• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 30- هل تقدم الخاص على العام للورود او الحكومة او للترجيح او حتى للخروج التخصصي ـ الاصول العملية والاصول اللفظية ـ وجوه اعتبار اصالة الظهور ومبنى اعتبار الظواهر: 1ـ الظن الشخصي 2ـ3ـ4 الظن والكاشفية النوعية مطلقاً او بقيد عدم قرينة على الخلاف كجزء من المقتضي او باعتبارها مانعاً 5ـ6ـ7 التعبد بأحد الوجوه الثلاثة السابقة .

30- هل تقدم الخاص على العام للورود او الحكومة او للترجيح او حتى للخروج التخصصي ـ الاصول العملية والاصول اللفظية ـ وجوه اعتبار اصالة الظهور ومبنى اعتبار الظواهر: 1ـ الظن الشخصي 2ـ3ـ4 الظن والكاشفية النوعية مطلقاً او بقيد عدم قرينة على الخلاف كجزء من المقتضي او باعتبارها مانعاً 5ـ6ـ7 التعبد بأحد الوجوه الثلاثة السابقة

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(30)
وتحقيق الحال في وجه تقديم الخاص على العام وسائر الظواهر بعضها على بعض يقتضي رسم أمور أربعة:
وجوه تقديم الخاص على العام
الأمر الأول: إن تقدّم الخاص على العام، أي على دليل حجيته واصالة العموم، يحتمل فيه أربعة وجوه بل هي اقوال:
أ- (الحكومة) وهي ظاهر الشيخ في بعض الصور كما سيأتي
ب-  (الورود)، وهو ما التزم به الميرزا النائيني قبل الترقي، كما التزم به تبعا له المصباح وغيره.
ج- (التخصص) وهو ما ترقى اليه الميرزا النائيني بمعنى ان مورد الخاص ومؤدّاه خارج تخصصا عن مفاد اصالة الظهور.
د- (التقديم للأرجحية) من باب حكم العقل لدى الدوران بين المتعارضين بتقديم الأرجح وهو النص على الظاهر والاظهر عليه، وهو ظاهر الشيخ في بعض الصور.
الثمرة في الوجوه الاربعة
والثمرة تظهر في أنه على الاخير فان العام والخاص مندرجان في المتعارضين، عكس الثلاثة الاولى.
كما انها تظهر في انه على الأخير فان العام قد يقدم على الخاص اذا كان ارجح، كما اذا كان لسانه مثلاً آبيا عن التخصيص فكان اظهر من الخاص، ويتعارضان اذا كان مساويا، اما على الثلاثة الاخيرة فان الخاص يتقدم مطلقاً.
الاصول اللفظية والاصول العملية:
الأمر الثاني: ان الاصول تنقسم الى اصول عملية واصول لفظية
أما الاصول اللفظية فهي التي تجري في كلام الشارع أي في الدليل الاجتهادي على احكامه، فموضوعها هو نفس الدليل على الحكم لا الحكم نفسه أي لا المدلول، وذلك مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الاطلاق وغيرها الجارية في كلمات العقلاء وسيدهم الشارع، وجامعها أصالة الظهور.
 
