• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .
              • الموضوع : 16- 3ـ بحث عن صغروية موضوع المسألة لموضوع العلم ـ وانواع الادلة الاربعة على الحكم والموضوع وموضوعية الموضوع والمصداق 4ـ كون البحث في المسألة عن العوارض الذاتية لموضوع العلم ـ بحث انواع الحجج الاربعة من حيث الشأنية والاقتضاء والفعلية .

16- 3ـ بحث عن صغروية موضوع المسألة لموضوع العلم ـ وانواع الادلة الاربعة على الحكم والموضوع وموضوعية الموضوع والمصداق 4ـ كون البحث في المسألة عن العوارض الذاتية لموضوع العلم ـ بحث انواع الحجج الاربعة من حيث الشأنية والاقتضاء والفعلية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
الاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(16)
3- كون موضوع المسألة صغرى موضوع العلم.
وقال المحقق الاشتياني: (بعد جعل موضوع البحث والمسألة الدّليل القائم على الحكم الشرعي الكلي كما هو واضح، وان قام على بيان الموضوع الكلي للحكم حيث إنه راجع إلى الدليل على الحكم كما ستقف عليه، لا الأعمّ منه وممّا قام على تشخيص الموضوع الخارجي وإن أطلق الدّليل عليه، فإن مجرّد الإطلاق لا يجدي مع وضوح المراد؛ ألا ترى استدلالهم فيما سيجيء على نفي الترجيح في الأخبار بنفيه في البيّنات، والجواب عنه بكونه قياساً مع الفارق وغيره مما ستقف عليه؟ فإن في هذا الاستدلال والجواب شهادة واضحة على خروج الامارات الموضوعية عن حريم البحث)([1]).
التدقيق في موضوع مسألة التعارض وموضوع علم الأصول
أقول: قوله (بعد جعل موضوع البحث والمسألة الدّليل القائم على الحكم الشرعي الكلي) ليس على ما ينبغي؛ فانه:
ان أراد موضوع علم الأصول – وليس([2]) -  فان موضوعه أخص مما ذكره إذ هو (الدليل المشترك القائم...) اما (الدليل القائم على الحكم الشرعي الكلي) فانه يشمل الأدلة الخاصة على المسائل الفقهية المحددة كالدليل على حكم الشكيات في الصلاة مثلاً مع انها من المبادئ التصديقية لمسائل علم الفقه وليس كل دليل على كل مسألة من مسائله، مسألة أصولية وإلا لدخلت كافة الأدلة الفقهية في الأصول بل المسألة الأصولية هي الجامع بين الأدلة على المسائل الفقهية في الأبواب المختلفة وهو مثلاً: خبر الواحد حجة، الإجماع المحصّل حجة، ظواهر الكتاب حجة اما المصاديق([3]) فليست إلا مبادئ تصديقية.
وإن أراد موضوع مسألة التعارض – كما هو الظاهر – فان موضوعه ليس ما ذكره بل هو (الدليل القائم على الحكم الشرعي الكلي، المعارَض بالمكافئ أو الأرجح([4])) فانه بهذا القيد موضوع مسألتنا.
واما قوله (وإن قام على بيان...) فيحتاج لتوضيح وإكمال فنقول:
أنواع الدليل الأربعة: على الحكم والموضوع وموضوعيته والمصداق
إن الدليل، بلحاظ متعلَّقه، على أربعة أقسام:
1- الدليل (المشترك) على الحكم الشرعي الكلي، وهو موضوع علم الأصول كما فصلناه في كتاب (الحجة معانيها ومصاديقها) من انه (الحجة المشتركة القريبة في الفقه)، وهذا هو ما يبحث عنه في علم الأصول وتجري فيه مباحث التعارض أي لو تعارض دليلان([5]) على الحكم الكلي الشرعي فهل يتساقطان أو يخيّر بينهما أو يتعين الراجح؟.
2- الدليل (المشترك) على الموضوع الكلي للحكم الكلي، وهو كسابقه فان الدليل المشترك على موضوعات الأحكام الشرعية، والمقصود الموضوع المخترع الشرعي كالصلاة والصوم والحج لا العرفي كالعقد والبيع وسيأتي بيان حاله – حجة أصولية ومسألة أصولية فخبر الثقة سواءً أدل على الحكم الكلي الشرعي أم على موضوعه المخترع والمستنبط داخل في دائرة مسائل علم الأصول وفي دائرة مبحث التعارض فيما لو تعارض خبرا ثقتين([6]) على وجوب جلسة الاستراحة مثلاً.
