• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 71- ثلاث وجوه لنكتة سيرة العقلاء: ـ الكشف الاولي ـ الظن النوعي ـ وجود المقتضي وانتفاء المانع والثمرة .

71- ثلاث وجوه لنكتة سيرة العقلاء: ـ الكشف الاولي ـ الظن النوعي ـ وجود المقتضي وانتفاء المانع والثمرة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(71)
ب- الظن النوعي
2- الظن النوعي أي الحاصل للنوع من الظواهر([1]) على انها مرادات بالإرادة الجدية.
والفرق بين هذا الوجه وسابقه هو: ان الكاشفية النوعية متقدمة رتبةً على الظن النوعي([2]) فانها علة لها أي حيث كان العام كاشفاً نوعياً عن كونه مراداً بالإرادة الجدية للافظه تحقّق الظن النوعي بمراد المتكلم الجدي منه، ففي مرحلة الثبوت الكاشفية سابقة رتبةً عكس مرحلة الاثبات حيث يستكشف بالبرهان الإنّي من حصول الظن النوعي وجود الكاشفية النوعية.
 
ج- وجود المقتضي وعدم المانع
 
3- وقد يقال: ان النكتة هي وجود المقتضي لدلالة استعمال الظواهر على انها مرادة بالإرادة الجدية وانتفاء المانع:
 
تحقيق المراد بالمقتضي
 
فان المقتضي هو (الوضع) مع (الاستعمال)([3]) بحدٍّ لا يتحقق معه النقل والهجر بل ولا الإجمال:
اما الأول: فكما لو أكثر استعمال اللفظ الظاهر في معناه المجازي بلا قرينةٍ([4]) بحيث وصل إلى مرحلة هجر المعنى الأول والنقل إلى المعنى الثاني.
واما الثاني: فكما لو أكثر من استعماله فيه لا إلى حدّ الهجران بل إلى درجة تكافؤ المعنيين (الحقيقي والمجازي) عرفاً بحيث يكون اللفظ عند إطلاقه مجمل المراد متردداً بينهما.
ومن الواضح انه في الصورتين لا مقتضي لدلالة ما كان ظاهراً في معنى، على كونه حينئذٍ أيضاً مراداً بالإرادة الجدية؛ إذ انه (كان ظاهراً) فيه اما الآن فمجمل أو ظاهر في غيره، فلا يتوهم ان مرجعهما إلى مرحلة المانع.
 
الموانع أربعة
 
واما المانع فهو أحد أمور أربعة وقد ذكر منها الميرزا النائيني أمرين فقط كما سيأتي:
1- تعمد عدم ذكر القرينة على الخلاف، لحكمة([5]).
2- الغفلة عنها، مما لا يجري في الشارع.
3- ذكرها – حسب المدعى – من غير وصولها.
4- احتمال قرينية المتصل لُبيّا حافاً كان أو لفظياً متصلاً.
والأولان: يرتبطان بدعوى المتكلم كون القرينة على الخلاف مرادةً  له مع إحراز عدم صدورها منه وإقراره بذلك لكنه لوجهٍ من حكمة أو غفلة فلا بد من نفي صحة البناء عليها والاحتجاج بها.
والثالث: يرتبط بدعوى صدورها منه من غير إحراز المكلف لعدمها لكن مع إحراز عدم وصولها.
والرابع: بقرينية الموجود بعد إحراز وجوده.
 
كلام النائيني ومناقشته
 
وقد ذكر الميرزا النائيني الأمرين الأولين ولم يذكر الأخيرين مع توقف دلالة الظواهر على انها مراده بالإرادة الجدية على انتفاء الأربعة جميعاً ولو بالأصل، خاصة وانه استعمل أداة الحصر (إنما) مما لا وجه له ظاهراً.
قال في فوائد الأصول: (والمقصود بالكلام فعلاً هو البحث عن الكبرى (وهي حجية الظواهر) ونعني بحجية الظواهر: الحكم بأنّ ما تكفّله الكلام من المعنى الظاهر فيه هو المراد النفس الأمري والبناء على أنّ الكلام بظاهره قد سيق لإفادة المراد؛ ولا إشكال في أنّ بناء العقلاء على ذلك في الجملة، بل عليه يدور رحى معاشهم ونظامهم؛ فانّه لولا اعتبار الظهور والبناء على أنّ الظاهر هو المراد لاختلّ النظام ولما قام للعقلاء سوق.
ومن المعلوم: أنّه ليس في طريقة العقلاء ما يقتضي التعبد بذلك، بل لمكان أنّهم لا يعتنون باحتمال عدم إرادة المتكلم ما يكون الكلام ظاهراً فيه، لأن احتمال إرادة خلاف الظاهر إنما ينشأ من احتمال غفلة المتكلم من نصب قرينة الخلاف، أو احتمال عدم إرادة استيفاء مراده من الكلام ونحو ذلك مما يجب انقداح احتمال عدم إرادة المتكلم ظاهر الكلام، وكل هذا الاحتمالات منفية بالأصول العقلائية التي جرت عليها طريقتهم)([6]).
فلاحظ ما تممنا به كلامه في مرحلتي المقتضي([7]) والمانع، فانه معها([8]) يتم هذا الوجه الثالث، نعم يمكن إدراج الأخيرين في قوله (ونحو ذلك) لكن الظاهر ان مقصوده غير ذلك فتدبر.
 
كون السيرة لبيّة لا يضر بإطلاق الحجية بعد كشف النكتة
 
ثم انه إذا تمت هذه الوجوه الثلاثة أو احدها، كانت هي الوجه في تعميم حجية الظواهر حتى لصورتي عدم الظن الشخصي بالوفاق بل والظن الشخصي بالخلاف، فلا يضر – والحال هذه - كون السيرة عمليةً لُبيّةً لا إطلاق لها أو كون الثابت من بناء العقلاء هو في الجملة، في حجية الظواهر مطلقاً بعد كشف النكتة فيها وكونها عامة للصورتين.
 
دفع الإشكال بالوجوه السابقة لا يصحح مدعى الاصفهاني
 
ثم ان هذا كله يفيد في دفع الإشكال عن القول بحجية الظواهر مطلقاً حتى لو كان مستنداً للسيرة والبناء، لكنه في ذات الوقت لا يصحح كلام المحقق الاصفهاني من انه ليس للعقلاء بناءان عمليان على العمل بالعام ومخصّصه.. الخ بما فرّعه عليه؛ فانه وإن ثبت أخصية البناء والسيرة (من الدلالة على الحجية المطلقة للظواهر) لكنه ببركة النكتة المستكشفة وكونها عامة يكون كلاهما حجة أي مشمولاً لدليل الحجية في عالم الإثبات فيكون تقدم الخاص على العام لا محالة للاظهرية أو غيرهما، لا لعدم المقتضي، ولكن هذا مغاير لما سوف يشير إليه في تتمة كلامه في المجلد السادس فلاحظه وسيأتي وتدبر جيداً.
وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=2033
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15