الأولى: القواعد اللفظية، لا الاصول
والأولى- في النظر القاصر- تسميتها بالقواعد اللفظية لا الاصول؛ وذلك لأن (الأصول) مُوهمٌ ان موضوعها الشك مع ان الاصول اللفظية ظرفها الشك[1]، والحاصل انها أدلة لا اصول بالمعنى المصطلح، هذا على المنصور ولعله المشهور من ان هذه الاصول يراد بها كاشفيتها النوعية عن الواقع وكونها حجة من باب الظن النوعي لا ان حجيتها من باب اصالة عدم القرينة بدعوى ان العام حجة في العموم للبناء على اصالة عدم وجود قرينة على الخلاف وان اصالة عدمها محرز للمقتضي لحجية العام في العموم وليس مجرد رافع للمانع، فتدبر وسيأتي ما يوضحه أكثر.
وجوه ومحتملات حجية الظواهر
الأمر الثالث: ان مبنى اعتبار الظواهر ووجه حجيتها على المراد بالارادة الجدية، او فقل وجه اعتبار اصالة الظهور والتي تعدُّ أصالة الحقيقة وأصالة العموم والإطلاق وغيرها من مصاديقها، أو فقل: وجه عمل العقلاء على الظهور- كما عبر به الميرزا النائيني - هو أحد أمور سبعة قد ترتقي الى احد عشر وجهاً، ذكر منها الشيخ وتبعه الميرزا اثنين، قال الميرزا (الوجه في عمل العقلاء على الظهور كون الكلام كاشفا في نوعه عن المراد النفس الأمري فلا يحتاج في استخراج المراد إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، وإمّا أن يكون الوجه فيه أصالة عدم القرينة فلا يكفي كون الكلام كاشفاً في نوعه عن المراد، بل لابدّ مع ذلك من إحراز عدم القرينة المنفصلة ولو بالأصل، فيكون بناء العقلاء أوّلاً على أصالة عدم القرينة ثمَّ يعتمدون على اصالة الظهور؛ وهذا بخلاف الوجه الأوّل، فانّه ليس فيما وراء أصالة الظهور أصل آخر يعّول عليه العقلاء في مقام استخراج المراد من الكلام)[2]
لكن التحقيق يقود الى ان الوجوه المحتملة، بل أكثرها أقوال، هي سبعة بل تزيد:
الظن الشخصي
الوجه الأول: الظن الشخصي، أي ان الظواهر كالعام مثلا اذا أورثت الظن الشخصي بارادة تمام الافراد وان المراد الجدي مطابق للإرادة الاستعمالية، كانت حجة.
فالخاص – عليه – واردٌ او كالوارد
وعليه فان قيام الظن الشخصي على الخلاف بل عدم حصول الظن الشخصي بالوفاق[3] مسقط للظواهر عن الحجية، وعلى هذا فان الامارة المخالفة وان كانت غير معتبرة، كخبرٍ مرسل – بناءاً على عدم حجيته او عدم حجية خصوص غير المعتمد منه كما فصلناه في كتاب حجية مراسيل الثقاة المعتمدة - او ضعيف او حتى الاحلام وغيرها، لو حالت دون حصول الظن الشخصي بالوفاق فان الظواهر حينئذ ليست بحجة وذلك نظرا لورود الامارة المخالفة على الظاهر (العام مثلا) حينئذٍ ان كانت معتبرة، وليست بحجة نظرا لما يشبه الورود اذا كانت الامارة المخالفة غير معتبرة.
وانما قلنا (ما يشبه الورود)، تبعاً للمحقق الاشتياني وتوضيحاً لكلامه وتفصيلاً له، لان الورود هو (ان يزيل احد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التعبد) ، وحيث فرضنا هذا الظن المخالف المزيل للظن الشخصي، غير معتبر فليس بوارد حقيقةً اذ يفتقد قيد "بعناية التعبد" لكن حيث ازال موضوع حجية العام وهو الظن الشخصي حقيقة كان كالورود، فتدبر.
نعم يمكن للقائل بالحجية من باب الظن الشخصي أن يفصّل فيقول بحجية العام لإيراثه الظن الشخصي إن لم يُزِله دليل معتبرٌ مخالفٌ لا مطلقا، فتأمل.
الظن النوعي مطلقاً
الوجه الثاني: الظن النوعي مطلقا، وهو ظاهر كلام الميرزا النائيني الآنف الذكر حيث لا نحتاج على هذا الوجه في استخراج المراد الى اصالة عدم القرينة، فتكون الكاشفية النوعية مع قطع النظر عن احتمال وجود قرينة منفصلة على الخلاف، هي مبنى حجية الظاهر وهي سبب بناء العقلاء على الظهورات.
وبعبارة اخرى: الظن النوعي لا بشرط عن احتمال وجود القرينة المخالفة وعدمه. هو وجه بناء العقلاء على اصالة الظهور وعلى الالتزام بمطابقة الارادة الجدية للمتكلم لإرادته الاستعمالية.
الظن النوعي مقيداً بعدم قيام الظن المعتبر، او مطلقاً، على الخلاف
الوجه الثالث: الظن النوعي مقيدا بعدم قيام الظن المعتبر – أي القرينة المعتبرة- على الخلاف.
الوجه الرابع: الظن النوعي مقيدا بعدم قيام الظن مطلقا معتبرا كان ام لا، على الخلاف.
ويمكن ان يفرض في كلا الوجهين الأخيرين عدم قيام الظن المعتبر او مطلقا على الخلاف جزءَ المقتضي للظهور فيكون الظهور (أي أصالة الظهور وحجية الظواهر) متقوماً بركنين ايجابي وسلبي: الكاشفية النوعية وعدم وجود قرينة على الخلاف، كما يمكن فرض قيامه مانعاً بالقول بان تمام المقتضي هو الكاشفية النوعية لكن مانعها هو قيام القرينة، المعتبرة او مطلقاً، على الخلاف.
وعليه فتتحول هاتان الصورتان الى اربع صور.
وللحديث صلة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
============================

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1918
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 1 ربيع الاول 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 25