• الموقع : مؤسسة التقى الثقافية .
        • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .
              • الموضوع : 119- د ـ على فرض حرمة الاجرة فإن مصب التحريم في الاية هو السؤال، ولامناط منقّح ليشمل غيره هـ ـ (وجوب التأسي) هل يرجع الى (قل) في الآية، او مدخولها كعملٍ او مدخولها من تحريم، والنقاش فيها كلها ـ رؤوس العناوين مضروبة في غيرها تنتج 7680 ، بل مايقارب الخمسين الف فرعاً ! ـ المجموعة 1 ـ القاضي/ قاضي التحكيم/ العامل/ المرجع/ شيخ العشيرة/ الآمر بالمعروف/ المبّلغ / المعلم ـ المجموعة2 ـ مع احتياج الاخذ وعدمه / مع احتياج المعطي وعدمه / مع التعيين وعدمه /مع الاستحباب/على المقدمات .

119- د ـ على فرض حرمة الاجرة فإن مصب التحريم في الاية هو السؤال، ولامناط منقّح ليشمل غيره هـ ـ (وجوب التأسي) هل يرجع الى (قل) في الآية، او مدخولها كعملٍ او مدخولها من تحريم، والنقاش فيها كلها ـ رؤوس العناوين مضروبة في غيرها تنتج 7680 ، بل مايقارب الخمسين الف فرعاً ! ـ المجموعة 1 ـ القاضي/ قاضي التحكيم/ العامل/ المرجع/ شيخ العشيرة/ الآمر بالمعروف/ المبّلغ / المعلم ـ المجموعة2 ـ مع احتياج الاخذ وعدمه / مع احتياج المعطي وعدمه / مع التعيين وعدمه /مع الاستحباب/على المقدمات

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان الحديث حول فروع الرشوة المختلفة، وان بعض الأدلة التي تطرق لها صاحب الجواهر في مثل الأجرة ستكون نتيجتها تحريم كل هذه الفروع بالأولوية القطعية في الرشوة, وعليه فكان لابد من التطرق إلى هذه الأدلة. 
 
ذكرنا ان صاحب الجواهر استدل على حرمة اخذ القاضي الأجرة بقوله تعالى: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً)، وبينا أن هناك وجوها خمسة لمناقشته, وهذه الوجوه الخمسة تظهر لنا بالتدبر في الكلمات الخمسة الواردة في الآية المباركة: 
 
فـ(قل) فيها وجه سيأتي، و(لا) ذكرنا الوجه فيها وإنها للنفي لا للنهي، و(أسألكم) فيها وجه سيأتي، و(عليه) بينا الوجه فيها وهو ان مرجع الضمير هو النبوة لا القضاء والإفتاء وما أشبه، واما الوجه الآخر ففي كلمة (أجرا) إذ قد بينا أن الأجر غير الأجرة 
 
وعليه: فان كل كلمة ومفردة من هذه المفردات الخمسة –في الآية – تصلح منطلقاً لجواب على استدلال صاحب الجواهر 
 
وقد مضى ذكر وجوه ثلاثة وبقي جوابان: 
 
الجواب الرابع: الحرمة – تنزلا – تتعلق بسؤال القاضي لا البذل له ابتداءاً 
 
يمكن رد استدلال صاحب الجواهر عبر التدبر في كلمة (أسألكم) فنقول – تسليما وتنزلا- : انه وان دلت (لا) على النهي ولو بمناسبات الحكم والموضوع، بدعوى ان النفي قد أريد به النهي، او بدعوى انه حيث كان وعد فيجب أن يلتزم به[1]، وعليه فالنبي صلى الله عليه وآله منهي عن أن يسأل الأجر، وحتى لو رفعنا اليد عن الخصوصية في مرجع الضمير، إلا إننا نقول: إن النهي في المقام قد انصب على (السؤال)[2] لا على غيره، ولا يوجد تنقيح للمناط في البين، بل المناط في غير السائل اضعف بلا شك, فلا يصح الاستدلال بها على حرمة الأجر المبذول ابتداءاً من غير مطالبة، فكيف بالرشوة. 
 
