• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 44- تحقيق الحال في صحة اضافة قيد انشاء لتعريف البيع ـ معنى ان البيع من مقولة اللفظ او المعنى ـ هل البيع (تمليك عين بمال) او (بعوَض) ؟ .

44- تحقيق الحال في صحة اضافة قيد انشاء لتعريف البيع ـ معنى ان البيع من مقولة اللفظ او المعنى ـ هل البيع (تمليك عين بمال) او (بعوَض) ؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (44)
(التمليك) مغنٍ عن قيد (الإنشاء)
 
السادس: ان الظاهر ان التمليك يعني إيجاد الملك للغير([1]) كما ان التزويج يعني إيجاد الزوجية أي علقتها، إذ ملّكه يعني جعله مالكاً أي أوجد الملكية له، والإنشاء في البيع يعني إيجاد الملك للغير، فعلى هذا يكون قيد الإنشاء مستدركاً إذ يفي به التمليك فلا حاجة للقول بانه (إنشاء تمليك عين بمال) بل انه يستلزم تعلق الإيجاد الإنشائي بالإيجاد الإنشائي([2]) وهو باطل إذ يكون معنى (إنشاء تمليك...) هو: إيجادُ إيجادِ ملك أو إيجاد ملكٍ لإيجاد ملكٍ، وكلاهما باطل إن لم يكن ممتنعاً. فتأمل
 
هل الإضافة في (إنشاء تمليك) بيانية؟
 
اللهم إلا ان يعتبر الشيخ الإضافة بيانية لكننا في غنى عن ذلك إضافة إلى ان الأصل في التعاريف القيود الحقيقية لا التوضيحية.
لا يقال: الإنشاء أعم من التمليك إذ قد يكون إنشاء صلح أو رهن أو إجارة أو غير ذلك؟
إذ يقال: الإضافة البيانية لا تتوقف على التساوي بل تجتمع مع العموم المطلق والعموم من وجه أيضاً؛ ألا ترى ان (خاتم حديدٍ) الإضافة فيه بيانية مع كون النسبة بين الخاتم والحديد هي من وجه؟ نعم في البيانية لا يصح ان تكون النسبة التباين.
وإن أبيت إلا عن إضافة كلمة إنشاء فاللازم تعريف البيع بـ(إنشاء ملك عين بمال) لا (إنشاء تمليك عين بمال) لما سبق من المحذور في الثاني ولأن الإنشاء يتعلق في العقود والإيقاعات بالمصادر المجردة لا المزيدة كما ان إنشاء النكاح يعني إيجاد الزوجية لا إيجاد التزويج.
 
المختار تعدد إطلاقات البيع ومنها: إنشاء تمليك..
 
السابع: أما المختار فقد سبق انه تعدد إطلاقات البيع وانه يطلق على الإيجاب والقبول وعلى المعنى المصدري وعلى المعنى الاسم المصدري للبيع، فتفسيره بـ(تمليك عين بمال) أو نظائره تفسير باحدى الإطلاقات.
وعلى أي فانه بناء على عدم صحة المعاطاة فيجب إضافة قيد باللفظ بان يقال (البيع: تمليك عين بمال، باللفظ) أو يُعوَّض عنه بلفظ الإنشاء (إنشاء تمليك...) ان حصرناه في اللفظ.
وبناءً على صحتها ينبغي ان يقال (البيع: تمليك عين بمال، بلفظ أو فعل) إذ لا بد في العقود والإيقاعات من لفظ أو فعل فان التمليك القلبي ليس بيعاً، ولعل لذلك أضاف الشيخ كلمة (إنشاء) فتدبر.
 
إيضاح وإكمال:
 
سبق الخلاف في ان البيع هل هو من مقولة اللفظ أو من مقولة المعنى؟ ولا بد من إيضاحها أكثر فنقول:
 
معنى كون البيع من مقولة اللفظ
 
اما دعوى ان البيع من مقولة اللفظ فقد فسرها المحقق الرشتي بكون البيع – على هذا المبنى – أسماً للفظ أي للإيجاب والقبول كما ان صه اسم لاسكت ومه اسم لكفّ وآمين اسم لاستجب فان الأخيرات([3]) أسماء لمدلولاتها اما الأُوَل فأسماء للألفاظ الدالة على مدلولاتها، فيكون على هذا البيع أسماً للفظ الإيجاب والقبول الدالين على النقل والانتقال، لا للمدلول مباشرة، وهذا مما يبعد هذا الإطلاق لكنه لا ينفيه لما سبق من صحة الحمل وعدم صحة السلب.
 
محتملات كون البيع من مقولة المعنى
 
واما دعوى ان البيع من (مقولة المعنى) فلها تفسيرات:
 
النقل القلبي، لكنه ليس بيعاً
 
الأول: ان البيع هو النقل القلبي، وقد سبق صحة السلب عنه فإطلاقه عليه مجاز.
 
النقل الخاص الاعتباري
 
الثاني: ان البيع هو النقل الخاص الاعتباري أو التنزيلي بلفظٍ أو غيره، وهو الأصح بعد تفسيره التفصيلي بانه (تمليك عين بمال – أو عوض – بلفظ أو فعل).
 
إظهار التراضي، لكنه ليس بيعاً
 
الثالث: انه إظهار التراضي، وهو ما ذهب إليه المحقق الرشتي قال – حسب ما نقله عنه المحقق اليزدي -: (لكن يبقى الاشكال في معنى النقل الموضوع له لفظ البيع فنقول اما بناء على القول بالكلام النفسي فواضح إذ معناه النقل القلبي واما بناء على المختار من بطلانه فهو موضوع لاظهار التراضي كما أن الطلب موضوع لاظهار الإرادة)([4])
أقول: إظهار التراضي ليس بيعاً لصحة السلب، فان الإظهار أعم من الإخبار والإنشاء، نعم قد يكون إظهاره عدة معدة للإنشاء وقد يكون الإظهار بالإنشاء.
كما ان الطلب ليس إظهار الإرادة بل هو أمر إنشائي يوجد بإنشائه وإيجاده في عالمه واما الإرادة النفسية الكامنة فليست إنشاء ولا توجد بالإنشاء بل هي موجودة بأسبابها.
وسيأتي الكلام بإذن الله تعالى على تعريف المحقق اليزدي للبيع بـ(تمليك عين بعوض) بدل تعريف الشيخ له بـ(إنشاء تمليك عين بمال) ووجه تبديله المال بالعوض.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=======================
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1982
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 20 ربيع الثاني 1347هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23