• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 90- مناقشة العقد النضيد للشيخ (الحق سلطنة فعلية) والنقض عليه بارث الصبي للحق ـ الجواب عن النقض .

90- مناقشة العقد النضيد للشيخ (الحق سلطنة فعلية) والنقض عليه بارث الصبي للحق ـ الجواب عن النقض

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (90)
الحق إما سلطنة فعلية أو اعتبارية، والصبي لا سلطنة فعلية له
 
سبق ان الشيخ قال – حسب ما فهمه جمع – بان الحق سلطنة فعلية، كما ان المشهور ذهبوا إلى انه السلطنة، وأورد عليه في العقد النضيد بـ(إن الحق إما سلطنة فعليّة أو سلطنة اعتبارية، ولا ثالث: فإن كان الأول، فما هو الحل في إرث الصبي لحقّ الخيار مع عدم سلطنته الفعلية؟)([1]).
 
الجواب
 
أقول: يمكن الجواب عما ذكره حتى الآن بوجهين:
 
أو هو سلطنة اقتضائية وهي للصبي
 
الأول: انه يوجد الثالث([2])؛ فان الحق إما سلطنة فعلية أو سلطنة اقتضائية شأنية أو سلطنة اعتبارية فالثالث هو الاقتضائية، ومن الوهم عدّ الاعتبارية في مقابل الفعلية إذ يقابلها الاقتضائية واما الاعتبارية فيقابلها الحقيقية والانتزاعية.
ومنه يظهر الجواب عن قوله (فإن كان الأول، فما هو الحل في إرث الصبي لحقّ الخيار مع عدم سلطنته الفعلية؟) إذ قد يقال بان له سلطنة اقتضائية وكذا المجنون، عكس البالغ العاقل فان سلطنته فعلية، وعكس الأجنبي فانه لا سلطنة حتى شأنية له غاية الأمر ان له سلطنة ان يتسلط سلطنة فعلية أو شأنية فتدبر.
 
الصبي له مرتبة من السلطنة الفعلية
 
الثاني: انه قد يدعى بان الصبي له مرتبة من السلطنة الفعلية لحق الخيار وشبهه، والكاشف عن ذلك البرهان الإنّي؛ فانه لا يجوز لوليّه الأخذ بالخيار مثلاً إلا لو كانت فيه مصلحته – أي الصبي – وغبطته ولو لم يكن للصبي أي نوع وأية مرتبة من مراتب السلطنة لما لزمت مراعاة غبطته بل كان يُكتفى بغبطة الولي أو غبطة الطرف الآخر – خاصة فيما لو كان مسكيناً أو يتيماً محتاجاً مثلاً - أو غبطة المسلمين؛ وذلك لوضوح تبعية الأحكام لمصالح في المتعلقات فاشتراط الشارع غبطة الصبي في أخذ الولي بهذا الحق كاشف عن كونه – الصبي – ذا سلطنة فعلية.
وفيه انه أعم([3]) فتأمل. وقد يستدل على سلطنته الفعلية بان أثرها الملكية الفعلية للأرباح. وسيأتي.
 
معنى السلطنة الاعتبارية وقوام الاعتبار ومصححه
 
وقال: (وإن كان الثاني: فإن حقيقة الاعتبار هو الإدعاء والتنزيل، كاعتبار زيد أسداً والطواف بالبيت صلاةً ادّعاءً، وحقيقة هذا الادعاء والاعتبار هي عدم تحقق الواقع، إذ أن قوام الادعاء والاعتبار منوط بعدم وجود الواقع حقيقةً وإن اعتبرناه موجوداً تنزيلاً واعتباراً، بمعنى اعتبار مجرد أن هذا ذاك أثراً وحكماً لا واقعاً، وعليه: فإنه حينما نعتبر الملكية لزيد لا تحصل له الملكية الواقعية وإن ندّعيها له ادعاءً واعتباراً، والمصحح لهذا الاعتبار هو ترتيب الآثار وحينئذٍ لا يصح ادعاء شيء واعتباره في مورد وسلب جميع الآثار منه، فلو اعتبر الشارع الطواف بالبيت صلاة فلا بد أن يترتب عليه على أقل تقدير أثر من آثار الصلاة، ولا يعقل انتفاء جميع آثار الصلاة من الطواف، مع دعوى الاعتبار والتنزيل)([4]).
 