توضيحه: 
 
وهنا بحث وسنشير له وهو انه توجد ههنا مسألتان: 
 
1- هل إن ابتداء القاضي ببذل المال له من دون أن يطالب به ويسأله، محرم؟ 
 
2- او إن سؤال القاضي المال فالبذل له هو المحرم؟ لكونه رشوة او اكل مال بالباطل، فهاتان صورتان:
 
الصورة الأولى: ان القاضي يطلب من المترافعين او احدهما، بذل المال كي يحكم لأحدهما او لهما 
 
الصورة الثانية: هي ان لا يطلب القاضي المال من المترافعين وإنما المترافع – او كلاهما – يبذل له المال تبرعاً ومن غير طلب منه، وهذه غير الأولى, وههنا فإن بذل المال يدور مدار قصد الباذل ونيته وعنوان بذله, وههنا صور، ومنها انه لو بذله من اجل أن يحكم له القاضي بالباطل[3] فهي رشوة ومحرمة، ولكن لو بذله له بعنوان الهدية، فان الكثير من الفقهاء رأوا جواز بعض صورها أو أكثرها على تفصيل[4] 
 
ولكن: الصورة التي لا كلام فيها - بنظرنا – هي انه لو دفع هدية للقاضي ابتداء, توددا وتحببا - كما هو الأصل في معنى الهدية -[5], ولم يكن البذل بلحاظ الحكم، فالظاهر انه لا إشكال في هذه الصورة وجوازها 
 
والخلاصة: ان هناك فرقا بين ان يسأل النبي صلى الله عليه وآله او المرجع او الخطيب من الناس ويطالبهم بدفع المال له، وبين ان لا يطلب ولا يسأل ولكنهم يكونون هم من يدفع له من تلقاء أنفسهم خاصة إذا لم يكن من نيتهم التأثير على حكمه بالمرة وكان ممن لا يتأثر بذلك، فالفرق كبير بين الصورتين[6]. 
 
الجواب الخامس: إشكال بشقوق ثلاثة بين واقعي وفني 
 
وفي هذا الوجه من الإشكال نتعمد فيه على التدبر في كلمة (قل)[7]، فنسأل صاحب الجواهر : 
 
انه عندما اوجب التأسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله فما هو مقصوده من ذلك؟ هل مراده أن نتأسى به بأن نقول للناس اننا لا نسألهم أجراً؟ او ان نتأسى بمدخولها (لا أسألكم) أي الحكم والحرمة أو نتأسي بمدخولها أي عدم السؤال، فهنا ثلاثة احتمالات: 
 
الأول: انه يجب على كل مؤلف وخطيب او غيره في بداية كتابه وخطبته ان يقول (لا أسألكم أيها الناس على عملي أجرا). 
 
الثاني انه حيث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يسأل فلذا كان من الواجب علينا أن لا نسأل الناس اقتداء وتأسيا به صلى الله عليه وآله. 
 
الثالث انه حيث كان حراماً على النبي – كما هو مدعى إفادة الآية النهي لا النفي – حرم علينا. 
 
ردّ الاحتمالات الثلاثة: 
 
وكل هذه الاحتمالات غير تامة – اما واقعياً واما فنياً -: 
 
الاحتمال الأول: التأسي بقول (لا أسألكم...) 
 
والظاهر أن الفقهاء لم يفتوا بذلك ولم يعملوا به، وهو واضح لمن استقرأ سيرتهم[8]. 
 
الاحتمال الثاني: التأسي بالعمل 
 
وهو إن النبي صلى الله عليه وآله حيث لم يسأل الأجر فان علينا ان لا نسأل كذلك, وقد سبق الجواب عنه بان العمل لا جهة له، ويوضحه ان التأسي وجوبا واستحباباً وامتناعا يتبع المدخول، فلو كان المدخول واجبا وجب التأسي ولو كان مستحبا لكان التأسي به من هذه الناحية فصِرف عمله لا يوضح جهته ولا يحددها وهكذا. 
 
الاحتمال الثالث[9]: التأسي في الحكم 
 
ان التأسي بالتحريم المستفاد من (لا أسألكم...) غير صحيح وذلك ؛ انه فنيا لم يكن ينبغي على هذا التقدير أن يقول صاحب الجواهر (واوجب التأسي به)، بل الأجدر أن يقول (لأدلة الاشتراك في الأحكام)؛ فان التأسي يرتبط بالعمل لا بالحكم, عكس دليل الاشتراك إذ اننا مشتركون مع النبي صلى الله عليه وآله بالأحكام فما حرم عليه حرم عليه. 
 
