• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 59- من ثمرات البحث: 1ـ تحقيق مقام التعليم 2ـ تنقيح معنى المتشابه ـ تقوية المختار على مبنى التعهد ـ الاقوال في الوضع .

59- من ثمرات البحث: 1ـ تحقيق مقام التعليم 2ـ تنقيح معنى المتشابه ـ تقوية المختار على مبنى التعهد ـ الاقوال في الوضع

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(59)
من ثمرات البحث 
 
قبل ان نسترسل في استعراض سائر الإشكالات على المختار، نتوقف – مرة أخرى – لبيان بعض ثمرات البحث حيث يتكرر السؤال عنها وحيث ان البحث آلي طريقي والمهم ثمراته([1])، فنقول:
إضافة للثمرة المذكورة سابقاً وهي صحة التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي مشكوك الجزئية أو الشرطية، فيما إذا ذهبنا إلى انعقاد الإرادة الاستعمالية واسعةً لأجل سَنّ القانون أو نحوه عكس ما لو قلنا بانعقادها ضيقة أو كانت الاستعمال مجازا في الكلمة فلا يصح التمسك به حينئذٍ، إضافة إلى ذلك نشير إلى ثمرتين آخريين:
 
تنقيح مقام التعليم ونتائجه
 
الأولى: انه بتحقيق هذا المبحث وانعقاد الإرادتين واسعة أو ضيقة أو بالتفكيك بينها، وبالتفصيل السداسي الذي صرنا إليه، يتنقح بحث من أهم البحوث الأصولية والفقهية بالتبع بل والكلامية من قبل، وهو التفريق بين مقام الفتوى ومقام التعليم؛ فان تنقيح المراد من مقام التعليم وحدوده والبرهان عليه يتم بما يحقق ههنا عن الإرادتين وعلى ضوء التفصيل الذي صرنا إليه([2])، فانه إذا كان المتكلم من المكثرين من الاعتماد على المنفصلات كالشارع الأقدس – وهو التفصيل الرابع الآنف – فانه قد يقال بان عموماته وهو في هذا المقام (مقام التعليم) لا يصح الحجاج والاحتجاج بها على العبد أو له وذلك استناداً إلى ان مقام التعليم يصلح قرينة عامة على عدم انعقاد إرادته الاستعمالية واسعة كما يمكن القول بانه قرينة على هدم الإرادة الجدية فحسب، لكنه حيث جهل فلا محرز لانعقاد الإرادة الاستعمالية واسعة، فيكون الاستثناء منها كالتخصص.
وكذلك الحال في التفريق بين صدور العام حين حضور وقت العمل أو قبله وهو التفصيل الخامس، فانه قبله لا دليل على لزوم تطابق الإرادتين([3])، وأوضح منه التفصيل السادس.
وكذلك التفصيل الثالث؛ لأن مقام التعليم قرينة عامة لبيّة حافة تمنع انعقاد الإطلاق.
بل وكذلك الثاني، لأن الأصل في اللام وإن قلنا انه الجنس، إلا ان مقام التعليم قرينة حافة تجعله مجملاً إذ تصلح للقرينية على انه للعهد الذهني، وحيث جهل حال القرينة وكانت من قرينية الموجود([4]) فلا محرز لكون اللام للجنس فلا ينعقد الإطلاق في مرحلة الاستعمالية.
نعم ليس مقام التعليم بذي مدخلية في العنونة وعدمها، إذ المنفصلات غير مُعنوِنة([5]) وهو التفصيل الأول فتدبر.
 
تنقيح حال المتشابه وأنواعه
 
الثانية: وبتحقيقه أيضاً يتنقح حال المتشابه، وهو من مباحث الأصول لاندراجه في المجمل كما انه من أهم مباحث التفسير ومن ثم وبالتبع على الكلام لضرورة حل معضلة المتشابهات القرآنية في العديد من المباحث الكلامية.
توضيحه: انه بتنقيح الفرق بين الإرادتين الجدية والاستعمالية، بل وبالتحقيق الذي سبق من ان الدلالات والإرادات على ثمانية أنواع([6]) يتضح بان المتشابه يجري في المواطن الثمانية([7]) كلها في غير الشارع الأقدس، ويجري فيه أكثرها([8]) إذ قد يكون المتشابه متشابهاً في مرحلة الإرادة الاستعمالية وانه هل استعمل اللفظ في معناه الموضوع له أو لا؟ وقد يكون متشابهاً في مرحلة الإرادة الجدية وانه حتى لو فرغ عن الأولى فما هو مراده الجدي؟.. إلى سائر الصور الثمانية، فتدبر فيها جيداً فانه باب واسع لتحقيق معنى المتشابه ولترتيب الثمرات في العلوم المختلفة عليه.
 
دراسة المختار على ضوء المباني في الوضع
 
ثم ان المباني في حقيقة الوضع مختلفة، وعلى بعضها يكون المختار أوضح وأقرب للإثبات وعلى بعضها يكون أغمض وأبعد فنقول:
ارتأى المشهور ان الوضع من الأمور الاعتبارية المحضة.
وذهب قوم إلى انه واقعي تكويني حقيقي.
فيما ذهب الميرزا النائيني إلى انه أمر بينهما، كما ذهب إلى نظيره المحقق العراقي.
ثم ذهب البعض إلى ان الوضع: جعل اللفظ بإزاء المعنى أو تخصيصه به، وقيل انه جعل اللفظ على المعنى فكأنه قالب له، وقيل انه جعل الارتباط بينها.
وقال آخرون: انه إيجاد الاقتران الاكيد بين اللفظ والمعنى بما يجعله صغرى الاستجابة الشرطية المفصلة في مباحث علم النفس.
وقال بعض: انه جعل تنزيلي بتنزيل وجود اللفظ منزلة وجود المعنى كما ان صورة الأسد نازلة منزلة الأسد في الجملة، فبدل ان يُحضِر الأسد ليصفه بصفة أو ليحكم عليه بحكم يحضر صورته أو إسمه.
وقال قوم بالتعهد بمعنى ان الواضع – وهو آحاد المستعملين إضافة للواضع الأول - يتعهد بانه كلما أراد إفهام المعنى الكذائي استعمل اللفظ الكذائي.
 
تقوية المختار على مسلك التعهد
 
والتفصيل الذي صرنا إليه، بناء على القول الأخير – مسلك التعهد -، واضح جداً ويضاف إلى براهيننا السابقة به برهان آخر؛ فان الـمُكثِر من المنفصلات يستثنى من تعهده حالة كونه في مقام التشريع فلا تعهد له حينئذٍ باستعمال الألفاظ في معانيها الحقيقية أو لا دليل حينئذٍ على ذلك بان يقال بان إكثاره من المنفصلات قرينة حالية حافة عامة تشكك في عموم تعهده لهذه الحال.
وكذلك المقال في العام الصادر قبل حضور وقت العمل، كما ان للملتفت الاستثناء([9]) أيضاً.
كما ان المكثر لا تعهد له – ويكفي عدم الإحراز - باستعمال اللام في ما هو الأصل لها وهو الجنس.
واما العنونة فالظاهر ان مسلك التعهد لا يضرها كما لا ينفعها بشيء فتدبر.
والحاصل انه على مسلك التعهد فلا إحراز لتعهد المتكلم باستعمال اللفظ العام أو غيره في هذا المعنى أو ذاك ليكون ما ادعي انه الموضوع له هو الحقيقة والأصل في الاستعمال الحقيقة وليكون استعماله في البعض مجازاً. فتأمل. وللبحث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1992
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 27 ربيع الثاني 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15