حقائق عن (الاعتبار) وأحكام له
 
والأولى ترتيب كلامه ضمن نقاط، ليسهل بحثها والمناقشة فيها لاحقاً:
الأولى: قوله: (فإن حقيقة الاعتبار هو الإدعاء والتنزيل كاعتبار زيد أسداً والطواف بالبيت صلاةً ادّعاءً).
الثانية: قوله: (حقيقة هذا الادعاء والاعتبار هي عدم تحقق الواقع؛ إذ أن قوام الادعاء والاعتبار منوط بعدم وجود الواقع حقيقةً وإن اعتبرناه موجوداً تنزيلاً واعتباراً، بمعنى اعتبار مجرد أن هذا ذاك أثراً وحكماً لا واقعاً، وعليه فإنه حينما نعتبر الملكية لزيد لا تحصل له الملكية الواقعية وإن ندّعيها له ادعاءً واعتباراً).
الثالثة: قوله: (المصحح لهذا الاعتبار هو ترتيب الآثار وحينئذٍ لا يصح ادعاء شيء واعتباره في مورد وسلب جميع الآثار منه، فلو اعتبر الشارع الطواف بالبيت صلاة فلا بد أن يترتب عليه على أقل تقدير أثر من آثار الصلاة، ولا يعقل انتفاء جميع آثار الصلاة من الطواف مع دعوى الاعتبار والتنزيل).
الرابعة: قوله بعد ذلك: (وأن يكون الأثر مسانخاً للواقع، وإلا لا يكون الاعتبار عقلائياً. توضيحه: لا يعقل اعتبار الحجية لشخص مّا ويكون الأثر لغيره، بل يجب ان يكون الأثر في كل الأحوال – سواءً كان أثر الواقع أو نفس الأمر – أثراً لمورد الاعتبار)([5]).
الخامسة: وهي النتيجة، قوله: (وعليه فلو قيل إن الحق سلطنة اعتبارية، فإن معناه أن السلطنة المجعولة في مورد الحق ليست واقعية وإنما هي مجرد سلطنة اعتبارية ليس إلا، وبرغم ذلك يلزم أن نعتقد بوجود السلطنة الخارجية وآثارها المسانخة معها، لا أن نعتبر تحقق السلطنة مع إلغاء آثارها الخارجية.
وبناءً على ذلك، لو اعتبرنا الصغير المولود سلطاناً فلا بد أن نعتبره مسلّطاً ومتمكناً من التصرفات المالية، وبعبارة أخرى يقتضي أن ننزّله منزلة السلطان المتمكن من التصرف، وهذا لا يجتمع مع انتفاء جميع آثار السلطنة الواقعية من الصبي حسبما هو متفق عليه عند الكل من سلب آثار السلطنة عن الصغير، فلا يعقل عدّه سلطاناً مع سلب الآثار الناشئة عن الاعتبار؛ للغويّة مثل هذا الاعتبار، كلغوية تنزيل الطواف بالبيت صلاة مع عدم ترتب آثار الصلاة على الطواف.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنه في موارد الاعتباريات لا يمكن الجمع بين اعتبار الواقع، مع نفي جميع آثار الواقع عند العرف والعقلاء، بل الشرع أيضاً)([6]).
وستأتي مناقشة أكثر هذه النقاط بإذن الله تعالى
كما سيأتي مقصود الشيخ من قوله (ان مثل هذا الحق سلطنة فعلية) وانه ليس هو ما فهمه بعض الأعلام.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2144
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 6 شعبان 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23