والمتحصل: كل هذه الاحتمالات الثلاث لا تجدي نفعا لصاحب الجواهر في انهاض دليله[10] 
 
رؤوس عناوين مسائل الرشوة: 
 
ولنذكر الآن رؤوس عناوين الفروع والمسائل تتمة لما اشرنا اليه سابقا فنقول : 
 
توجد لدينا ثمانية عناوين ابتداء، وهذه تضرب في ثمانية أخرى، ثم يضرب المجموع في خمسة أخرى، والناتج يضرب في أربعة عناوين، ثم يضرب المجموع المحصل منها في ثلاثة عناوين أخرى، ثم في اثنين، فيتحصل لدينا من هذه العملية (7680 فرعا ومسألة)، وهذه الفروع لمن لا يلتزم التفصيل في كل الصور لا حاجة به إليها، لكن لا يوجد فقيه لم يفصل ولو في بعضها، ولكن من يفصل في بعضها فلابد أن يتطرق لها – ولو في الجملة – وكثير من فقهائنا قد فصلوا بل كلهم قد فصلوا إنما الاختلاف في كثرة التفصيلات وقلتها. 
 
العناوين الثمانية الاولى : 
 
وهي: 
 
1) القاضي 2) قاضي التحكيم 3) العامل 4) المرجع 5) شيخ العشيرة 6) الآمر بالمعروف[11] 
 
7) المبلغ 8) المعلم في المدرسة والمعهد و... فيما يرتبط بالشريعة بالمعنى الأعم 
 
العناوين الثمانية الثانية: 
 
وهذه العناوين الثمانية تضرب في ثمانية أخرى، ستة قد ذكرناها ونضيف اثنين الان وهي: 
 
1-2 هل اخذ المال من القاضي محرم في صورة عدم احتياجه او حتى في صورة احتياجه؟ 
 
3-4 هل البذل محرم في صورة احتياج المعطِي فقط أم حتى في صورة استغنائه عن الحكم؟ 
 
5-6 ثم ذلك البذل مع التعين – تعين القضاء - او عدمه؟ 
 
7- ثم كل ذلك هل هو مع استحباب العمل ؟ 
 
8- ثم هل إن البذل على المقدمات أيضاً محرم؟ وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
[1] - وهناك نقاش في هذه الوجوه ولكن لا يهمنا التوقف عندها 
 
[2] - أي (أسألكم أجراً). 
 
[3] - أو حتى بالحق؟ 
 
[4] - البعض رأى التفصيل في صورة الهدية، كالسيد الوالد في الفقه المكاسب المحرمة ص189 والسيد الخوئي مثلاً يذهب الى الجواز مطلقا (في أربع صور من خمسة) في مصباح الفقاهة ج35 ص417. 
 
[5] - جاء في المصباح المنير(العطية على سبيل الملاطفة). 
 
[6] - وهنا نصيحة أخوية للفضلاء الخطباء حول التعاقد على أخذ مال مقابل المنبر أو التبليغ فانه وان كان ما يبذله الناس مهما بلغ، لا يُعدُّ شيئاً في قبال ما يبذله هؤلاء الافاضل في خدمتهم وتعليمهم للناس ما يرتبط بشؤون عقيدتهم ودينهم، إلا انه من الأجدر بالخطيب والمبلغ ان لا يطالب الاجر تثبيتاً لخصوص النية أولاً ولأن الناس في اخر الامر سيدفعون له ما يقضي حوائجه وييسر التزاماته، ونحن شخصيا نعرف بعض الخطباء الذين لا يتعاملون ولو لم يعطهم الناس شيئا فلا يتأثرون بذلك ولكن الأموال التي تصلهم من الناس – وهي رزق الله اليه – هي اكثر بكثير من ذلك الاخر الذي يتعامل ويتعاقد أو يطالب. 
 
[7] - وجزء من نقاشنا في هذا الوجه فني 
 
[8] - إذ لا نجد في ديباجة الجواهر والمسالك ونظائرهما طلب أولئك الأعلام أجر المودة، جزاء على جهدهم البالغ في إحياء أحكام الشريعة الغراء. 
 
[9] - وهو اشكال فني 
 
[10] - ويوجد وجه سادس للجواب نتركه لتدبركم. 
 
[11] - كأن يبذل له ليأمر بالمعروف أو ان يبذل له كي ينهي عنه، فهل الأخير محرم فقط أم حتى الأول لأنه رشوة أو أكل مال بالباطل؟.

  • المصدر : http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=141
  • تاريخ إضافة الموضوع : الثلاثاء 1 شعبان 1434هـ
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 02 / 23