3- الدليل (المشترك أو غيره، لا فرق) على مصاديق الحكم الكلي، كالدليل على كون هذه الدار لزيد وهذه الزوجة لعمرو وان هذا سارق أو شارب أو شبه ذلك، وهذه خارجة عن حريم الأصول وعن حريم مباحث التعارض لو تعارض منها دليلان، على المشهور غير المنصور، إذ ان الأدلة على المصاديق كالبينة والإقرار وغيرها مما تبحث في أبوابها من الفقه أو القواعد الفقهية فالبينة في باب القضاء والإقرار في بابه والقضاء، و(اليد) في قاعدة اليد ويبحث عن حكم تعارضها في أبوابها أيضاً([7]).
وعليه: فان خبر الثقة لو قام على ملكية زيد لهذه الدار أو كونه سارقاً أو غير ذلك فليس هذا حجة أصولية([8]) إذ حتى لو أريد الجامع فانه ليس حجة مشتركة قريبة في الفقه حكما أو موضوعاً بل هو حجة مشتركة قريبة في المصاديق الخارجية، والفقه لا شأن له بالمصاديق الخارجية.
4- وهذا هو الإكمال: الدليل المشترك على موضوعية الموضوع، وهذا مندرج في الأصول وإن كان الموضوع عرفياً، وذلك لأن مرجع الشك في موضوعية الموضوع إلى الشك في شمول الحكم له وسعته أو ضيقه فمرجع الشك فيها إلى الشك فيه فهو مسألة أصولية.
ولنمثل لذلك بـ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان الدليل على المراد بالعقد، من تبادر وإرتكاز أو غير ذلك، ليس من الحجج الأصولية وإن كان مشتركاً (أي الدليل على المراد بالمعاملات كلها مفهوماً) اما الدليل على شمول (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) للعقود المستحدثة، بعد الفراغ عن معنى العقد وشموله لها مفهوماً عرفاً، إذا شك في شمول الآية لها فحيث انه شك في سعة دائرة الحكم وضيقه فان الدليل عليه، وهو العموم أو الإطلاق، أصولي إذا لوحظ من حيث كونه مشتركاً فتدبر.
4- كون البحث في المسألة عن عوارض موضوع العلم
وقال المحقق الاشتياني: (كوضوح كون البحث في المسألة بحثاً عن عوارض موضوع علم الأصول، أي الأدلة، وإن جعل للوصف العنواني مدخل في موضوعيته ضرورة كون البحث في المسألة عن تعارض ما فرغنا عن دليليّته، وإن حكم بسقوط أحدهما عن الحجية الفعلية تعييناً، أو تخييراً أو كلاهما بالتعارض، إن لم يرجع النزاع في التساقط إلى النزاع في شمول دليل الحجية للمتعارضين بحيث يرجع إلى البحث عن الحجية فتأمل فإن هذا غير عدم حجيتهما شأناً أو عدم حجية أحدهما كذلك، ولو من جهة إناطته بالظن أو بعدم الظن على الخلاف، فإنه خارج عن موضوع المسألة يقيناً كما ستقف عليه)([9])
أقول: تحقيق كلامه موقوف على بيان مقدمتين هامتين:
الأول: ان صاحب القوانين ذهب – وكما سبق – إلى ان موضوع علم الأصول هو (الأدلة الأربعة بوصف الدليلية) وهو ما أشار إليه الاشتياني بقوله (وان كان للوصف العنواني مدخل في موضوعيته) إذ أراد بالوصف العنواني الدليلية، بينما ذهب صاحب الفصول إلى ان موضوعه (الأدلة الأربعة بذواتها).
وحينئذٍ نقول: الأمر على تعريف صاحب الفصول سهل إذ يكون البحث عن حجية الخبر المعارَض بحثاً عن العارض الذاتي للخبر وهو الحجية إذ تكون الحجية، ما دام الموضوع ذوات الأدلة، صفةً عارضة على ذات الدليل من غير واسطة في العروض فهو بحث عن مفاد كان الناقصة([10]) لا التامة.
اما على تعريف صاحب القوانين فيشكل الأمر إذ يكون الدليل والحجة بما هو حجة هو الموضوع أي ان الحجية تكون ركن الموضوع محققة له إذ بها قوامه فالبحث عنها بحث عن مفاد كان التامة لا الناقصة وليس البحث عنها عن العارض الذاتي بل عن أصل وجود الحجة، فأجاب عن ذلك المحقق الاشتياني بـ(وان جعل للوصف...) وتوضيح كلامه هذا يتوقف على المقدمة الثانية التي ستأتي بإذن الله تعالى وهي تنويع الحجج إلى أربعة أنواع بما لها من الفارق الدقيق فانتظر.                  
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
==================================

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1867
  • تاريخ إضافة الموضوع : الاحد 18 محرم 1437هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23