• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 58- الاشكال على المختار: استثناء الاكثر قبيح والجواب: أ ـ بان مصبه الارادة الجدية ب ـ قاعدتان: الاستعمال في النادر قبيح واستثناء الاكثر قبيح والقضية اللوية لا تثبت مقدمها ـ الاشكال بان الارادة الاستعمالية قهرية ـ الجواب : الدلالة الحظورية قهرية دون الارادة الاستعمالية .

58- الاشكال على المختار: استثناء الاكثر قبيح والجواب: أ ـ بان مصبه الارادة الجدية ب ـ قاعدتان: الاستعمال في النادر قبيح واستثناء الاكثر قبيح والقضية اللوية لا تثبت مقدمها ـ الاشكال بان الارادة الاستعمالية قهرية ـ الجواب : الدلالة الحظورية قهرية دون الارادة الاستعمالية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(58)
دلالة (قبح استثناء الأكثر) على ان الاستعمال ليس مجازياً
 
الإشكال الثالث: وقد يعترض على المختار من استعمال اللفظ العام، في بعض التفصيلات السابقة كالرابع إلى السادس دون بعضها([1])، في بعض الموضوع له من باب المجاز في الكلمة، وعلى مسلك الآخوند من تضيق أداة العموم بتضيق المدخول في المتصل دون كلامه في المنفصل([2])، بان القاعدة المسلمة من ان استثناء الأكثر قبيح تنافيهما فان مقتضاها استعمال اللفظ العام في معناه الحقيقي من العموم والشمول لا المجازي ولا تضيقه بتضيق المدخول، وإلا([3]) لما أمكن الاستثناء منه إذ يكون الخروج حينئذٍ تخصّصاً فكيف يكون قبيحاً؟.
بعبارة أخرى: يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع إذ لم يكن داخلاً، على المبنيين، لكي يستثنى ليكون، ان كان كثيراً، قبيحاً؟
 
الجواب
 
أ- استثناء الأكثر من الجدية قبيح
أولاً: ان الاستثناء إن ورد على الإرادة الجدية وكان المراد جداً قد استثني أكثره كان قبيحاً، لا إستثناء الأكثر من المراد الاستعمالي، والمختار كالآخوند مصبه الإرادة الاستعمالية.
ب- ليس المقام صغرى القاعدة
ثانياً: سلمنا، لكن هنا قاعدتان: الأولى: استعمال العام في النادر أو الأقل قبيح، والثانية: انه لو استعمله في العموم ثم استثنى منه الأكثر فهو قبيح.
والمختار ليس صغرى لأية واحدة منهما:
أما الأولى فلأن الكلام عن التخصيص بالمنفصل أو المتصل بما هو وانه قد يكون قليلاً وقد يكون كثيراً وقد يكون قبل حضور وقت العمل أو بعده، كما فعل الشارع كل ذلك ولكنه لم يستثن الأكثر في موردٍ، فليس المقام، بصوره وتفصيلاته، صغرى القاعدة الأولى، وإن شئت فقل: البحث قبل بلوغ الاستعمال هذه المرتبة من الكثرة.
على أن المسلم من قبح استثناء الأكثر ما كان أكثر افرادياً وعنوانياً ولا نجد مورداً في كلام الشارع كذلك، نعم قد يكون من القبيح استثناء أكثر العناوين وإن لم يستلزم استثناء أكثر الأفراد أو العكس على تفصيل ذكرناه في محله، لكنه ليس مورد الكلام فان الكلام في انه ما هو المستعمل فيه العامُّ المخصَّص؟ لا في انه لو كثر التخصيص فهل هو قبيح أو لا وما هي حدوده وشروطه.
 
