• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : البيع (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 43- تحقيق حول فرق انشاء التمليك عن التمليك الانشائي وتفصل حول اختلاف الحمل الذاتي عن الشائع المصدر عن اسم المصدر ـ الثمرة في مبحث العنوان والمحصل .

43- تحقيق حول فرق انشاء التمليك عن التمليك الانشائي وتفصل حول اختلاف الحمل الذاتي عن الشائع المصدر عن اسم المصدر ـ الثمرة في مبحث العنوان والمحصل

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 (43)
الفرق بين إنشاء التمليك والتمليك الإنشائي
 
وتحقيق الفرق والدليل والثمرة في ضمن الأمور التالية:
 
الفرق بين الحملين: الذاتي الأولي والشائع الصناعي
 
الأول: ان الفرق بينهما يظهر بالفرق بين الحمل الذاتي والحمل الشائع الصناعي.
توضيحه بالمثال: ان الفرق بين (إفتراض الأسد) و(الأسد المفترَض) هو ان الأول افتراض بكلا الحملين: بالحمل الذاتي الأولي فان الشيء هو هو وليس غيره، ولا يتوهم انه ليس افتراضاً بالحمل الشائع الصناعي بدعوى اننا لا نفترض الافتراض بل هو واقع؛ إذ وجوده عين افتراضه، وقوام الحمل الشائع بالوجود فهو بالحملين افتراض الأسد. فتأمل
اما الاسد المفترض: فهو أسد بالحمل الذاتي الأولي وليس افتراضاً بالحمل الذاتي الأولي، كما انه ليس أسداً بالحمل الشائع فانه صورة أسد وليس به.
وكذلك إنشاء التمليك والتمليك الإنشائي؛ فان الأول إنشاء للتمليك بالحملين معاً، اما التمليك الإنشائي فانه بالحمل الشائع الصناعي إنشاء لكنه بالحمل الذاتي الأولي تمليك أو تمليك إنشائي وليس إنشاءً فتدبر.
 
الفرق بين المعنى المصدري والاسم مصدري
 
الثاني: ان إنشاء التمليك معنى مصدري أما التمليك الإنشائي فمعنى اسم مصدري والأول علة للثاني فانه يقال: حيث انشأ التمليك وجد التمليك الإنشائي فهو علة له ولا عكس ([1]).
 
ظاهر البيع ومطلق المصادر المعنى المصدري
 
الثالث: انه قد يقال في مقام الإثبات، ان ظاهر (البيع) هو المعنى المصدري لا الاسم المصدري، فيكون الحق مع الشيخ الذي فسره بإنشاء تمليك.. لا اليزدي الذي فسره بالتمليك الإنشائي؛ وذلك لظهور المصادر ومشتقاتها في انها عناوين للمعنى الحدثي لا للناتج منه، أي انها وضعت للدلالة على الفعل دون الوصف الحاصل منه، فالبيع ظاهر في فعل البيع وهو إنشاؤه دون الحاصل منه وهو التمليك أو التملك، اللهم إلا ان يقال بان إنشاء البيع هو عين التمليك، خلافاً للأمرين الأول والثاني، فتكون الإضافة في إنشاء التمليك بيانية وسيأتي غداً بإذن الله تعالى بيانه.
 
العينية بالحمل الشائع والحيثية تقييدية
 
الرابع: انه على فرض القول بعينية إنشاء التمليك للتمليك الإنشائي؛ للقول بعينية الإيجاد للوجود والكسر للانكسار، خلافاً لمبنانا، فان العينية هي بالحمل الشائع والوجود دون الحمل الذاتي الأولي والماهية..
وبعبارة أخرى: الحيثية تقييدية فالاتحاد مصداقي لا جهوي فيكون الكسر من حيث نسبته للفاعل عِلّة للانكسار من حيث نسبته للقابل وان اتحدا وجوداً؛ ألا ترى الطبيب لو كان مهندساً فانه متحد الوجود معه مختلف الحيثية فبحيثية كونه طبيباً يعالج نفسه من حيث هو مهندس أو لا بهذا الحيث فتدبر
 
الثمرة: لدى الشك في العنوان والمحصل
 
الخامس: الثمرة تظهر في ان البيع لو كان موضوعاً للمعنى المصدري – وهو الذي ذهب إليه الشيخ – فانه كلما شك في جزئية جزء أو شرطيته فيمكن نفيه بالإطلاق اللفظي على الأعمي، واما لو كان موضوعاً للمعنى الاسم مصدري – لو كان مفاد كلام اليزدي ذلك فتأمل ([2]) - فحيث يندرج في العنوان والمحصل فانه لا يجري فيه الإطلاق اللفظي لكون المعنى الاسم المصدري حقيقة تكوينية فإذا تعلق بها الأمر وجب الاحتياط في محصِّلها كي يحرز الإتيان بالمأمور به – وهو المعنى الاسم مصدري – وذلك لأن الآمر بها لم يحدد أسبابها وشرائطها باللفظ فلا إطلاق لفظي يرجع إليه، نعم يمكن التخلص بالتمسك بالإطلاق المقامي، كما سبق وسيأتي.
 
تقييم الأدلة شأن المجتهد ووحدة النتيجة لا تلغي وظيفته
 
تنبيه: قد يتوهم ان بحث الصحيحي والأعمي وبحث العنوان والمحصل، لا ثمرة له من هذه الجهة، وذلك لأن المرجع البراءة لدى الشك في الجزئية والشرطية إِما للإطلاق اللفظي أو للإطلاق المقامي؟
ويدفع هذا التوهم: بان شأن المجتهد تناول الأدلة وبحثها دليلاً دليلاً فان تم الدليل الأول كالكتاب مثلاً فبها وإلا انتقل للثاني كالسنة ([3]) فالثالث كالعقل وهكذا، وقد يتم للفقيه دليل ولآخر دليل ثانٍ ولثالث ثالث فالنتيجة وإن كانت متحدة إلا ان الطريق والدليل مختلف.
وهذه الثمرة هي أعظم ثمرة للمجتهد، نعم لا تجدي شيئاً للعامي المقلد فانه يأخذ النتيجة من مرجعه سواء أكان دليله الامارة أم الأصل ومن الامارات الكتاب أم السنة أم غيرها ومن الأصول الاستصحاب أم غيره.
فلاحظ مثلاً الأدلة العشرة التي ذكرها الوالد في الفقه على بطلان النكاح المعاطاتي، والأدلة المختلفة التي ذكرناها لعدم تعين تقليد الأعلم أو الأدلة المعاكسة، فان مناقشة كل دليل دليل هو واجب المجتهد وكل خبير في كل علم فلا يتوهم ان وحدة النتيجة، سواءً إستندت لهذا الدليل أم لذاك، تغني عن البحث العلمي وعن تناول كل دليل دليل بالنقد أو التشييد. فتدبر جيداً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 ===================
 

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1980
  • تاريخ إضافة الموضوع : السبت 19 ربيع الثاني 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23