:
منها: دلالة الدليل على ان الحكم المأمور به في الدليل الآخر كان على الفور أو التراخي فانهما من حيثيات الحكم التي لا يدل عليها دليله بمدلوله، على المشهور.
ومنها: دلالته على المرة أو التكرار فيه([3]).
ومنها: دلالته على أن الحكم في الدليل الآخر منسوخ أو لا.
ومنها: دلالته على كونه بنحو القضية الخارجية أو الحقيقية؛ فإن كون الحكم من أحدهما مما لا يدل عليه دليله بما هو هو وبمدلوله بل إنما يفهم من الخارج أو من دليل عام أو خاص آخر، فالدال، مثلاً، على أن نهي الرسول (صلى الله عليه وآله) عن أكل الحمر الأهلية كان بنحو القضية الخارجية وإن الحكم مختص بظروف المعركة تلك، حاكم عليه، حسب هذا التعريف للحكومة، لأنه تعرض لما لا أو لم يتعرض له دليله.
ومنها: دلالته على كون الحكم متعلقاً بالمجموع أو الجميع وبعبارة أخرى: هل المتعلق هو الآحاد بشرط شيء وهو الاجتماع، أو لا بشرط؟ كما فصلنا إحدى نماذجه في آية (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ)([4]) في كتاب (معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي)([5]) ويمكن عدّ هذا من خصوصيات متعلق الحكم.
 
التعرض لخصوصيات الحاكم
 
التاسع: أن يتعرض أحدهما لبعض خصوصيات الآخر، ككونه جاداً أو هازلاً أو مورّياً، فإن كون صدور الحكم منه على نحوٍ منها هو من حيثيات وجهات الدليل الآخر الساكت عنها، فالناطق بها حاكم عليه لأنه متعرض لما لم يتعرض له حسب هذا التعريف، أو لأنه شارح له وناظر إليه حسب تعريف الشيخ، أو لأنه أظهر حسب رأي ثالث، وسيأتي بحث هذه الوجوه وغيرها وكون المقام منها أو لا.
 
التعرض لخصوصيات الأمر
 
العاشر: التعرض لبعض خصوصيات الأمر، ولذلك أمثلة ونماذج:
منها: أن الأمر إرشادي أو مولوي، فإن الدليل بنفسه ساكت عنه عادة وإنما يفهم من الأصل العام أو القرائن، فلو دلّ دليل على أحدهما كان حاكماً، حسب هذا التعريف.
ومنها: كونه من فرض الله أو من سنة النبي (صلى الله عليه وآله) لاختلافهما في الأثر في الجملة، وإن وجبت إطاعتهما دون شك، كإبطال الشك إذ دخل فيما فرضه الله من الركعات كالأوليين وعدم إبطاله لما سنّه النبي (صلى الله عليه وآله) منها كالأخريين، بشروطه.
ومنها: كونه صادراً على وجه التقية أو الامتحان أو لا.
ويمكن إرجاع بعض الأمثلة الداخلة في قسم إلى قسم آخر، لكونها ذات جهتين، والمرجع المصبّ على انه لا ينفي الآخر نظراً للطولية فتدبر.
 
التعرض للمبادئ التصورية
 
الحادي عشر: التعرض للمبادئ التصورية للدليل الآخر وهي سبعة كما فصلناها في كتاب رسالة في مبادئ العلوم وأجزائها([6])، ونشير إلى بعضها هنا إشارة:
وذلك مثل ما يفيد تصور الموضوع أو المحمول أو النسبة الحكمية، فإن الدليل إذا تعرض لتعريف بعض مفردات الدليل الآخر ليفيد تصوره كان حسب هذا التعريف حاكماً عليه؛ لانطباق ضابط التعريف عليه إذ لا تتطرق الأدلة لتعريفات مفرداتها.
وكأنّ ذلك الأصولي اقتصر من جهات الدليل الآخر على بعض مبادئه التصديقية وغفل عن شمول التعريف للمبادئ التصورية أيضاً.
التعرض لبعض المبادئ التصديقية الأخرى
الثاني عشر: وما يتعرض أحد الدليلين لبعض حيثيات الدليل الآخر من المبادئ التصديقية غير ما مضى:
فمنها: ما يفيد وجود الموضوع وعدمه، وفرق هذا عن الأول واضح فإن ذلك يتحدث عن دخول فرد في الموضوع أو خروجه عنه مع قطع النظر عن وجوده – أي الموضوع – وعدمه فإنه إدخال ماهوي، وأما هذا فيشير إلى تحقق الموضوع خارجاً وعدمه من غير ان يتكفل دخول هذا الفرد فيه أو خروجه عنه ماهوياً.
ومنها: ما يفيد التصديق بموضوعية الموضوع.
ومنها: ما يفيد التصديق بغاية العلم أو المسألة([7]).
ومنها: ما يفيد استحالة الموضوع أو إمكانه أو وجوبه، كما لو قال أحد الدليلين: (الدور غير التسلسل) وأفاد دليل آخر استحالتهما، أو قال دليل: (الله خالق الكون) وأفاد دليل آخر وجوب وجوده.
 
المناقشات:
 
لكن التعريف الخامس للحكومة يعاني من إشكالات يمكن ان نوصلها إلى سبعة:
 
إنه أخص من الحكومة، وطارد لمثل (لا ضرر ولا حرج)

الإشكال الأول: أنه أخص من الحكومة؛ إذ لا يشمل بعض أقسام الحكومة؛ فإنه لا يشمل كافة العناوين الثانوية بالنسبة للعناوين الأولية كقاعدتي (لا ضرر ولا حرج) وغيرهما فإنها حاكمة على الأدلة الأولية([8]) مع إن ضابطه لا يشمله؛ إذ الضابط هو أن يتعرض الدليل لبعض جهات الدليل الآخر مما لا يتعرض له الدليل الآخر مع أن العناوين الأولية تتعرض لحكم صورة الضرر والحرج بإطلاقها فقد دل دليلها عليه بمدلوله لا بحكم العقل وذلك لوضوح أن (أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ([9])) وغيرها يشمل الصيام الضرري وغيره، كما يشمل مختلف أنواع الصوم: كالصوم صيفاً وشتاءً وصوم الرجال والنساء وهكذا، وأما لا ضرر فيخرج حالة الضرر فلم يتعرض إلى ما لم يتعرض له الآخر بل تعرض لما تعرض له الآخر وخالفه.
الحاصل: أن هذا التعريف للحكومة يلزم منه طرد بعض أفرادها.
وقد أشكل بعض الأعلام بهذا الإشكال على هذا التعريف ببيان آخر، ولكنه مقارب له فلاحظ، وله تتمة ستأتي بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
.............................................
 
الإمام الرضا (عليه السلام): "قَالَ (عليه السلام) لِأَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ، يَا دَاوُدُ إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقّا بِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله)، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْنَا حَقّاً، فَمَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَجَبَ حَقُّهُ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّنَا فَلَا حَقَّ لَهُ" تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليه وآله): ص447.
===================
 
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2199
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاثنين 25 ذو القعدة 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15