والقضية اللّويّة لا تثبت مقدمها
 
واما الثانية: فلأن القضية اللّويّة تنسجم مع امتناع مقدمها فكيف بها مع مجرد عدمه، كما ان القضية الشرطية لا تتكفل تحقق مقدمها، والقضية اللّوية هي (لو استعمل العام في العموم ثم استثنى الأكثر، فقد فعل قبيحاً) والمختار هو انه لم يستعمله في العموم أصلاً بل استعمله في البعض مجازا في الكلمة فلا استعمال في العموم ولا استثناء للأكثر أو حتى للأقل أو للواحد فكيف يكون صغرى القاعدة ويكن قبيحاً مع انه لم ينطبق عليه مقدمها؟
 
انعقاد الاستعمالية قهري فلا مجال لدعوى المجاز بإرادة البعض
 
الإشكال الرابع: ان انعقاد الإرادة الاستعمالية أمر قهري، فلا مجال لدعوى الانعقاد ضيقاً أو المجاز في الكلمة بإرادة البعض؛ وذلك لوضوح ان خطور معاني الألفاظ والجمل منها، لدى العالم بالوضع، قهري سواء أقصدها اللافظ أم لم يقصدها بل سواءً أكان ملتفتاً أم لا؛ ألا ترى الألفاظ تنسبق منها معانيها في الأذهان إذا صدرت حتى من النائم بل حتى من الجهاز، كجهاز التسجيل، الذي لا شعور ولا قصد له؟
 
الجواب: الفرق بين الدلالة الخطورية والإرادة الاستعمالية
 
والجواب: ان الدلالة الخطورية أي الدلالة التصورية هي القهرية دون الإرادة الاستعمالية؛ فان تلك دلالة وهذه إرادة، وتلك ليست منوطة بالقصد وهذه منوطة به ولذلك فان التعبير عنها بالإرادة الاستعمالية([4]) غير دقيق.
توضيحه: ان الإرادة الاستعمالية هي من الدلالات التصديقية وليس التصورية كما في الدلالة الخطورية، وذلك لأن المراد من الإرادة الاستعمالية: (استعمال اللفظ في الموضوع له) ومن الواضح ان استعماله في الموضوع له متوقف على القصد والالتفات([5])، عكس الدلالة الخطورية، فلا يطلق عليها (ما قال) حسب تعبير الميرزا النائيني إلا لو كان اللافظ قاصداً لاستعمال اللفظ في معناه وبعد ذلك يطلق عليه (ما أراد) لو كان اللافظ إضافةً لإرادته الاستعمالية قاصداً كونها عن جدٍّ مرادةً له لا لمجرد سنّ القانون مثلاً.
فلاحظ مثلاً كلام النائيني في فوائد الأصول قال: (وأمّا الدلالة التصديقيّة: فتطلق على معنيين:
أحدهما: دلالة جملة الكلام على ما هو المتفاهم منه عند أهل المحاورات، و هو الّذي يقع في جواب السؤال عمّا قاله المتكلّم، فيقال: قال كذا و كذا، و ثبوت هذه الدلالة للكلام يتوقّف على فراغ المتكلّم عنه، فانّه لا يصحّ السؤال و الجواب عمّا قاله المتكلّم مع اشتغاله بالكلام، إذ للمتكلّم([6]) أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن و المقيّدات و المخصّصات في حال اشتغاله بالكلام، فلا ينعقد لجملة الكلام ظهور إلاّ بعد فراغ المتكلّم عن كلامه، فينعقد لكلامه ظهور فيما له من المعنى العرفي بحسب ما جرت عليه طريقة المحاورات)([7])
وقال: (أمّا الدلالة التصوريّة: فهي عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغويّة، فانّ لكلّ كلمة من الكلمات الّتي يتركّب منها الكلام ظهورا في المعنى الموضوعة له، و هو الّذي يخطر([8]) في ذهن السامع عند اشتغال المتكلّم في الكلام إذا كان السامع عالما بالأوضاع)([9]).
وحيث لم يلتفت العديد من الأعلام إلى وجود دلالات وإرادات أخرى غير الثلاثة أو الأربعة الشهيرة، حدث في كلامهم خلط أو إبهام كما سيأتي غداً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

 


  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1988
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 26 ربيع الثاني 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15